< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

أقول: بقي هنا رواية اُخرى نقلها صاحب «الجواهر» معارضاً لخبر البزنطي، وهو مرفوعة جعفر بن بشير، المروي عن «المحاسن» عن أبيه، رفعه، قال:

«سأل أحدهم عن رجلٍ ذكر أنـّه لم يسجد في الرّكعتين الأُولتين إلاّ سجدة، وهو في التشهّد الأوّل؟

قال عليه‌السلام: فليسجدها ثمّ ينهض، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن‌يُسلِّم، فليسجدها، ثمّ يُسلِّم ثمّ يَسجد سَجدتي السَّهو»[1] .

فكأنّه رحمة الله عليه رأى اعتبار السند من جهة جعفر بن بشير، حيث ورد في حقّه عن أهل الرجال بأَنَّه: (ثقة وكان من أهل الفقه)، كما أنَّه ذهب الى تماميّة دلالته على صحّة الصلاة عند ترك سجدة واحدة من الركعتين الأُولتين، إذا ذكر في التشهّد الأوَّل ، ولذلك أمرَ بالإتيان ثمّ النهوض.

و يرد عليه: أنّ ظاهر جملة النفي والإثبات: (لم يسجد في الركعتين الأُولتين التي لابدّ فيهما من أربع سجدات إلاّ سجدة واحدة) هو العلم بترك ثلاث سجدات، غاية الأمر لا يعلم أنَّه:

ترك السجدتين في الأُولى وسجدةً واحدةً من الثانية الموجب لبطلان الصلاة حينئذٍ لأجل ترك الركن عن ركعة واحدة وهو السجدتان، فحينئذٍ لا أثر لإتيان السجدة في تلك الحال؛ لعدم إمكان تداركها لأجل فوت محلّ السجدة المرتبطة بالركعة الأُولى على كلّ حال.

أو أنّه ترك السجدتين المرتبطتين بالركعة الثانية، بأن كان قد أتى للركعة الأُولى سجدةً واحدة وترك الأخرى، فإتيان السجدتين هنا ـ أي بعد التشهّد الأوَّل ـ وإن كان يستلزم صحّة الصلاة، لعدم وجود علّة للبطلان؛ لأنّ المتروك من الركعة الأُولى حينئذٍ ليس إلاّ واحدة وهي ليست بركن و لا يوجب تركها البطلان، وفي الركعة الثانية وإن كان ترك السجدتين، إلاّ أنَّه تدارك ذلك بإتيانهما بعد التشهّد و قبل فوت محلّ تداركهما، لأَنَّه تذكّر قبل الدخول في ركنٍ آخر، فصارت صلاته صحيحة، و رغم أنّ هذا التوجيه معارضٌ لخبر البزنطي، لأَنَّه قد حكم بالبطلان إذا كان ترك سجدة واحدة من الركعتين الأُولتين، غاية الأمر مع إضافة شيءٍ آخر معه وهو أصالة الصحّة بإجراء قاعدة التجاوز في الشكّ بين كون ترك السجدتين من الركعة الأُولى فيحكم بالبطلان، أو من الثانية فيحكم بالصحّة مع التدارك.

و هذا التوجيه رغم وجاهته، إلاّ أنَّه يرد عليه: بأَنَّه يبقى حكم لزوم الإتيان بالسجدة المنسيّة عن الأُولى قضاءً بلا جواب في الخبر، لأَنَّه لم يذكر في هذه الصورة وجوب القضاء للسجدة، والحال أنّ المورد يقتضي البيان من الامام، و معلومٌ أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة بعيدٌ عن الحكيم.

اللهمَّ إلاّ أن يقال ويدّعى: وضوح حكم المسألة من القضاء للرّاوي مثلاً ، لكن اثباته لا يخلو عن تأمّل.

و في هذا السياق: فإنّ الفقرة الثانية من الخبر مشتملٌ على ما فيه إشكال، و هو إتيان القضاء للسجدة المنسيّة على كونها قبل التسليم، مع أنّ المتعارف كون محلّ القضاء بعد التسليم، كما سيأتي بحثه عن قريب إن شاء الله .

و عليه، فجعله معارضاً لخبر البزنطي لا يتمّ إلاّ بأحد الوجهين:

إمّا بما قلناه، أو بما هو مخالفٌ لظاهره بكون المتروك في الصورتين سجدة واحدة كما فهمه صاحب «الجواهر».

هذا كلّه تمام الكلام بالنسبة إلى الأخبار الموهمة للمعارضة، غير ما عرفت من الأخبار الكثيرة السابقة الدالّة على صحّة الصلاة بنسيان سجدة واحدة، بلا فرق بين الركعتين الأُولتين أو الأخيرتين.

أقول: و فضلاً عن كلّ ما قيل من المناقشة، فإنّ متن رواية البزنطي مشتملٌ على إجمال واضطراب في متنها و دلالتها، كما يظهر ذلك من الاختلاف الفقهاء في فهمها، و لذلك أرى من المناسب ذكر الخبر ليتّضح المراد منه، و ذلك من خلال عدّة أمور:

الأمر الأوَّل: هو المذكور في كلام صاحب «الجواهر» رحمه‌الله، قال: (مع أنّها [رواية البزنطي] غير واضحة المتن على اختلاف نسخه وإجماله، فإنّ قوله عليه‌السلام: «ولم تدر واحدة.. إلى آخره». ظاهرٌ في الشكّ والسؤال. وقوله عليه‌السلام: «إذا تركت» كقوله عليه‌السلامفي آخره: «أعدت السجود»؛ ظاهرٌ في النسيان، اللهمَّ إلاّ أن يُراد من الواو معنى (أَوْ)، مع أنَّه قد لا يتمّ من جهةٍ اُخرى أيضاً) ، انتهى محلّ الحاجة[2] .

 


[1] المحاسن : ج2 / 327، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب‌السجود، الحديث 7.
[2] و 2 الجواهر، ج12 / 294 و 295.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo