< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

أقول: ولعلّ مراده من عدم المطابقة، هو ظهور السؤال وهو قوله: (ثمّ ذكر وهو في الثانية، وهو راكعٌ أنَّه ترك سجدةً من الأُولى)؛ على كونه تاركاً للسجدة ناسياً، حيث يستفاد ذلك من قوله: (ذَكَر وهو راكع)، فأجابه الإمام عليه‌السلام عن صورة الشكّ بلزوم الإعادة، فيبقى حكم النسيان بلا جوابٍ، فلا تطابق بين السؤال والجواب.

مضافاً إلى أنّ ذكر العلّة: (حتّى يصحّ لك اثنتان) يؤيّد كونه ناسياً للسجدة الواحدة لا شاكّاً فيها، و عليه تبقى المشكلة باقية، و الجواب غير مفيد لدفعها.

الأمر الخامس: هو الذي تصدّى لجوابه العَلاّمَة في «المختلف»، حيث قال: (المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة، ويكون قوله عليه‌السلام: (وإذا كان في الثانية.. إلى آخره) راجعاً إلى مَن يتيقّن ترك السجدة في الأُولتين، فإنّ عليه إعادة السجود لفوات محلّها، ولا شيء لو شكّ ، بخلاف ما لو كان الشكّ في الأُولى، لأَنَّه لم ينتقل عن محلّ السجود فيأتي بالمشكوك فيه).

ردّ عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا يخفى ما فيه من التعسّف والركاكة، على أنّ قول السائل: (وهو راكع) ينافيه، اللهمَّ إلاّ أن يعتبر في منافاته للتدارك رفع الرأس منه، فيكون المراد حينئذٍ أنّ السائل لمّا سأل عن ذلك أجاب عليه‌السلام أنّ على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلّها، حتّى يكون آتياً بالسجدتين، فالمتيقّن أَوْلى، والراكع في الثانية لم يتجاوز محلّ الإتيان بالسجود فيهوي إلى السجود الثاني ، بخلاف ما إذا أتمّ الركعتين، فتيقّن في الثالثة أو الرابعة أنَّه ترك سجدةً من الأُولى، فإنّما عليه قضاء السجدة بعدُ.

ولا ينافيه ما عن «الكافي» و «قُرب الإسناد» من أنّ لفظه: (استقبل الصلاة)، فإنّ الرجوع استقبالٌ للصلاة أي رجوع إلى جزءٍ متقدّم منها).

و يرد عليه أوّلاً: أنَّه مخالفٌ لظاهر كلمة الاستقبال؛ لوضوح أنّ هذا اللّفظ وضع اصطلاحاً للدلالة على الإعادة بالنسبة إلى متعلّقه وهو الصلاة المذكورة في «الكافي» و «قرب الإسناد».

ولو أغمضنا عن ذلك في ما إذا أطلق اللّفظ ولم يذكر متعلّقه كما في «التهذيب»، فإنّ المعروف بين الفقهاء في التعارض بين النقلين هو تقديم «الكافي» على «التهذيب» لما يقال من أن الكليني أضبط في نقل الأخبار ، فإجراء هذا الاحتمال فيه يكون أبعَدْ كما لا يخفى.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ ملاك فوات محلّ التدارك هو رفع الرأس عن الركوع لا الدخول فيه ، ـ رغم أنّه مخالفٌ للمشهور ـ كيف يمكن توجيه حكمه بلزوم الرجوع إلى التدارك مع الشكّ فيه ، مع أنَّه شكّ في شيءٍ بعد التجاوز عنه، وداخل تحت قاعدة التجاوز الواردة في حديث معتبر و هو قوله:

(بأنّ الشكّ في شيءٍ لم يتجاوز عنه؛ فإذا شككت في شيءٍ ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء).

و عليه فهذا التوجيه أيضاً لا يخلو عن إشكال كما عرفت.

هذا كلّه مع أنَّه يرد عليه ثالثاً: بأَنَّه لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا من المبعّدات، يرد عليه شيءٌ آخر وهو أنّ الحكم بالرجوع إلى السجدة وإتيانها وتداركها موجبٌ لزيادة الركن وهو الركوع لو أتى به ثانياً، ولم يأت به ثانياً لزم منه وقوع السجدة في غير محلّها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo