< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

وتوهّم: كون المراد من عبارة الذيل، بيان ما هو الواجب على الناسي أنَّه كان اثنين من سجدتي السهو والتشهّد، من دون نظر إلى الترتيب حتّى يوجب الإشكال.

مندفعٌ: بأَنَّه لا يناسب مع ذكر حرف (ثمّ) حيث أنّها موضوعة للدلالة على الترتيب مع الانفصال.

اللهمَّ إلاّ أن يحمل عليه من خلال الجمع بينه و بين الأخبار الدالّة على لزوم القضاء على السجدة حتّى لا يوجب طرح الرواية، أو يرفع اليد عن خصوص هذا الحكم بواسطة تقديم دليلٍ خارجي دالّ على لزوم تقديم القضاء على السجدة.

وكيف كان، فإنّ هذا الخبر ممّا يتمسّك به على ما ذهب إِليه المشهور من إتيان التشهّد منفكّاً عن تشهّد سجدتي السهو.

دليل القول الثاني: وهو الاجتزاء و الاكتفاء بتشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ، دون الحاجة إلى إتيان ذلك مستقلاًّ و منفصلاً عن غيره، وقد استدلّوا على ذلك بعدّة أخبار: بعضها يدلّ بالصراحة والظهور، وبعضها بالسكوت عمّا كان المقام مقتضياً لذكره:

فالأوّل منهما: مثل موثّق أبي بصير مضمراً، قال:

«سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»[1] .

فإنّ ظاهر هذا الحديث كفاية تشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأَنَّه ليس في صدد بيان حكم وجوب قضائه، حتّى يقال بأَنَّه قد دخل في تشهّد سجدتي السهو، بل أجاب عن ما يجب عليه بواسطة نسيان التشهّد من لزوم سجدتي السهو، وبيان أنّ سجدتي السهو فيهما تشهّدٌ وليست بسجدة فقط بلا تشهّد، وأمّا وجوب قضاء التشهّد المنسي فكأنّه كان مفروغاً عنه عند السائل بلزوم إتيانه مستقلاًّ ، فحينئذٍ يخرج الحديث عن مورد استدلال القول الثاني، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل.

و منها: رواية الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «قلت له: الرّجل يُصلّي الرّكعتين من الوتر، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال عليه‌السلام: يجلس من ركوعه يتشهّد، ثمّ يقوم فيتمّ. قال: قلت: أليس قلتَ في الفريضة إذا ذَكره بعدما ركع، مضى في صلاته، ثمّ سجد سجدتي السَّهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال عليه‌السلام: ليس النافلة مثل الفريضة»[2] .

بيانه: لا يخفى أنّ ظهور هذه الرواية لما استدلّوا به أقوى، لأنّ السائل كان يعلم أنّه نسي التشهّد، فسؤاله عن كيفيّة تدارك التشهد بعدما عرض له النسيان وقد مضى محلّ تداركه. فجواب الإمام بالرجوع حتّى بعد الركوع أوجبَ التعجّب له، بأَنَّه كيف يمكن ذلك، مع أنّ الفريضة كان يتدارك بواسطة تشهّدٍ في سجدتي السهو وهنا لم يكن كذلك ، فأجابه الإمام عليه‌السلامبأنّ النافلة ليست كالفريضة. فتصير هذه الرواية مبيّنة للرواية السابقة بأنّ المراد من قوله: (يسجد سجدتي السهو ويتشهّد فيهما)، بيان الاجتزاء بتشهّدها عن تشهّد المنسيّ كما عليه الصدوق والمفيد.

و منها: خبر «فقه الرضا»، قال: «وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية فذكرتَ في الثالثة، فارسل نفسك، وتشهّد ما لم تركع، فإن ذكرت بعدما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو وتشهّدت فيهما ما قد فاتك»[3] .

فإنّ دلالة هذه الرواية على ما عليه الصدوق أوضح من الروايتين السابقتين، بل لعلّ فتواه أُخذت من هذا الحديث.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 6.
[2] الكافي: ج3 / 448 ح22، الوسائل، ج4، الباب8 من أبواب التشهّد، الحديث 1.
[3] المستدرك القديم، ج1، الباب5 من أبواب التشهّد، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo