< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: و بالجملة: بعد ما ثبت من خلال ما ذكرناه قيام الدليل

 

و بالجملة: بعد ما ثبت من خلال ما ذكرناه قيام الدليل على وجوب التدارك للركوع المنسي، إذا ذكره قبل فوت المحلّ، فلابدّ حينئذٍ من تقييد بعض إطلاقات الأخبار الدالّة على لزوم إعادة الصلاة، بمجرّد حصول نسيان الركوع:

منها: رواية إسحاق بن عمّار، قال: «سألتُ أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرّجل ينسي أن يركع؟ قال عليه‌السلام: يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»[1] .

بناءً على أنّ المراد من كلمة (الاستقبال) استقبال الصلاة وإعادتها لا استقبال المنسيّ.

أقول: و لعلّ أحسن من الخبر السابق في الدلالة على إعادة الجزء المنسيّ في الصلاة كما هو المصطلح، خبر أبي بصير، قال: «سألتُ أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسى أن يركع؟ قال: عليه الإعادة»[2] .

بأن يقيّد الإطلاق فيه، و يُحمل ما ورد فيه من الاطلاق على أنّه يعيد إذا لم يمكن التدارك فيه لأجل فوات المحلّ، كما لو تذكّر بعد الدخول في الركن اللاّحق دون قبله كما هو المقصود هنا.

و أيضاً ممّا استدلّ به على وجوب التدارك: الأخبار التي تدلّ على وجوب التدارك والإتيان عند الشكّ فيه:

منها: خبر عمران الحلبي، قال: «قلتُ: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع»[3] .

و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ شكّ وهو قائم فلا يدري أرَكعَ أم لم يركَع؟ قال: يركع ويسجد»[4] .

بأن يقال: إنّ التدارك والإتيان مع الشكّ فيه إذا كان واجباً، مع أنَّه يحتمل أنَّه قد أتى به ، يكون وجوب التدارك في النسيان الذي يعلم تركه بطريق أَوْلى، فتصير هذه الأخبار دليلاً على وجوب التدارك.

ولكن قد يرد عليه: بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى، لأنّ المدّعى عبارة عن وجوب التدارك في المنسيّ، سواء كان محلّ الذكر حال القيام أو حال بعد الهُويّ للسجود، والحال أنّ هذه الأخبار تدلّ على وجوب التدارك مع الشكّ في خصوص ما إذا كان الشكّ في حال القيام، فلا يشمل حال غيره من الهُويّ إلى السجود، فكيف يكون هذا دليلاً على وجوب التدارك في هذه الحال؟ فإذاً الدليل أخصّ من المدّعى.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ هذا الاعتراض إنّما يصحّ إذا كان الدليل منحصراً فيما عرفت من الأخبار ، لكن وردت أخبار أخرى مطلقه بحيث يشمل اطلاقه صورة الشكّ:

منها: الخبر المضمر الذى رواه أبو بصير ـ يعني المرادي ـ والحلبي جميعاً:

«في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع»[5] .

حيث لم يذكر فيه لفظ (القائم)، فيشمل الشكّ فيه في حال القيام وغيره كما لا يخفى.

نعم، قد يختلج في الذهن شيء، وهو أنَّه إذا سهى ونسى الركوع حال الهُويّ إلى السجود، فللنسيان فيه وجهٌ، لما يظهر من هُويّه إلى السجود أنَّه قد نسى الركوع، خصوصاً إذا تجاوز عن حدّ الراكع، وأمّا إذا كان في حال القيام ولم يظهر منه شيءٌ من الهُويّ والانحناء، ومع ذلك يُطلق عليه أنَّه سهى عن الركوع، ففيه خفاءٌ.

إلاّ أن يراد ببيان امتياز القصد، أي كان قد قصد في حال قيامه الهويّ إلى السجود، ونسي أنّ محلّه هو القصد بالهويّ للركوع، فيقع الكلام في أنّه في هذه الحالة هل يصدق عرفاً أنَّه قد نسى الركوع أم لا؟

أقول: لا يخلو الصدوق في هذه الصورة عن تأمّل كما يشير إِليه صاحب «الجواهر».

و عليه، فما نقل عن «السرائر» و «المنتهى» من أنَّه لو سهى عن الركوع وهو قائم عادَ إلى الركوع، بتوهّم أنّ مقصودهما تقييد حكم العود بالسهو بخصوص حال القيام دون حال الهُويّ إلى السجود، ليكون مخالفاً للقوم ، غير صحيح، و لذا قال بأَنَّه يمكن المناقشة في كون مثله سهواً عن الركوع، مع احتمال عدم إرادتهما التقييد، بل كان مقصودهما بيان أحد المصداقين، و إلاّ فكلامهما محجوجٌ بما سمعت من أنّ المراد من عنوان المسألة هو الأعمّ كما عرفت، لكن كان القصد داخلاً في مفهومه شرعاً لا عرفاً؛ لوضوح أنّ الركوع عرفاً يُطلَق على الشيخ الراكع من دون لزوم قصدٍ عن قيامه إلى الركوع، كما عن «مصباح الفقيه»[6] .

 


[1] تهذيب الأحكام: ج2 / 149 ح41، الوسائل، ج4، الباب10 من أبواب الركوع، الحديث 2.
[2] الوسائل، ج4، الباب10 من أبواب الركوع، الحديث 4.
[3] و 3 الوسائل، ج4، الباب12 من أبواب الركوع، الحديث 1 و 2.
[4]  .
[5] الوسائل، ج4، الباب12 من أبواب الركوع، الحديث 4.
[6] مصباح الفقيه، ج15 /.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo