< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إمكان جعل الألف و اللاّم للعهد أيضاً

 

الأمر الثاني: إمكان جعل الألف و اللاّم للعهد أيضاً، لكن مشيراً إلى المعهود المقرّر في الشريعة بحسب النوع، من وجوب قراءة أصل السورة بعد الحمد، لا قراءة خصوص ما قد قرأ قبل ذلك سهواً، حتّى يستلزم القول بأنّ السهو في ذلك أوجبَ التعيين له في خصوص ما قرأ قبل ذلك.

الأمر الثالث: لو شك في أنّ السهو هل أوجب له التعيين أم لا؟ فالأصل العدم، مع أنّ التخيير الثابت قبل عروض السهو باقٍ بمقتضى استصحاب بقائه ، فالأوجه عندنا ما عليه المشهور من كونه مخيّراً في قراءة أيّ سورة شاء.

الفرع الرابع: في أنَّه هل يجب على ناسي قراءة الحمد في محلّه وإتيان السورة قبله، الموجب لوقوع زيادة في الصلاة، سجدتي السهو أم لا؟

قولان:

القول الاول: وجوب السجدة لما ورد في بعض الأخبار من أنّها لكلّ زيادة ونقيصهٍ وردت في الفريضة:

منها: مرسل ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «تسجُد سَجدتي السَّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصان»[1] .

ولذلك قال صاحب «الجواهر» رحمه‌الله: (ولكن المتّجه السجود للسهو لزيادة قراءة السورة، كما سمعت أمر الصادق عليه‌السلام به لكلّ زيادة نقيصة)، انتهى[2] .

فهذا الخبر وأضرابه باطلاقه يشمل كلّ زيادة من القول والفعل وهنا يكون بالقول.

القول الثاني: عدم وجوب السجدة لأنّ الأخبار الدالّة على بيان وجوب قراءة الحمد المنسي بعد السورة، لا تشير إلى وجوب إتيان سجدتي السهو لأجل زيادة قراءة السورة، مع كون المقام مقام الحاجة لبيان ما وجب على الناسي من الوظائف.

أقول: لكن الاحتياط يحكم بالإتيان، لأنّ الجواب وبيان الأحكام على لسان الأئمّة مبنيٌّ على ذِكر كلّ حكم بحسب سؤال السائل ؛ فإذا ذكر الحكم في خبر آخر على لزوم سجدتي السهو لكلّ زيادةٍ ونقيصة، فإنّه يرفع بالأخير الإبهام في الخبر الأول، فلذلك قلنا وحكمنا في تعليقنا على «العروة» و «التحرير» بالاحتياط الوجوبي في زيادة الأقوال، وعلى الأقوى في الأفعال.

ولكن المشكلة هنا: أنّه إذا رخّصنا زيادة القراءة أو الذكر عمداً أثناء الصلاة إذا لم يوجب محو صورة الصلاة أو عروض عارض غير مجازٍ كالقِران بين السورتين، ففي السهو يكون بطريق أَوْلى ، و قد ذكر السيد في «العروة» في المسألة الرابعة من مسائل باب الخلل ممّا يثبت صدق ذلك ، فالاحتياط هنا ندبي.

ومنه يظهر حكم زيادة القيام في المسألة الآتية، من الفتوى بوجوب سجدتي السهو، لأَنَّه زيادة فعلٍ في الصلاة، كما سنشير إِليه عن قريب.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[2] الجواهر، ج12 / 279.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo