< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الدليل على وجوب التدارك وصحّة الصلاة

 

الدليل على وجوب التدارك وصحّة الصلاة: ـ مضافاً إلى الشهرة أو الإجماع ، واستصحاب الصحّة في صورة الشكّ فيها، بل هو مقتضى قاعدة وجوب حفظ الترتيب في الواجبات المركّبة إذا أمكن التدارك، من جهة عدم فوات محلّ التدارك ، والمفروض عند الأصحاب أنّ فوت محلّ التدارك لا يكون إلاّ بعد الدخول في الركن اللاّحق وهو هنا الركوع ـ :

الاول: استفادة صحّتها بالأولويّة من الأخبار الواردة في صحّة الصلاة في نسيان السجدة الواحدة، كما ستأتي الإشارة إِليها ، حيث أفادت أنه يجب قضاء السجدة الواحدة المنسيّة التي لا يمكن تداركها في الصلاة و ذلك بالدخول في ركوع الركعة اللاّحقة الموجب لفوات محلّ التدارك دون قبله، ففي ترك السجدتين ونسيانهما مع فرض إمكان تداركهما حين الدخول في الركوع اللاحق تكون الصحّة بطريق أَوْلى، وإن كان يفارق مع ترك سجدة واحدة لو تذكّر بعد الدخول في الركوع، حيث يحكم بالبطلان في ما نحن فيه دون الآخر.

الثاني: كما يصحّ الاستدلال على وجوب تدارك الفائت باستصحاب بقاء التكليف بالجزء الفائت إذا كان التذكّر قبل الدخول في الركوع اللاّحق.

الثالث: و ممّا يمكن الاستدلال به لوجوب التدارك، هو صحيح عبدالله بن سنان على ما نقله الشيخ رحمه‌اللهعنه ، عن الصادق عليه‌السلام، قال: «إذا نسيتَ شيئاً من الصَّلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، فاصنع الذي فاتك سواء»[1] .

حيث يشمل بإطلاقه كون المنسيّ سجدة واحدة أو سجدتين، كما يشمل بإطلاقه كون التذكّر قبل الدخول في الركوع اللاّحق أو بعده، فإذاً هذا الخبر باطلاقه يشمل جميع الصور، غاية ما هناك أنه يرفع اليد عنه فيما اذا كان المنسيّ هو السجدتان، و كان التذكّر بعد الدخول في الركوع اللاّحق، و ذلك لوجود الدليل و الإجماع على بطلان الصلاة في هذه الصورة، فيبقى الباقي من الصور تحت الإطلاق الذى يفيد لزوم التدارك، وهو المطلوب.

نعم، لو كان المستند هذا الخبر لكن بحسب نقل الشيخ الصدوق، و الذي جاء فيه: (فاقض الذي فاتك سهواً)[2] . فحينئذٍ لابدّ من التصرّف في لفظ (القضاء) و حمله على أنّه لا يرد منه إلاّ معنى التدارك الجامع، القابل للانطباق:

بالنسبة إلى السجدة الواحدة مطلقاً، أي سواء تذكّر قبل الركوع أو بعده، بأن يأتي بها قضاءً لما بعد الركوع دون قبله حيث يكون أداءً.

وبالنسبة إلى السجدتين في خصوص كون التذكّر قبل الدخول في الركوع اللاّحق.

وتوهّم: البطلان هنا باعتبار صدق عنوان النسيان للركن وهو السجدتان.

مندفعٌ: بقيام الإجماع على عدم كون مجرّد النسيان للركن مبطلاً، إلاّ إذا امتدّ نسيانه إلى بعد الدخول في الركن اللاحق، كما ترى ذلك في كلام «مفتاح الكرامة» في شرح قول العَلاّمَة: (ولو ذكر في محلّه أتى به):

(أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركنٍ آخر أتى به وصحّت الصلاة، لأَنَّه لا يؤثر خَلَلاً ولا إخلالاً بماهيّة الصلاة، كما في «المعتبر»، وقد قطع بذلك الأصحاب.

بل يدلّ عليه أيضاً الإجماع على تدارك السجدة الواحدة كما سيأتي، إذ احتمال كون المحلّ للسجدة الواحدة غيره للاثنين تعسّفٌ بارد، وأمّا أنَّه مع بقاء المحلّ يتدارك ففي المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم)، انتهى محلّ الحاجة عن الكلام المحكي عن صاحب «الجواهر» هنا[3] .

أقول: بما ذكرنا تمّ المطلوب، و أثبتنا من خلال الأدلّة الستّة على لزوم التدارك في السجدتين المنسيّتين.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب12 من أبواب الركوع في الصلاة، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج5، الباب23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.
[3] و 2 الجواهر، ج12 / 283.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo