< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفرع الثاني/ ذهب صاحب «المدارك»/

 

الفرع الثاني: ذهب صاحب «المدارك» الى أنّ حكم لزوم القيام لمن نسى الركوع ثابتٌ لمن لم يتحقّق صورة الركوع منه ، و إلاّ أشكل عليه العود إِليه، لاستلزامه زيادة ركنٍ ، لأنّ حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص، وأمّا الذِّكر والطمأنينة والرفع منه، فهي واجبات خارجة عن حقيقة الركوع.

ثم إنّ صاحب «الجواهر» بعد نقل ذلك، قال: (ولكن قد يقال: إنّ المدار على القصد، أو على عدم القصد العدم، بل لعلّ العرف يتوقّف على ذلك في الأفعال المشتركة، فتأمّل)[1] .

قلنا: قد عرفت فيما سبق أنَّه:

إن اعتبرنا في الركوع الشّرعي، لزوم إحداث الانحناء مع القصد المعيّن، فإنّه لا يكفي مطلق الانحناء ولو بقصد قتل الحيّة أو الانحناء بقصد السجود، لأنّ لازمه

قوله قدس‌سره: وكذا من ترك السجدتين أو أحدهما (1) .حكم من ترك السجدتين وتذكّر قبل الركوع

أنَّه لم يتحقّق منه الركوع في هذا الفرض، ولو بلغ انحنائه إلى حدّ الركوع إذا أتى به للهويّ إلى السجود، فالحكم بإعادة القيام والركوع بعده لا يستلزم زيادة ركن.

و أمّا لو قلنا بعدم لزوم القصد المذكور في صدق اسم الركوع الشرعي، بل يكفي في صدقه تحقّق صورة انحنائه إلى الحَدّ المطلوب، سواءٌ قصد به خلافه أو لم يقصد شيئاً، يكون لا ذكره من الإشكال مجالٌ.

أقول: ولكن الأوجه هو الأوَّل، و لذلك أفتى الفقهاء أنّه لو انحنى المصلّي لقتل الحيّة، فإنّه يجب عليه القيام منتصباً ثمّ الانحناء للركوع مع قصده، ولا يكون الانحناء الصادر منه لأمرٍ آخر كقتل الحيّة، و لو كان بالغاً حدّ الركوع الشرعي، كافياً و مجزياً.

(1) وما في المتن مشتملٌ على مسألتين:

المسألة الأولى: لو ترك المصلّي السجدتين، وذكرهما قبل الدخول في ركوع الركعة اللاّحقة ، حيث يقدر على تلافيهما بالرجوع وإتيانهما وتداركهما، ففيها قولان:

القول الأول: تكون الصلاة صحيحة. و هو المشهور كما هو «خيرة النافع» و «المنتهى» و «القواعد» و «الإرشاد» و «البيان»، وظاهر «الغنية» و «الدرّة السنيّة». بل نسبه في «مفتاح الكرامة» إلى «الشرائع» وما تأخّر عنها.

وعن «الذخيرة» نسبته إلى المُتأخِّرين ، وفي «المدارك» إلى الأكثر، وهو المنقول عن ابن حمزة، بل هو مختار صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» والفقهاء بعدهما، فهذا هو أحد القولين في المسألة.

القول الثاني: و هو المنسوب إلى المفيد في «المقنعة» دون «العزيّة» و الى «السرائر» وأبي الصلاح من الحكم بالفساد، وإن كان كلامهم غير واضح الدلالة في البطلان، قال المفيد في «المقنعة»: (إن ترك سجدتين من ركعةٍ واحدةٍ، أعاد على كلّ حال، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجد ثمّ قام)، ومثله عن أبي الصلاح.

أقول: ويمكن توجيهه بما لا يخالف المشهور، بأن يراد من قوله: (أعاد على كلّ حال)، هو ما لو تذكّر بعد إكمال الركعة الواحدة، وهو ليس إلاّ أنّه تذكّر بعد الدخول في الركوع الركعة اللاّحقة، أو بعد ركوعها، سواءٌ تذكّر في حال الصلاة أو بعدها، فإنّ بطلانها حينئذٍ مقبول للجميع، فلازم ذلك هو صحّة الصلاة لو تذكّر قبل إتمام الركعة الواحدة، وهو قبل الدخول في الركوع، غاية الأمر أنَّه لم يذكر وظيفة المصلّي في هذه الحالة من لزوم التدارك بإعادة السجدتين، وتحصيل ترتيب أجزاء الصلاة كما ذكر بعد صورة ترك سجدة واحدة، فبهذا التوجيه في كلامهما يخرجان عن مخالفة المشهور، ويحصل الإجماع في المقام على صحّة الصلاة، كما يؤيّده موافقته للمشهور في كتابه «العزّية» وإن كان هذا التوجيه في الجملة لا يخلو عن بُعد.

 


[1]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo