درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)
و منها: صحيح إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليهالسلام: «في رجلٍ نَسي أن يسجد السّجدة الثانية، قام فذكر وهو قائمٌ أنـّه لم يسجد؟
قال عليهالسلام: فليسجد ما لم يركع، فإذا رَكَع فذَكَر بعد ركوعه إنّه لم يسجد، فليمضِ على صلاته حتّى يُسلِّم، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء» الحديث[1] .
و هذا الخبر أيضاً صريح في أنّ المنسي سجدة واحدة لكونها متّصفة بصفة خاصّة ، غاية الأمر أنّه مطلق من حيث كونها من الركعة الأُولى من الثنائيّة أو غيرها من الثلاثيّة أو الرباعيّة إذا كانت المنسيّة من الركعة السابقة على التي يتذكّر نسيانها.
كما يدلّ أيضاً على أنّ المنسيّ حينئذٍ قضاءً لا تداركاً في المحلّ، كما يدلّ على أنّ ظرف إتيان القضاء يكون بعد التسليم لا قبله.
و منها: مضمرة أبي بصير، قال: «سألته عمّن نَسي أن يسجد سجدةً واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإنْ كان قد رَكَع فليمضِ على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو»[2] .
هذا على نقل الشيخ في «التهذيب»، ولكن نقله الصدوق عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام.. وذكر مثله.
فحينئذٍ يصير الحديث المضمر بحسب النقل الأول مسنداً بحسب هذا النقل، بل وصفه الهمداني في «مصباح الفقيه» أنَّه صحيح.
فهذا الخبر أيضاً ممّا يدلّ على أنّ المنسيّ واحد لكونها متّصفة بصفة الوحدة، وكون محلّ القضاء بعد التسليم، حيث يستظهر منه ذلك من جملة: (فإذا انصرف)، غاية الأمر أن المنفي في الخبر هو حكم سجدتي السهو، فلابدّ من ملاحظته مع سائر الأخبار الدالّة على لزومها ، فسيأتي إن شاء الله تعالى.
و منها: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله عليهالسلام، في حديث:
«أنَّه سئل عن رجلٍ نسي سجدةً فذكرَها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلِّم، فإذا سلَّم سجد مثل ما فاته، قال: قلت: فإنْ لم يذكر (إلاّ) بعد ذلك؟ قال عليهالسلام: يقضي ما فاته إذا ذكر(ه)»[3] .
و منها: يحتمل دلالته ذلك الخبر المرويّ في (قُرب الإسناد) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهالسلام قال: «سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها»[4] .
بناءً على أنّ المراد من جملة (عليه السجدة)؛ هو السجدة الصلاتيّة في تلك الصلاة، و إلاّ يحتمل أن يراد كون السجدة الواجبة عليه هي سجدة غير صلاتيّة، مثل سجدة التلاوة مثلاً، فيصير الحديث حينئذٍ أجنبيّاً عمّا نحن فيه.