< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم نسيان التشهّد الأخير

 

قوله قدس‌سره: ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السّهو ، وقيل يجب، والأوّل أظهر (1) .في الأخبار الدالّة على عدم لزوم سجدتي السهو للمنسي من التشهّد

حيث يدلّ على وجوب قضاء التشهّد بعد وقوع الحدث بعد السجدة الأخيرة، إن قلنا بصحّة الصلاة، و لا مجال لحمل الحديث على التقيّة كما قد يقال.

ومثله حديث عبيد بن زرارة[1] ، وحديث ابن مسكان[2] .

و لعلّ أحسن من جميع الأخبار ما ورد في خصوص نسيان التشهّد، و هو الخبر الذى رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام: «في الرّجل يفرغ من صلاته، وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ؟

فقال: إنْ كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سُنّة في الصلاة»[3] .

أي وجوبه ثابتٌ بالسنّة لا بالقرآن، وهذا الخبر بنفسه يكفي في ردّ كلام الحلّي قدس‌سرهمن الحكم بإعادة الصلاة، سواءٌ قلنا بوجوب التسليم أو باستحبابه كما لا يخفى على المتأمّل.

(1) أي لا يجب في موضع نسيان السجدة والسجدتين، ونسيان التشهّد سجدتا السهو، إذا تلافاهما و تداركهما فيما إذا كان محلّهما باقياً؛ لأَنَّه لم يرد على صلاته حينئذٍ نقص، والدليل على ذلك:

أوّلاً: كونه مطابقاً للأصل، وهو البراءة، لأَنَّه شكّ في أصل التكليف، في أنَّه هل وجب عليه سجدتي السهو بالنسيان أم لا؟ فالأصل عدمه.

و ثانياً: وجود نصّ بل نصوص على ذلك:

منها: موثّقة سماعة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السَّهو، إنّما السهو على مَن لم يدر أزاد أم نقص منها»[4] .

فإنّ المراد من حفظ السهو وإتمامه هو إمكان تلافيه و تداركه حيث إنّه بعدهما لا يبقى فيها نقصٌ من تلك الناحية.

كما يستفاد ذلك من أخبار أُخَر وردت في النسيان بالنسبة إلى التشهّد المتدارك، حيث لم يذكر فيها لزوم سجدة السهو:

منها: صحيح فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجدَ سجدَتي السهو وهو جالس»[5] .

فإنّه حكم بوجوب سجدتي السهو فيما إذا لم يتدارك المنسيّ في الصلاة؛ لأجل فوت محلّه.

و منها: و هو مثل الخبر السابق في عدم ذكر لزوم سجدتي السهو في المتدارك دون غيره، ما رواه ابن أبي يعفور ـ على نقل الصدوق ـ قال: «سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم»[6] .

و منها: حديث سليمان بن خالد[7] من جهة عدم ذكر لزوم سجدتي السهو في المتدارك من التشهّد فيما لو تذكّر قبل الركوع.

و منها أيضاً: حديث الحلبي المشتمل على كِلا الموردين[8] .

و منها: و لعلّه أحسن وأوضح في الدلالة على عدم لزوم سجدتي السهو، الخبر الذى رواه الحلبي قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرّجل يسهو في الصَّلاة فينسى التشهّد؟

قال: يرجع فيتشهّد. قلت: ليسجد سجدتي السَّهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا السَّهو»[9] .

و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألته عمّن نَسي أن يسجد سجدةً واحدة؟ قال: فإنْ كان قد رَكَع فليمضِ على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو»[10] .

بناءً على رجوع جملة (ليس عليه سهو) الى ما هو المتدارك من السجدة ابتداءً، أو مع الجمع مع ما يدلّ على لزوم سجدتي السهو لغير المتدارك بحمله عليه.

 


[1] و 2 الوسائل، ج4، الباب13 من أبواب التشهّد، الحديث 2 و 3.
[2]  .
[3] تهذيب الأحكام : ج2 / 157 ح75، الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 2.
[4] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8، الكافي: ج3 / 355.
[5] الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 1.
[6] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 4.
[7] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 3.
[8] الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 3.
[9] تهذيب الأحكام : ج2 / 158 ح80، الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 4.
[10] و 5 الوسائل، ج4، الباب14 من أبواب السجود، الحديث 4 و 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo