< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم نسيان التشهّد الأخير

 

قوله قدس‌سره: ولو ترك الصلاة على النّبيّ وآله صلوات الله عليهم حتّى سلّم، قضاهما بعد التسليم (1) .حكم من ترك الصلاة على النّبيّ والآل في وجوب قضائها

أقول: ولكن صحّة كلام الفقيه الهمداني مبنيٌّ على أنّ المراد من نسيان السجدة هي السجدة الواحدة، و إلاّ لو أُريد من السجدة ما يقابل الركوع حتّى يشمل السجدتين، فالحكم بإعادة الصلاة يكون واجباً لا مستحبّاً، ولعلّ هذه الجملة وهي إعادة الصلاة تكون قرينةً على كون المنسيّ هما السجدتان لا السجدة الواحدة.

و بما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره صاحب «الجواهر» بأن تكون سجدتي السهو لزيادة القيام لا للسجدة المنسيّة أحسن، لأَنَّه يلزم جواز العمل بالحديث، ولا يوجب التعارض مع ما مرّ من عدم وجوبها من الأخبار السابقة.

نعم، قد يُشكل على فرض إطلاق السجدة التي قد نسيت لكِلا فرديه من نسيان سجدة واحدة أو سجدتين بالحكم بإعادة الصلاة لو تذكّر بعد الركوع في كلا فرديه ، مع أنَّه ليس الأمر كذلك في السجدة الواحدة، فلابدّ أن يقال في جوابه إمّا بتقييد إطلاقه، جمعاً بينه وبين الأخبار السابقة من عدم لزوم إعادتها فيها، أو الحمل على خصوص نسيان السجدتين كما هو الأَوْلى، بقرينة قوله: (في الأوّلتين والأخيرتين سواء)، فيصحّ الحكم في طرفي القضيّة من التذكّر قبل الركوع بالرجوع والبطلان بعده، فحينئذٍ يسقط الحديث عن المعارضة بالنسبة إلى المتدارك، و تكون سجدتي السهو لزيادة القيام المتخلّل لا للسجدة المتداركة كما قاله صاحب «الجواهر» وكان جيّداً.

(1) ضبط المحقق الهمداني في «مصباح الفقيه» كلمة (قضاهما) ب (قضاها)، و لا يخفى أنّ الحكم يتفاوت بين النقلين:

إذ على الأوَّل يجب قضاء كلّ من الصلاة والآل لو تفاوت في النسيان، بخلاف الثاني حيث يحكم بالقضاء بواحدٍ لهما معاً، أو في خصوص الصلاة دون الآل .

و لكن ضبط الكلمة في نسخة «الشرايع» المطبوعة و المتداولة هو المذكور في المتن.

و التحقيق: إنّ نسيان الصلاة وما معها وتذكرها له صورتان:

تارةً: ما هو المذكور في المتن، وهو التذكّر بعد التسليم.

وأُخرى: يتذكرهما بعد القيام، و في هذه الصورة:

تارةً: يتذكر قبل أنْ يركع، غاية الأمر لا يطلق لمثله القضاء، فلعلّ ذلك هو وجه عدم دخوله في المتن.

و أخرى: تذكّر بعد الركوع، حيث لا يجوز الرجوع له لاستلزامه زيادة ركن، و هذا ما أضافه إِليه صاحب «الجواهر».

و عليه، فبناءً على ما في «الشرايع» يكون المصنّف ممّن يرى وجوب القضاء في ذكر الآل المنسيّ وحده، كما عليه عدّة من الفقهاء كالعلاّمَة في «المختلف» كما صرّح بذلك جماعة غيره، بل هو المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً إن دخل حكم القضاء في الآل في الإطلاق، ولم نقل اختصاصه لخصوص الصلاة، أو كان مع الآل، فحينئذٍ يصحّ القول بما جاء في «الخلاف» من دعوى الإجماع عليه، بقوله فيه: (مَن ترك التشهّد والصلاة على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قضى ذلك بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو. وقال الشافعي: يجب عليه قضاء الصلاة. دليلنا إجماع الفرقة، والقضاء فرض ثان)، انتهى.

و لو لا كلام الشيخ في «الخلاف» لأمكن دعوى اختصاص الإجماع لمن نسي كليهما معاً أو خصوص الصلاة دون الآل وحده.

أقول: وكيف كان، فالحكم بوجوب القضاء في الصلاة مشهورٌ، خلافاً لابن إِدريس ومن تبعه حيث لم يوجبوا القضاء، كما مالَ إِليه صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» وبعض آخرين، فلابدّ حينئذٍ من ذكر دليل الوجوب، فإن تمّ فهو و إلاّ لزم الحكم بعدم الوجوب كما هو موافقٌ للأصل عند الشكّ في الوجوب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo