< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على وجوب التدارك وصحّة الصلاة

 

نعم، قد يستفاد من كلام صاحب «المدارك» تأييد هذا الحكم برواية اُخرى رواها محمّد بن مسلم، قال: (يؤيّده رواية محمّد بن مسلم المتضمّنة لتدارك الركوع بعد السجدتين، فإنّه إذا أجاز تداركه مع تخلّل السجدتين اللّتين هما ركن في الصلاة، جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام بطريق أَوْلى). انتهى ما في «المدارك» على ما حكاه صاحب «الجواهر» عنه.

ثمّ قال بعده: (لكن فيه: أنّ الأصل غير ثابت، فلا معنى للأولويّة التي يمكن منع كونها الحجّة شرعاً)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: لا يخفى أنّ متن الحديث فيه اضطرابٌ، فلا بأس بذكره، فقد روى عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «في رجلٍ شكَّ بعدما سجد أنـّه لم يركع؟ قال: فإنْ استيقن فليلق السَّجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، فإنْ كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف، فليتمّ الصَّلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه»[2] .

وأمّا بحسب رواية صاحب «السرائر»: عن العلاء وأبو أيّوب وابن بكير، كلّهم عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «في رجلٍ شكّ بعدما سجد أنَّه لم يركع؟ فقال: يمضي على شكّه حتّى يستيقن ولا شيء عليه، وإن استيقن لم يعتدّ بالسجدتين اللّتين لا ركعة معهما، ويتمّ ما بقي عليه من صلاةٍ ولا سهو عليه»[3] .

وعلى كلّ حال، مورد الاستدلال هو جملة: (إن استيقن بترك السجدتين)، في كِلا النقلَين و الّتى تفيد الحكم بإتمام الصلاة ، بإتيان الركوع المنسيّ ثمّ السجدتين، مع أنَّه حكمٌ مخالف لفتاوى الأصحاب و الإجماع الحاكمين بأنّ نسيان الركوع إذا ذكر بعد السجدتين كانت الصلاة باطلة لدخوله في ركن آخر ، فكيف حكم الإمام بالإتمام لو أُريد من الإتمام هو إتيان الركوع بما عرفت؟

وإن أُريد من الإتمام إتيان بقيّة الأجزاء بعد السجدتين، ولا يعتنى بما سبق، فهو مخالف للإجماع أيضاً لأنّ ترك الركن في الصلاة مستلزمٌ للبطلان.

فعلى كلا التقديرين لا يمكن العمل بما ورد في نصّ الحديث بحسب النقلين، لمخالفته مع الإجماع ، فضلاً عن القول بالعمل بالأولويّة الدالة على جواز الترك في حال القيام الذي كان غير ركن.

وعليه، فما صدر عن صاحب «الجواهر» متين جدّاً ، مضافاً إلى أنَّه لانحتاج إلى مثل هذا التأييد بعدما عرفت تعدّد الأدلّة الدالّة على لزوم التدارك كما لايخفى.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القول بالصحّة ولزوم التدارك.

 

موضوع: الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً

 

بقي هنا القول بالبطلان الذي نُسب إلى المفيد وغيره، وبيان دليلهم.

الأول: التمسّك بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنَّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» الحديث[4] .

فإنّ لفظ (السجود) مطلق يشمل كلّ من السجدة الواحدة والاثنتين، فخرجت الأُولى بالدليل الوارد على عدم البطلان، وأنّ بتركها لا تعاد الصلاة، فتبقى الاُخرى تحت الحكم بالبطلان والإعادة، لأنّ الحكم بالإعادة إن قلنا في ترك السجدة الواحدة ففي الاثنتين يكون بطريق أَوْلى.

 


[1]  .
[2] تهذيب الأحكام: ج2 / 149 ح43، الوسائل، ج4، الباب11 من أبواب الركوع، الحديث 2 وذيله في صفحة 934.
[3] المصدر نفسه.
[4] الوسائل، ج4، الباب10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo