< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

بيان مراده: لعلّ مقصوده من عدم التمام على تقدير كون الواو بمعنى (أَوْ)، أنّ السؤال عن شيئين:

أحدهما صورة نسيان السجدة الواحدة، وثانيهما صورة الشكّ بين كون المنسي واحداً أو اثنين، والحال أنّ الجواب ليس إلاّ للواحد منهما، وهو صورة النسيان كما فهمه القوم، دون الآخر وهو المشكل في الرواية من جهة الدلالة؛ لأَنَّه إن اُريد جعل قوله: (استقبلت الصلاة)، جواباً لهما حتّى يشمل كليهما، لزم منه كون الرواية ممّا تدلّ على لزوم إعادة الصلاة في كِلا الموردين من الشكّ والنسيان، هذا بخلاف ما لو جعل الجواب لخصوص الشكّ، فيبقى حكم النسيان بلا جواب.

وهذا الإشكال إنّما يتوجّه فيما لو حملنا الواو على (أَوْ)، ولا يلزم هذه المشكلة لو حملنا الخبر لخصوص النسيان، حيث يصير الحديث حينئذٍ معارضاً مع الأخبار السابقة الدالّة على عدم البطلان ، فهذه المشكلة لابدّ من حلّ لها لترتفع المعارضة؟!

الأمر الثاني: وهو لصاحب «الجواهر» أيضاً: بأن يقال: (إنّ معنى الخبر على ما فهمه الشيخ أنّ السائل سأل عن رجلٍ تيقّن وهو راكع في الثانية أنَّه ترك سجدةً من الأُولى ، فقال عليه‌السلام: إنّ الشكّ يوجب استقبال الصلاة، فاليقين أَوْلى بخلاف الركعتين الأخيرتين، فإنّما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعدُ، وهو كما ترى)[1] .

ولعلّ صاحب «الجواهر» بقوله: (وهو كما ترى)؛ قصد بيان الإشكال بما قد فهمه بنفسه منها، من كون ظهور لفظ (تركت) و (أعدت السجود) كون مورد السؤال صورة النسيان لا صورة الشكّ ، لا سيّما مع نقل الشيخ (استقبلت) بلا ذِكر لفظ الصلاة معه، بخلاف «الكافي» حيث الحقّ بها كلمة (الصلاة) الظاهر في لزوم الإعادة.

الأمر الثالث: و هو لصاحب الجواهر أيضاً، حيث قال: (أو يقال: إنّ المراد من بطلان الصلاة بالشك، في كون الفائت سجدة أو سجدتين، كما ذكروه في الشكّ في كون الفائت من السجدتين من ركعة أو ركعتين).

 


[1]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo