< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

وما في «الجواهر»: من التوجيه والاحتمال بقوله: (المراد من جملة (فيهما) بعدها، إذ من المعلوم أنَّه لا يراد به في حال السجود، بل المراد البعديّة ولا دليل على إرادة البعديّة من غير فاصلٍ، بل قد يراد بعد تمامهما فتأمّل، بل تحتمله عبارة الفقيه والمقنع المتقدّمة.

كما أنَّه يحتمل أن يراد به بيان التشهّد في السجدتين ، وقوله عليه‌السلام: (ما قد فاتك)؛ أي نظيره، إذ قد يكون الفائت التشهّد الخفيف، وأيضاً التأمّل بذلك يقضي أنَّه يحذف تشهّد السجدتين، فليس خلافاً في المسألة حينئذٍ، بل هو خلاف آخر، بل قد عرفت احتمال عدم الخلاف أصلاً من «المقنع» و «الفقيه» لاحتمالها بعض الوجوه ، فينحصر حينئذٍ في المفيد، مع أنّ المحكي في «المقنعة» موافقة الأصحاب وتعرف فساده إن شاء الله) ، انتهى كلامه.

ليس على ما ينبغي: لوضوح دلالته على الاكتفاء عن التشهّد المنسيّ بالتشهّد الذي كان في سجدتي السهو، وذلك يرجع إلى أحد الاحتمالين:

إمّا بأن يكون المأتي من التشهّد فيهما كان للمنسيّ ولم يأت بتشهّد لسجدتي السهو مستقلاًّ، بل يحذف ويقصد خصوص المنسيّ.

أو يقال بأَنَّه يقصد بإتيان التشهّد في سجدتي السهو، تحقّق كلا التشهّدين من سجدتي السهو والمنسيّ.

وأمّا احتمال أنّ المراد من جملة (فيهما) بعدهما، أي إتيان التشهّد المنسي بعد إتيان سجدتي السهو مع ما يتعلّق به من تشهّدهما، حتّى يكون المأتي به في هذا الفرض تشهّدين ، مخالفٌ للظاهر جدّاً ، ولعلّه لذلك أمرَ بالتأمّل.

أقول: ولا يبعد جعل هذا الخبر وخبر أبي بصير، من الأخبار الدالّة على عدم لزوم إتيان التشهّد لخصوص سجدتي السهو مستقلاًّ، إذا كان مورد سجدة السهو لنسيان التشهّد، بل يكتفى بالتشهّد المنسيّ عن التشهّد الذي كان في نفس سجدتي السهو، ولو قلنا بالاختلاف في كيفيّة التشهّد بينهما بالخفيف في سجدتي السهو دون غيره، حيث يكون التشهّد المنسي هنا أتمّ من التشهّد في نفس سجدتي السهو، فيُكتفى به عنه.

هذا ممّا عليه ظاهر هذه الأخبار، فيؤخذ به لو لم يكن مخالفاً للإجماع أو المشهور، فلابدّ أن يلاحظ ذلك في محلّه ومبحثه إن شاء الله.

هذا كلّه في القسم الأوَّل من الأخبار.

وأمّا القسم الثاني: وهو ملاحظة أخبارٍ تكون مؤيّدة لهذا القول من جهة السكوت عن ذكر قضاء التشهّد، مع كون المقام مقتضياً لذكره:

منها: صحيح فضيل بن يسّار، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في حديث: «في الرجل يُصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى، فيقوم قبل أن يجلس بينهما؟ إلى أن قال: فإن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجدَ سجدَتي السهو وهو جالس»[1] .

و رغم أنّ المقام كان مقتضياً لذكر قضاء المنسيّ، مضافاً إلى ذكر وجوب سجدتي السهو ، لكنه لم يذكره ولعلّه لأجل كفاية التشهّد الذي كان في سجدتي السهو عن المنسيّ، ولذلك لم يذكره بخصوصه.

و منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا قمتَ في الرّكعتين من الظهر ومن غيرها، ولم تتشهّد فيهما، فذكرت ذلك في الرّكعة الثالثة، قبل أن تركع، فاجلس وتشهّد وقُم فأتمّ صلاتك، وإن أنتَ لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم»[2] .

و منها: رواية سليمان بن خالد، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرّجل نَسي أن يجلس في الرّكعتين الأُولتين؟ فقال: إنْ ذكر ـ إلى قوله ـ وإنْ لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته، حتّى إذا فرغ فليُسلّم (وسلّم وسجد) وليَسجد سَجدتي السَّهو»[3] .

و منها: رواية ابن أبي يعفور، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلِّم ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم»[4] .

و منها: رواية حسين ابن أبي العلاء فهو مثل الخبر السابق من حيث المتن، إلاّ أنَّه قال: (حتّى يركع في الثالثة) ، الموافق لمتن هذا الراوي على حسب نقل الصدوق الموجود في «الوسائل» في هذا الباب[5] .

حيث قد استفاد الفقهاء ـ حتّى بعض المعاصرين كالسيّد الخوئي والحكيم تبعاً لمن تقدّمهما ـ بأنّه يستفاد من عدم ذكر وجوب التشهّد المنسيّ بالإتيان والقضاء أنَّه لا يجب عليه القضاء كالقراءة، بل لو شككنا في وجوبه بالقضاء فالأصل البراءة، فيكتفى بإتيان سجدتي السهو مع التشهّد عن إتيان التشهّد مستقلاًّ.

ولعلّ ذكر سجدتي السهو متّصلاً بالسلام من دون ذكر قضاء التشهّد قبله، يومئ إلى ما قلنا من عدم وجوبه، و إلاّ كان اللاّزم فيما يجب فيه من تقديم القضاء على سجدتي السهو.

و عليه، فلم يبق لنا دليلٌ يدلّ بالصراحة على لزوم إتيان قضائه إلاّ موثّقة أبي بصير، بناءً على إطلاقه حتّى يشمل التشهّد الوسط، لا لخصوص الأخير حتّى يُحمل على التدارك دون القضاء، ـ كما عليه صاحب «الجواهر» والسيّد الخوئي والحكيم بحمل إطلاقه على فرض قبوله على خصوص الأخير بواسطة الجمع مع تلك الأخبار الكثيرة ـ وإن كان قوله: (طلب مكاناً نظيفاً) لإتيانه يكون بالفصل الغالب عادةً و توأماً مع إتيان المنافي بينه وبين ذلك المانع لاحتسابه تداركاً، ولذلك قلنا في تعليقتنا على «العروة» بالاحتياط الوجوبي على إتيان التشهّد مستقلاًّ قبل سجدتي السهو بقصد القضاء، و أن لا يكتفي الناسي بتشهّد سجدتي السهو فقط وفاقاً للمشهور.

 


[1] و 2 الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 1 و 3.
[2]  .
[3] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 3.
[4] و 2 الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 4 و 5.
[5]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo