< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً

 

و أمّا عن الثاني: بأنّ الثابت من الدليل لزوم الفصل بين السجدتين ليس بصورة المطلق، حتّى يقال بما قيل بأَنَّه قد حصل بالقيام، بل مفاده هو خصوص الجلوس بين السجدتين، وهو منسيٌّ هنا فيجب عليه تحصيله وتداركه.

وعن الثالث: بأَنَّه لم يثبت من الدليل تقييد الجلوس بين السجدتين على نحو كان ينافيه القيام قبله أو بعده، إذا لم يكن فعلاً كثيراً، ولو لأجل أمر آخر من تناول شيءٍ مثلاً عن محلّ حتّى بالاختيار فضلاً عمّا وقع سهواً، فوقوع القيام بينها وبين السجدة لا يلزم فوات محلّه، بحيث يتعذّر تداركه.

مع أنَّه إذا ثبت من الدليل وجوب الجلوس بين السجدتين، بما أنَّه جزء من أجزاء الصلاة وفعلٌ من أفعالها، فلابدّ من تلافيه ما دام لم يفت محلّه ، والمقام كذلك ما لم يثبت التقييد بكونه بعد رفع الرأس عن السجدة بلا فصلٍ بأمرٍ آخر، بل ولو شككنا في التقييد وعدمه، فالأصل عدمه، لأَنَّه أمرٌ زائد على الوجوب، والوجوب مفروغ عنه، والقيد فيه مشكوكٌ، فالأصل عدمه.

ودعوى استظهاره من لسان الدليل، بكون الواجب هنا أمرين، وهما: أصل الجلوس، ولزوم وقوعه بعد رفع الرأس عن السجدة بلا فصلٍ بأمر آخر، لا يخلو عن تأمّل.

و عليه، فالأقوى عندنا هو وجوب التدارك، لدلالة الحديث كما عرفت، كما عليه صاحبي «الجواهر» و «مصباح الفقيه» تبعاً لمن عرفت أو تعرف من الشهيدين وصاحب «المدارك» و «الرياض».

ثم أضاف: لو قلنا بعدم وجوب الجلوس المنسي في صورة إمكان التدارك في المحلّ، لزم منه عدم وجوبه في صورة فوت محلّه، وإتيان قضاء السجدة بعد الصلاة قبل السجدة بطريق أَوْلى؛ لأَنَّه إذا لم يجب في محلّه وأصله، ففي فرعه وهو القضاء يكون بالأولويّة، إلاّ أن يقوم الدليل على وجوبه، وهو هنا مفقود على الفرض.

وأمّا على القول بوجوبه في صورة التدارك، كما هو المختار، فهل يجب إتيانه في قضاء السجدة بعد الصلاة قبل السجدة أم لا؟ ففيه وجهان:

قد يقال: بعدم الوجوب في القضاء مطلقاً، أي سواءٌ قلنا بوجوبه في المتدارك أم لم نقل، لعدم قيام الدليل على وجوبه في القضاء.

وهو غير بعيدٍ، لأنّ وجوب القضاء في أجزاء الصلاة، لابدّ من قيام دليل مستقلّ فيه، كما في مثل السجدة والتشهّد دون غيرهما، ولذا لم يجب القضاء في مثل القراءة المنسيّة والتسبيح، بل القيام المنسيّ والقعود من الأجزاء والأفعال و لا يجب قضاؤهما لعدم قيام الدليل عليه، و هكذا يكون الجلوس المنسيّ هنا.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بالتفصيل بين القول بتبعيّة القضاء للأداء فيجب عند من يوجب ذلك في الأداء، بخلاف ما لو كان بأمرٍ جديد.

لكنّه مندفع هنا، لأَنَّه لو كان الأمر كذلك، لزم منه القول بذلك في تمام الأجزاء المنسيّة، مع أنَّه لم يلتزم بذلك أحد، فيظهر من ذلك بأنّ القول بالتفصيل لو كان، لثبت في الأمر المتعلّق بالكلّ لا بالأجزاء كما في المقام ، والله العالم بحقيقة الحال.

نعم، الأحوط إتيان الجلوس في القضاء، لدلالة حديث ابن سنان على احتمال كون جواب الإمام عليه‌السلام بقوله: (فاقض الذي فاتك) ، بدل: (فاصنع)، على حسب نقل الصدوق رحمه‌الله ، وجعل الجملة من القضاء بمعنى التدارك، حتّى يشمل كلتا الصورتين من الأداء في المحلّ والقضاء بعد الصلاة، كما مضى بحثه فلا نعيد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo