< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

و منها: صحيح حكم بن حكيم، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منهما، ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه ، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا»[1] .

بناءً على أنّ المراد من (القضاء) هو إتيانه خارج الصلاة مستقلاًّ ، و إلاّ يشكل التمسّك بهما لإمكان القول بجواز إتيانه في سائر الركعات قضاءً أيضاً، كما عرفت تصريح المفيد به في رسالته في السجدة عن إتيان ثلاث سجدات واحدة منهما قضاءً، فحينئذٍ يمكن أن يُدّعى هنا بأنّ الإتيان بصورة القضاء في التشهّد معناه الجمع، بأن يأتي بالتشهّد في ضمن تشهّده لسجدتي السهو، فلا يكون حينئذٍ مثل هذه العمومات دليلاً على المطلوب، بخلاف ما لو قيل بأنّ ظهور لفظ (القضاء) يكون في الاستقلال، فيصير هذان الخبران دليلاً في المقام، وإن كان بعض مضمون هذين الخبرين ممّا لا يعمل به الأصحاب، لكنّه غير ضائر كما تقدّم.

وأمّا الثاني منهما: و هي الأخبار الخاصّة الدالة على وجوب قضاء التشهد:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليه‌السلام: «في الرّجل يفرغ من صلاته، وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف؟

فقال: إنْ كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سُنّة في الصلاة»[2] .

والمراد من (السُنّة) هو ما علم و ثبت وجوبه من سُنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لا من القرآن، و قد ورد ذكر هذه العبارة، و أنّ وجوب و جزئيّة بعض اجزاء الصلاة ثابتٌ بالسُّنة في صحيح زرارة بالنسبة إلى القراءة والتشهّد؛ و ذلك لدفع توهّم صيرورة الصلاة باطلة بتركهما نسياناً، ولذلك قال عليه‌السلام بعده: (ولا تنقض السُنّة الفريضة)[3] .

أقول: هذا الحديث نصٌّ في وجوب إتيانه بعد الصلاة مستقلاًّ ، ولا خلاف في ذلك، إلاّ أنَّه كان تذكّره تركه بعد الصلاة، فلابدّ حينئذٍ من إتيانه كذلك ، إلاّ أنَّه لم يقُل بأَنَّه يسجد سجدتي السهو، بل قال يكفيه تشهّده عنه، مع أنَّه لو كان ذلك واجباً لكان اللاّزم أن يشير اليه والاجتزاء عنه بالتشهّد الواقع في سجدتي السهو.

وأمّا كون الخبر ظاهراً في نسيان التشهّد الثاني دون الأوَّل، فهو وإن كان كذلك، لأنّ الأقرب يمنع الأبعد إن كان في غير الثنائيّة، إلاّ أنَّه:

أوّلاً: لا قائل بالافتراق بين التشهّد الأوَّل والثاني في ذلك، كما صرّح بذلك بعض ، فحينئذٍ إذا قبلنا ذلك في التشهّد الثاني، كان في الأوَّل أيضاً كذلك .

وثانياً: إطلاق الرواية يشمل حتّى ما لو نسى الأوَّل دون الثاني، كما يشمل ما لو نسى كليهما، حيث يكون الحكم كذلك أيضاً ، ولذلك قال صاحب «الجواهر»: (مع أنّا نمنع ظهوره فيه؛ مع أنَّه لو حمل على الثاني كما عن صاحب «الحدائق» لا يمكن أن يصدق التدارك عليه لوقوع المنافي بينه وبين الصلاة كما لا يخفى).

و منها: رواية اُخرى لعليّ بن حمزة، قال: «قال أبو عبدالله عليه‌السلام: إذا قُمتَ في الرّكعتين الأُولتين ولم تتشهّد، فذكرت قبل أن تركع، فاقعد فتشهّد، وإنْ لم تَذكُر حتّى تركع، فامض في صلاتك كما أنتَ، فإذا انصرفتَ سجدتَ سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تتشهّد التشهّد الذي فاتك»[4] .

 


[1] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[2] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 10.
[4] تهذيب الأحكام : ج2 / 344 ح18، الوسائل، ج5، الباب26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo