< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم نسيان التشهّد الأخير

 

وثانياً: أنّ من يحكم بوجوب القضاء في البعض بحيث يعمّ و يشمل مثل الصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، موقوفٌ ومبنيّ على قبول أنّ التسليم مخرجٌ عن الصلاة كما قاله صاحب «الجواهر» ـ من التفصيل بين التسليم في الركعة الثالثة بأن لا يكون مخرجاً، وبين التسليم بعد الركعة الرابعة كونه مخرجاً ـ فحينئذٍ يصحّ الحكم بلزوم إتيان الأبعاض قضاءً، كما يصحّ القول بأنّ تخلّل الحدث بينه وبين المنسيّ لا يكون مبطلاً للصلاة، لعدم وقوعه في أثناء الصلاة.

وأمّا بناءً على القول الآخر و هو أنّ اتيان التسليم في غير محلّه غير مخرج مطلقاً، سواء كان بين الركعة الثالثة والرابعة أو غيرها حتّى لمثل المقام، فالسلام بنفسه هنا يعدّ غير مخرج، فإتيان الأبعاض بعد السلام لايعدّ قضاءً إلاّ بالنسبة إلى التشهّد الأوَّل ، وأمّا بالنسبة إلى الأخير يعدّ إتيانه في محلّه من باب التدارك لا القضاء، بل هو داخلٌ تحت أمر الأوَّل لا الثاني ، و عليه، فتخلّل الحدث بينه وبين الصلاة ربّما يوجب احتمال بطلان الصلاة كما عليه المحقّق الخوئي رحمه‌الله، لوقوع الحدث في أثناء الصلاة.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بما قد بيّناه سابقاً من احتمال كون الحدث المتخلّل سبباً لعدم إمكان الحاق الجزء المنسيّ بالصلاة، وكونه مخرجاً للصلاة، ولكن لا يوجب بطلانها، لكونه من باب تعدّد الحيثيّة كما عرفت تحقيقه، ولأجل هذا حكمنا بالاحتياط وجوباً بإتيان المنسي في الذّمة من الأداء والقضاء، كما قلنا بالاحتياط باستيناف الصلاة، لو تخلّل بينه وبين الصلاة بالمنافي من الحدث وغيره.

أقول: و مثل الخبر السابق في الاستدلال والنقض والإبرام، الخبر الصحيح الذى رواه ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، فاقض الذي فاتك سهواً».

هذا على نقل الصدوق لا الشيخ[1] .

واشتمال هذا الحديث والحديث السابق على ما لا يعمل به عند أهل الفتوى ـ كنسيان الركوع والركعة والتكبير حيث لا قضاء فيهما، بل يحكم بالبطلان ـ لا يوجب سقوطه عن الحجّيّة كما مرّ فيما سبق.

والحاصل من جميع ذلك: أنّ الدليل على وجوب القضاء ليس إلاّ هذين الخبرين المؤيّدين بالإجماع المدّعى في «الخلاف»، و لو رفضنا الاجماع فلا أقلّ من قيام الشهرة عليه عند أهل الفتوى، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»، خصوصاً على ما في «مفتاح الكرامة» من نقل عبارة «الخلاف» بلفظ (أو) بين التشهّد والصلاة، ولعلّه عثر على نسخة اُخرى ، فتأمّل.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7. لا الشيخ كما في حديث 3 / 12 من باب الركوع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo