< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

قوله قدس‌سره: الثالث: مَن تَرك سجدةً أو التشهّد، ولم يذكر حتّى ركع، قضاهما أو أحدهما (1) .حكم وجوب القضاء لسجدة واحدة منسيّة

يقول: اللهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ولا يقتصر على قوله: وآل محمّد) ، ولم يعلّق عليه أحدٌ من أهل التعليق في «العروة» الموجودة عندنا، وهو الأقوى ، ولا أقلّ من الاحتياط الوجوبي فيه.

(1) ثبت ممّا سبق بيانه أنّ ترك جزء من أجزاء الصلاة، أو واجب منها سهواً فيما لا يوجب البطلان، يكون على أقسام:

تارةً: لا يجب فيه التدارك ولا القضاء، ولا يحتاج إلى شيءٍ آخر مثل القراءة أو كيفيّتها من الجهر والإخفات لو نسيت ، وكذلك التسبيح أو الأذكار المرتبطة بالركوع أو السجود.

وأُخرى: ما يجب فيه التدارك فقط دون القضاء و ذلك إن كان تذكاره في محلّه والقضاء في خارجه؛ ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيءٌ آخر سوى التدارك.

و ثالثة: هو الذي مضافاً إلى وجوب تداركه بالقضاء، يجب فيه شيء آخر وهو سجدتي السهو بعد التسليم ، وهذا القسم هو المراد من المذكور في المتن بأنّ من ترك سجدة واحدة من ركعةٍ، فذكرَ بعد فوت محلّه، وجب عليه قضاؤها فضلاً أنّ عليه سجدتي السهو.

وأمّا الدليل على وجوب القضاء:

أوّلاً: فهو الإجماع المدّعى في المسألة، المستظهر من كثرة فتاوى الأصحاب بوجوبه، كما عن صاحب «الجواهر» حيث قال في السجدة بأَنَّه: (قد صرّح بقضائها في «المبسوط» و «الخلاف» و «النافع» و «القواعد» و «الإرشاد» و «المنتهى» و «الألفيّة» و «الدرّة السنيّة» و «المدارك» و «الرياض»، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً بشهرة عظيمة كادَت تكون إجماعاً ، بل عن «الغنية» و «المقاصد العليّة» الإجماع عليه، كما أنّ في «التذكرة» و «الذكرى» الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بواحدة سهواً، وهو الحجّة)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

وثانياً: وجود أخبار كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة على وجوب القضاء في السجدة المنسيّة إذا كانت واحدة، و الأخبار الواردة فيه على نوعين:

تارةً: بصورة الإطلاق من دون تقييد بالوحدة لفظاً أو دلالةً بصورة التنوين مع التنكير بالوحدة.

وأُخرى: بصورة التقييد بما لا يشمل أزيد من الواحدة، مثل أن يقيّد بالسجدة الثانية أو الأُولى مثلاً .

فلا بأس حينئذٍ بذكر مجموع الأخبار الواردة في ذلك.

منها: ما ورد في صحيح حكم بن حكيم، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ ينسى من صلاته ركعةً أو سجدةً أو الشيء منهما، ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه ، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا»[2] .

بناءً على أنّ المراد من محلّ التذكّر هو أنّه تذكّر في محلّ لا يمكن فيه التدارك والتلافي في المحلّ، بقرينة لفظ (يقضي ذلك بعينه) حيث لا يطلق هذه عرفاً إلاّ على ما فات محلّ تداركه، كما لو تذكّر بعد الدخول في الركوع، أو تذكّر بعد السلام ونحو ذلك.

و عليه، فالرواية كما تدلّ على وجوب القضاء، تدلّ بالصراحة على صحّة الصلاة، وعدم لزوم إعادة الصلاة نتيجة نسيان السجدة الواحدة كما لا يخفى.

و منها: صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال:

«إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهواً»[3] .

على ما رواه الصدوق المذكور بلفظ (فاقض) لا الشيخ الذي ذكره بلفظ (فاصنع الذي فاتك) المذكور في باب 12 حديث 3 من الركوع من الوسائل، وهو أيضاً بالتقرير الذي المذكور ذيل حديث حكم بن حكيم، بأنّ لفظ (سجوداً) يشمل السجدة الواحدة بالقدر المتيقّن لو أُريد منه مطلق السجود، حتّى يشمل السجدتين، غاية الأمر يخرج هذا الفرد منه بواسطة ما يدلّ على بطلان الصلاة بترك الركن، وهو هنا السجدتان.

 


[1] الجواهر، ج12 / 293.
[2] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[3] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo