< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً

 

وعن الثاني: بأنّ قاعدة الاشتغال إنّما تجري فيما لم يزل شكّه باقياً، لأجل أصل آخر وهو استصحاب الصحّة، أو أصالة بقاء التكليف بذلك الجزء قبل فوت محلّه، أو أصالة البراءة عن وجوب الإعادة، لأجل تداركه في المحلّ؛ لأنّا نشك بعد التدارك في أنَّه هل وجب علينا فضلاً عن التدارك إعادة الصلاة أم لا؟ فإنّ أصالة العدم يوجب رفع الشكّ عن الامتثال، الذي هو مسبّب عن الشكّ في وجوب الإعادة ، فأصالة العدم في السبب يوجب زوال الشكّ عن المسبّب، الذي يسمّى بقاعدة الاشتغال ، و لذلك يجب، و هذا هو المطلوب. و النتيجة فقول المشهور هو المنصور.

هذا تمام الكلام في المسألة الأُولى من كون المنسي هما السجدتان.

المسألة الثانية: وهي ما لو كان المنسي هو السجدة الواحدة، حيث إنّه يجب التدارك قبل فوت محلّه، أي لو تذكّر قبل الدخول في الركوع اللاّحق، كانت صلاته صحيحة، كما تصحّ صلاته لو تذكّر بعد فوات محلّه، غاية الأمر يجب عليه قضاء السجدة الواحدة.

والدليل على صحّة الصلاة في القسم الأوَّل، ووجوب التدارك عديدة:

الدليل الأول: الإجماع، كما ورد في كلام صاحب «الجواهر» بقوله: (بلا خلاف، كما في «المنتهى» و «الرياض») وهو موضع وفاق بين العلماء كما في «المدارك»، وعن «التذكرة» نسبته إلى العلماء ، بل عن «مصابيح الظلام» للبهبهاني و «الرياض» التصريح بالإجماع.

الدليل الثاني: هو الذي قد عرفت في المسألة الأُولى من القاعدة في الواجبات المركّبة بلزوم إتيانها بالترتيب الذي أوجبه الشارع.

الدليل الثالث: الرواية السابقة الّتى رواها عبدالله بن سنان عن الصادق عليه‌السلامو جاء فيها، قوله: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاصنع الذي فاتك سواء»[1] .

حيث نشمل اطلاقها نسيان سجدة واحدة قطعاً، إمّا بالخصوص أو في ضمن نسيان سجدتين، وعلى كلّ حالٍ تحكم اطلاق هذه الرواية بوجوب التدارك ، ولا مانع من تداركه من زيادة ركنٍ أو غيره.

الدليل الرابع: الأخبار المستفيضة الواردة في خصوص نسيان السجدة الواحدة.

منها: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في رجل نَسي أن يسجد السّجدة الثانية، قام فذكر وهو قائمٌ أنـّه لم يسجد؟

قال عليه‌السلام: فليسجد ما لم يركع، فإذا رَكَع فذَكَر بعد ركوعه إنّه لم يسجد، فليمضِ على صلاته حتّى يُسلِّم، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء»، الحديث[2] .

فإنّ جملة: (فإنّها قضاء)، تعليليّة تفيد أنّ تدارك السجدة قبل الركوع تدارك في المحلّ فلابدّ من الإتيان.

و منها: الرواية المضمرة لأبي بصير، قال: «سألته عمّن نَسي أن يسجد سجدةً واحدة؟ قال: فإنْ كان قد رَكَع فليمضِ على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو»[3] . هذا على نقل الشيخ.

وعلى نقل الصدوق، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام....» مثل النصّ السابق[4] .

و منها: مرسلة عليّ بن إسماعيل، عن رجل، عن مُعلّى بن خُنيس، قال: «سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في الرّجل يَنسى السّجدة من صلاته؟

قال عليه‌السلام: إذا ذَكرها قبل ركوعه سَجَدها، وبنى على صلاته، ثمّ سَجَد سجدتي السَّهو بعد انصرافه، وإنْ ذكرها بعد ركوعه أعاد الصَّلاة، ونسيان السّجدة في الأُولتين والأخيرتين سواء»[5] .

 


[1] الوسائل، ج4، الباب12 من أبواب الركوع في الصلاة، الحديث 3.
[2] تهذيب الأحكام: ج2 / 153 ح60، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب‌السجود، الحديث1.
[3] تهذيب الأحكام : ج2 / 153 ح60، وسائل الشيعة: ج6 / 365 ح8196.
[4] الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب‌السجود، الحديث 4.
[5] تهذيب الأحكام: ج2/ 154 ح64، الوسائل، ج4 الباب14 من أبواب‌السجود، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo