< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن نسيان التشهد في الفريضة

 

فنقول ومن الله الاستعانة: الظاهر من كلام المصنّف وغيره كون المنسي هو التشهّد الأوَّل، لأَنَّه عبّر في المتن بقوله: (ولم يذكر حتّى ركع) حيث لا ينطبق إلاّ على التشهد الأوَّل، كما هو صريح بعضهم، ولكن الآخرين أطلقوا ، بل في «الرياض» لم يظهر قائل بالفرق بينهما، بل في «الذكرى» أنّه صرّح بعدم الفرق عنه جماعة و قال صاحب «الجواهر»: (وهو كلامه لا فرق بين التشهّد الأوَّل والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم، سواء تخلّل الحدث أم لا)، انتهى كلامه في الجواهر، وهو الأوجَه.

الأقوال في قضاء التشهّد المنسيّ ثلاثة:

الأول: قول بوجوب قضائه بعد الصلاة مستقلاًّ، وهو المشهور كما عن الشيخ في «الخلاف»، وكذا صاحب «الغنية»، بل عنه وعن «المقاصد العليّة» الإجماع عليه، بل وفي «الدرّة» وعن غيرها أنَّه المشهور ، وفي «المدارك» أنَّه مذهب الأكثر.

الثاني: و هو للصدوق في «المقنع» و «الفقيه»، بل عن المفيد في «الرسالة العزيّة»، ومالَ إِليه صاحب «الحدائق»، بل وكذا صاحب «مصباح الفقيه»، إلاّ أنَّه يأخذ طريق الاحتياط بما عليه المشهور لقلّة أفراده وشذوذه، قال: (وإن كان مختارهم بحسب المستند قويّاً).

الثالث: وهو لابن الجنيد الإسكافي الملقّب بالكاتب، وهو الحكم بوجوب إعادة الصلاة لأجل بطلانها بواسطة نسيان التشهّد في الصلاة.

أقول: المهم ملاحظة دليل كلّ واحدٍ من هذه الأقوال:

فأمّا دليل المشهور: مضافاً إلى نقل الإجماع عن الشيخ و «الغنية» و «المقاصد العليّة»، وإن استشكل فيه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله بعد نقل ذلك عن الأعلام: (وفيه: منع حجّيته).

وجود أخبار كثيرة دالّة على وجوب قضائه مستقلاًّ: تارةً تدلّ بنحو العموم ، وأُخرى بالخصوص.

فأمّا الأوَّل منهما: فقد دلّ عليه أخبار عديدة:

منها: ما ورد في صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنّه قال: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهواً»[1] .

هذا بناءً على نقل الصدوق في «الفقيه»، بناءً على أنّ كلمة (القضاء) ظاهرٌ في الاستقلال.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo