< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً

 

فإنّ لفظ (السجدة) المعرّف بالألف و اللاّم، يمكن أن يراد بها السجدتان كما هو الظاهر، أو غايته مطلق السجدة، حتّى يشمل نسيان السجدة الواحدة.

وعلى كلّ حال، يحكم في الفقرة الأُولى بالتدارك، لو تذكّر قبل الركوع ، فإذا كان الحكم بالتدارك في السجدتين هو الصحّة، ففي نسيان السجدة الواحدة تكون الصحة بطريق أَوْلى، فشموله لترك سجدة واحدة إمّا يكون بالإطلاق أو بالأولويّة.

وأمّا بالنسبة إلى الفقرة الثانية: و هي الّتي ذكرها بعد الركوع، و هو الحكم بلزوم إعادة الصلاة، حيث يؤيّد كون المنسيّ سجدتين لا واحدة، كما يؤيّده تسوية الحكم في الاُولتين والأخيرتين من كون المنسي هما السجدتان لا الواحدة، فهذه الأخبار تدلّ على المطلوب.

ثمّ يتفرّع على لزوم التدارك قبل الركوع خلاف ما يترتّب عليه من القراءة أو التسبيح، قبل تذكّر النقص، لوقوعهما في غير محلّهما، فلابدّ من تداركهما بعد تدارك السجدة حتّى يضع المصلّي كلّ شيء و جزء في موضعه، كما هو مقتضى الأدلّة الدالّة على وجوب الإتيان بأجزاء الصلاة مترتّبة، بضميمة أصل عدم مبطليّة الزيادة السهويّة، غايته وجوب سجدتي السهو إن قلنا بوجوبهما لكلّ زيادة سهويّة من الأفعال والأقوال، حيث قد وقع كلّ منهما إن تذكّر بعد القيام والقراءة أو التسبيح قبل الركوع فعليه تكرار السجدتين، و إلاّ للأفعال فقط فواحدة من سجدتي السهو.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo