< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

و بالجملة: فمجموع هذه الأخبار تامّة الدلالة على وجوب القضاء في السجدة المنسيّة، إذا ذكرها بعدما فات محلّ تداركها، بلا فرق في وجوب القضاء وصحّة الصلاة بين كون المنسي من الركعتين الأوّليّتين أو الأخيرتين، كما ظهر من بعض هذه الأخبار بالصراحة على عدم بطلان الصلاة كخبر حكم بن حكيم، مضافاً إلى ذلك دلالة حكم القضاء على الصحّة و إلاّ فلا وجه للقول بوجوب القضاء مع فرض البطلان، لظهور عنوان القضاء في ترميم نقص الصلاة المحكومة بالصحّة.

أقول: و ممّا ذكرنا يظهر من هذه الأخبار ضعف القول بفساد الصلاة بنسيان سجدةٍ واحدة من الصلاة، و هو المنقول عن العُمّاني وثقة الإسلام على ما في «الجواهر»، ولعلّ مستندهما مرسلة معلّى بن خنيس المرويّ عن رجل، قال: «سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في الرّجل يَنسى السّجدة من صلاته؟ قال عليه‌السلام: إذا ذَكرها قبل ركوعه سَجَدها، وبنى على صلاته، ثمّ سَجَد سجدتي السَّهو بعد انصرافه، وإنْ ذكرها بعد ركوعه أعاد الصَّلاة، ونسيان السّجدة في الأُولتين والأخيرتين سواء»[1] . حيث حكم بإعادة الصلاة.

لكنّه مردودٌ بأُمور:

الأمر الأوَّل: بأنّه مرسلٌ لا يقاوم المعارضة مع تلك الأخبار.

الأمر الثاني: أنَّه غير منجبر بعمل الأصحاب ، بل يفهم من كلمات الأصحاب إعراضهم عنه بالنسبة إلى فساد الصلاة.

الأمر الثالث: إمكان حمله على استحباب إعادة الصلاة لا وجوبها، كما هو المقصود هنا.

الأمر الرابع: منّا بإمكان حمله على من نسي السجدتين من ركعة واحدة، كما يؤيّد ذلك:

أوّلاً: بإتيان السجدة بصورة المعرّف بالألف واللاّم، بإمكان كونها للعهد لمجموع السجدتين لا سجدة واحدة، حيث يؤتى بها غالباً بصورة النكرة مع تاء الوحدة.

وثانياً: بما في ذيله من الحكم بالتسوية في الأُولتين والأخيرتين في حكمي الصحّة والفساد، ممّا لو تذكّر قبل الركوع الأوَّل أو بعده في الثاني، فيسقط الحديث عن المعارضة مع تلك الأخبار.

و أيضاً: يظهر ضعف القول بفساد الصلاة ولزوم استقبال الصلاة، إذا كانت السجدة المنسيّة من الركعتين الأُولتين ، وهذا هو المنقول عن المفيد، والشيخ في «التهذيب» تمسّكاً بالصحيح المروي في «الكافي» و «التهذيب» عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال:

«سألتُ أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلٍ يُصلّي ركعتين، ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنـّه ترك سجدةً في الاُولى؟

قال: كان أبو الحسن عليه‌السلام يقول: إذا ترك السّجدة في الرّكعة الاُولى فلم يدر، [و المنقول في «التهذيب» بالواو (ولم يدر)] أواحدة أو اثنتين، استقبلتَ الصلاة [(على ما في «الكافي» ، وعلى نقل الشيخ في «التهذيب» بإسقاط لفظ الصلاة)] حتّى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة تركتَ سجدةً بعد أنْ تكون قد حفظت الرّكوع، أعدت السّجود»[2] .

حيث تدلّ هذه الرواية على التفصيل بين كون المنسيّ من السجدة من الركعة الأُولى لزم إعادة الصلاة، بخلاف ما لو كانت من الثالثة والرابعة بل من لزوم القضاء.

 


[1] الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب السجود، الحديث 5.
[2] تهذيب الأحكام: ج2/154 ح63، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب السجود، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo