< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم نسيان التشهّد الأخير

 

فقد استدلّوا لذلك بأُمور:

الأمر الأوَّل: بأنّ التشهّد مما يجب قضاؤه بالنّص، فكذا أبعاضه تسويةً بين الكلّ والجزء، وهو المستفاد من كلام العَلاّمَة في «المختلف».

اعترض عليه صاحب «الجواهر»: بأنّه بعد تسليم الجزئيّة على وجهٍ تقضى لو فاتت معه: (نمنع تسوية البعض للكلّ، وقضاء البعض في ضمن الكلّ بعد فرض تسليم الخصم له لا يقضى بقضائه مستقلاًّ، كما في الصلاة وأبعاضها).

ونحن نزيد عليه: بأنّ حكم القضاء إذا كان بأمرٍ جديدٍ ودليل مستقلّ لا بالأمر الأوَّل المتعلّق بالأجزاء، فحينئذٍ لابدّ من ملاحظة لسان دليل القضاء:

فإن كان لسانه هو الحكم بالقضاء لمن ترك مجموع التشهّد، وقبلنا كون الصلاة على النّبيّ والآل من أجزائه، فإثبات حكم القضاء لكلّ جزءٍ جزءٍ من الأجزاء لابدّ من دلالة دليل خاصّ عليه، و أنّ حكم الجزء من حيث القضاء يكون حكم الكلّ، وأنّى بإثباته، و إلاّ حكم بعدمه.

و عليه، فمجرّد كون الكلّ مورداً لحكم القضاء، لا يثبت وجوب قضاء اجزائه، و الحكم بوجوب قضاء الاجزاء يكون دعوى بلا برهان، كما نشاهد خلافه في أصل الصلاة حيث يجب فيها القضاء، ولا يجب قضاء القراءة لو نُسيَت، وكذا غيرها من الأجزاء غير ما ورد فيه القضاء بالخصوص كالسجدة الواحدة ونحوها.

الأمر الثاني: و هو المحكي عن «المختلف» و مفاده أنّ المصلّي مأمور بالصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهوآله عليهم‌السلام، ولم يأت بها فيبقى على ذمّته الى أن يقوم بفعلها، و لذلك تكون واجبة.

اعترض عليه صاحب «الجواهر»؛ بأنّ البقاء في العهدة إمّا أن يكون منشؤه الاستصحاب، أو إطلاق ما دلّ على وجوبه، وكلاهما منتفيان ، ضرورة ظهور الوجوب في المكان المخصوص في الصلاة، والفرض أنَّه قد خرج منها.

قلنا: لعلّه أراد من بيان أنّ وجوبه كان لمكان مخصوص، هو التفصيل بين ما لو تذكّر في المحلّ الذي يمكن تداركه، وبين خروجه عنه، بإجراء الاستصحاب في الأوَّل عند الشكّ في وجوبه بعد المضيّ عمّا هو موضعه بالجعل، وعدمه في الثاني، خصوصاً إذا خرج عن الصلاة وتذكّر، حيث لا يشمله دليل الأوَّل من الوجوب، بل لابدّ من إثبات الوجوب فيه من دليلٍ مستقلّ بإيجاب القضاء عليه، وهو هنا مفقود على الفرض.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo