< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

ثمّ اعترض، وقال: (وفيه: إنّا نمنع ذلك كما عرفته سابقاً، لأصالة الصحّة، على أنَّه لا وجه للتفصيل حينئذٍ بين الأُولتين والأخيرتين، بل ولا لقوله عليه‌السلام: (حتّى تصحّ لك اثنتان)[1] .

أقول: لعلّ وجه هذا الاحتمال هو ملاحظة قاعدة الاشتغال الثابتة يقيناً بعد تنجيز حكم الصلاة على المكلّف، والشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فالإتيان بالصلاة وإتمامها مع مثل هذا الشكّ موجب لعدم القطع بالفراغ عن التكليف الثابت في الذّمة ، وهذا القطع لا يحصل إلاّ بإعادة الصلاة.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ ذلك صحيحٌ لو لم يقم الدليل على الحكم بالصحّة، وهو هنا موجود، لجريان أصالة الصحّة بالنسبة إلى ما سبق، لدوران الأمر بين كون المنسيّ واحداً فيصحّ أو اثنين فيبطل ، والأصل هو الصحّة .

مضافاً إلى وجود أصالة عدم الثاني، لأنّ الأوَّل منهما مقطوع الترك، والثاني مشكوك ، فالأصل الجاري فيه يكون بلا معارض فيحكم به، ومقتضاه هو الصحّة.

و في هذا السياق فإنّ استصحاب صحّة الصلاة الموجود قبل عروض الشكّ له، يحكم بأنّ صلاته صحيحة، ويحكم بوجوب قضاء السجدة الواحدة عليه.

و بالجملة: هذا جوابنا عن الشيخ بالنسبة إلى الشكّ ، ففي صورة اليقين بترك سجدةٍ واحدة نسياناً، المرجع تلك الأخبار لو سلّمنا دلالة هذا الحديث بما قاله الشيخ رحمه‌الله في صورة الشكّ.

قلنا: لولا ما ذكرناه من أصالة الصحّة كما أشار إِليه، لأمكن للشيخ الجواب عن الإشكالين الآخرين:

فأمّا الأوَّل منهما: بأن يراد من التفصيل بين الأُولتين بالبطلان دون الأخيرتين، من جهة ورود الدليل في أنّ الأُولتين لا تحتمل الشكّ، لكونهما من فرض الله كما أشار إِليه صاحب «الجواهر» في ذيل استدلالهم تأييداً لهم دون الأخيرتين.

لكن هذا الإشكال غير وارد عليه بالنسبة إلى هذا الحديث، فضلاً عن أنّ أصل الكلام مخدوشٌ و ممنوعٌ، لأَنَّه إنّما ورد ذلك بالنسبة إلى الشكّ في عدد الركعات لا في نسيان الأجزاء كالسجدة ونحوها، كما لا يخفى لمن راجع إلى أخبار ذلك الباب.

كما يمكن الجواب عن إشكاله الآخر بقوله: (حتّى يصحّ لك أ نّهما اثنتان)، حيث ربّما دعى ظهوره في صحّة الصلاة بإتيان سجدة قضاءً حتّى تكون اثنتان فيساعد مع عدم اعادة الصلاة، إشارةً إلى تحقّق صلاة كاملة مع السجدتين في كلّ ركعة قطعاً، ولو كان ذكر هذه الجملة بعد كلمة (استقبلت) الظاهرة في الإعادة كان أحسن.

وكيف كان، فعمدة الإشكال في هذا الوجه، هو ما عرفت من جريان أصالة الصحّة لو لم نقل بأنّ الأصل لا يقاوم لو عارضه النصّ، لأَنَّه دليل فقاهتي والنصّ دليل اجتهادي، فلا يُعقل تقدّمه على النصّ؟

قلنا: التوجيه مقبول لو لم يكن الحديث مضطرب المتن، والحال أنّ الأمر كذلك، وحيث لم تكن دلالته واضحة، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل، الّذي ثبت أنّه حاكمٌ بالصحّة وهو المطلوب.

الأمر الرابع: و هو الذي ذكره الشيخ في «الخلاف» لرفع المعارضة بين هذا الحديث وبين الأخبار، حيث قال على ما في «الجواهر»:

(وأجاب عنها في «الخلاف»: أنّها لا تنافي الأخبار الاُوَل، لأنّ هذا الحكم مختصّ بمَن يشك فلم يذكر فيلزمه الإعادة ، وإنّما يجوز له المضيّ في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم، إذا كان ذلك مع العلم، فلا تنافي بين هذه الأخبار.

ثمّ اعترض عليه، وقال: (وفيه: أنَّه حينئذٍ لا مطابقة بين السؤال والجواب ، مع أنَّه إن كان ذلك صحيحاً في الشكّ، ففي النسيان بطريقٍ أَوْلى، وقد أشار عليه‌السلام إلى العلّة بقوله عليه‌السلام: (حتّى يصحّ لك اثنتان) مع أنّ ذيله في قوله عليه‌السلام: (إذا تركت) ظاهرٌ في النسيان).

 


[1] الجواهر، ج12 / 295.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo