< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ (ص)

 

الفرع الأول: ثمّ على القول بعدم وجوب سجود السهو للتشهّد المنسيّ، فعدم وجوبه لنسيان أبعاضه يكون بطريق أَوْلى.

وأمّا على القول بوجوب سجود السهو للتشهّد، فهل يجب على نسيان أبعاضه ذلك أم لا؟

فيه تأمّلٌ لو لم نقل كونه تحت اسم التشهّد، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّه لا يجب عليه لعدم دخوله تحت اسمه، كما هو ظاهر المصنّف ، وعن غيره).

اللهمَّ إلاّ أن يُتمسّك بالخبر المرويّ عن سفيان بن السّمط لاستحباب ذلك، لكونه نقصاً في التشهّد بتركه الصلاة على النّبيّ، وإن كان بإتيان القضاء يجبر النقصان في الصلاة ، ولذلك يستحبّ ولا يكون واجباً، إلاّ إذا ورد دليلٌ خاصّ يدلّ على لزوم سجدتي السهو، حتّى و لو قام بقضاء المنسيّ بعد الصلاة، كما في رواية ابن أبي يعفور ـ على نقل الصدوق ـ في حكم من نسي التشهّد ولم يذكر إلاّ بعد الركوع، و اليك نصّ الحديث:

قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلامعن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيهما؟ قال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، وهو جالس قبل أن يتكلّم»[1] .

بل وكذا غيره من الأخبار الدالّة على لزوم سجدتي السهو لمن نسى وفات محلّ تداركه، حيث يجب عليه قضاء المنسيّ من التشهّد أو السجدة الواحدة، مضافاً إلى سجدتي السهو، ولذلك أفتى الأصحاب بوجوب سجدتي السهو إن قلنا بوجوب قضاء التشهّد مع سجدتي السهو، و أمّا لو أنكرنا وجوب قضائه ـ كما عن السيّد الخوئي ـ بالنسبة إلى التشهّد الأوَّل ، أو أنكرنا وجوب سجدتي السهو حتّى للتشهّد المنسي الذي وجب فيه القضاء، فلا يبقى وجه لوجوبه في أبعاضه، بل حتّى إثبات وجوب سجدتي السهو للمنسيّ في البعض كالصلاة على النّبيّ إن قبلنا عدم دخوله تحت اسم التشهّد محلّ تأمّل، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»؛ لعدم ورود دليلٍ يدلّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ نقصٍ ورد على الصلاة، عدا ما ورد فيه في وجوب قضائه دليلٌ بالخصوص كالقيام موضع القعود أو عكسه، و قد سبق توضيحه.

أقول: اللهمَّ إلاّ أن يثبت وجوب السجود عند ترك بعض التشهّد، بالدليل الذي يدلّ على وجوب قضاء مثل الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، ممّا يدلّ على وجوب قضاء نفس التشهّد؛ لأَنَّه إن قبلنا عدم صدق (التشهّد) على البعض على مثل الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فلا يثبت به قضاؤها أيضاً كما لا يخفى، وعليه، فالمسألة لا تخلو عن إشكال.

والحال أنّ وجوب قضاء أبعاض التشهّد كالصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قد أفتى به كثيرٌ من الفقهاء، و لعلّ كلام صاحب الجواهر رحمه‌اللهخير دليل عليه، حيث قال:

(وأبعاض التشهّد تُقضى كالصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، كما نصَّ عليه بعضهم، بل حكى عن ظاهر «البيان» و «الموجز الحاوي» و «كشف الالتباس» أو صريحه، وصريح «الجعفريّة» وشرحها، وتعليق «الإرشاد» لعموم خبر حكم السابق) ، انتهى محلّ الحاجة[2] .

أقول: لا يخفى أنّ ما قاله يفيد خلاف ما قاله سابقاً من عدم دخول اسم التشهّد على البعض ـ مثل الصلاة على النّبيّ ـ اللهمَّ إلاّ أن يقال بأنّ وجه قضاء البعض في مثل الصلاة، ليس من جهة كونها جزءاً للتشهّد الواجب فيه القضاء، بل لشمول عموم حديث حكم بن حكيم لمثل الصلاة مستقلاًّ، و أنّ الصلاة شيءٌ قد نساها في الصلاة فيجب فيه القضاء، و بناءً على يمكن التفكيك بين وجوب القضاء في الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله دون السجود المنسيّ؛ لأَنَّه مختصٌّ بالتشهّد المنسيّ بمجموعه لا أبعاضه، لعدم دوران الأمر بصدق عنوان (التشهّد) على البعض حتّى يقال بالتبعيّة في وجوب سجدتي السهو ، فليتأمّل.

الفرع الثاني: لو نسى الصلاة على الآل عليهم‌السلام فقط دون الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، فهل يجب على تقدير القضاء للآل إعادة ما يتمّ به ممّا قبله، وإن لم يكن نسيه في محلّه أم لا؟ فيه قولان:

قولٌ بالوجوب كما عن «الذخيرة»، وقولٌ بالعدم كما عن صاحب «الجواهر» بأَنَّه الأقوى.

واستدلّ على عدم الوجوب: بأَنَّه مقتضى خبر حكم بن حكيم، ولأنّ قضاءه من حيث كونه جزءٌ صلاةٍ لا أنَّه خطاب متوجه اليه بالخصوص، ولعلّه إلى هذا أشار صاحب «الذكرى» بقوله: (ووجوب قضاء الصلاة وحدها مشعرٌ بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان)، انتهى كلامه.

قلنا: إذا ثبت وجوب القضاء لأبعاض التشهّد، فإنّ عموم الحديث وإطلاقه يشملان وجوب القضاء حتّى للآل، غاية الأمر أنّ قضاءه من دون إعادة الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قبله لا يفيد المعنى بشيءٍ، لو لم يلاحظ الصلاة الواقعة في أثناء التشهّد؛ لوضوح أنّ قوله: (وعلى آل محمّد) ، بمفرده غير كافٍ لأنّه لا يفيد شيئاً، لعدم ذكر متعلّقه باعتبار حرف العطف، فلابدّ أن يلاحظ مع ما ورد في أثناء التشهّد.

و عليه، فإرجاع المتعلّق بذلك مع الفصل الطويل بينهما، وعدم وجود الموالاة مشكلٌ جدّاً بحسب فهم العرف؛ لوضوح أنّ إفادة المعنى عندهم لابدّ أن يكون بما يناسبه من الاتّصال، فلزوم القيام بقضاءه لأجل إفادة المعنى في حال القضاء المستلزم لذكر الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بكاملها لا خصوص الآل عليهم‌السلام، كما يجري أيضاً هذا التقرير لو كان متعلّقاً بالتقدير، فلابدّ أن يكون مفيداً له كما في حال الاتّصال، وإن كان الجمود على ما ورد في رواية حكم بن حكيم لا يوجب أزيد من إتيانه بخصوصه؛ لأَنَّه نصّه يقول: (تقضي ذلك بعينه).

و بالجملة: فالأقوى عندنا كما عليه المشهور، هو لزوم إتيان مجموع جملة الصلوات لا بعضها، و هو متفقٌ عليه عند أهل الفتوى في «العروة» في هذه المسألة في الأجزاء المنسيّة، حيث قال السيّد رحمه‌الله: (فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد، بأن

 


[1] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 4.
[2] الجواهر، ج12 / 292.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo