< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً

 

الثانية: و أُخرى يفرض كون النسيان في أصل الجلسة الواجبة، أي أتى بها بظن كونها جلسة الاستراحة، لزعمه بالفراغ عن السجدتين، فحينئذٍ يكون المنسي هنا شيئين:

أحدهما السجدة الثانية، و الاُخرى الجلسة بوصف كونها واجبة بين السجدتين، لإتيانها بما أنّها جلسة للاستراحة، ففي هذا يقع البحث في أنّ:

نسيان الحالة والوصل في حال تحقّق أصل الجلسة، هل يضرّ بها ويجعلها كالعدم، حتّى يستلزم إعادتها قبل المتدارك أم لا؟

فيه وجهان، بل قولان:

قولٌ بالإضرار، وهو المنسوب إلى صاحبَي «المدارك» و«الرياض»، حيث ذهبا إلى أنّ ما أتى بها منها في الصلاة لايُجزي عمّا هو الواجب عليه؛ لتضادّ النيّة الثانية بالاستراحة مع النيّة الأُولى التي كانت له في أوّل الصلاة، من كونها جلسة واجبة بين السجدتين، من جهة الاختلاف فيهما بالوجوب لما نوى أوّلاً، وبالندب بما نوى ثانياً، وعليه فالنيّة الأُولى كانت مؤثّرةً لو لم تزاحمها النيّة الثانية المضادّة لها.

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل كلامهما: (إنّه محتملٌ، لكن الأقوى الأوَّل)، ومراده هو القول الثاني من القولين، والاحتمال الثاني من المحتملين وهو الكفاية والاجزاء.

وربّما يستدلّ للاجتزاء أوّلاً: بأنّ أصل الواجب من الجلسة قد تحقّق حقيقة، ونيّة الخلاف من كونها للاستراحة أم لا تخرجه عن ذلك كما في سائر أفعال الصلاة وإلاّ وجب على من سجد مثلاً بنيّة أنَّه في الركعة الثالثة، والفرض أنَّه في الثانية الإعادة ، أو لوجبَ على القائم بنيّة أنَّه للرابعة مع أنَّه في الثالثة واقعاً، القيام ثمّ القعود، إلى غير ذلك ممّا لا معنى له.

وثانياً: أنّ ما نواه لم يقع لاستحالته، أي أنّ ما نوى كونها للاستراحة مستحيلُ التحقّق، لكونه في غير محلّه شرعاً، فتكون نيّته لغواً، فهو بمنزلة من لم ينوِ ، وتكفي حينئذٍ النيّة الأُولى الإجماليّة الواقعة في ابتداء الصلاة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo