< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

ولكن يمكن أن يُجاب عنه: بأنّ قوله عليه‌السلام: (لا شيء عليه) وردت في مقام توهّم البطلان ووجوب الإعادة ، كما هو مقتضى القاعدة في كلّ مركّب اعتباري، لعروض البطلان بانتفاء بعض أجزائه، كما هو المعروف عند أهل الفن بأنّ الكلّ ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، ومن الأجزاء القراءة، فمع نسيانها يوجب توهّم بطلان الصلاة ، والمتكفِّل لبيان ذلك ليس إلاّ الشارع، وهو عبارة عمّا صدر عن المعصوم والإعادة أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام: بأَنَّه (لا شيء عليه)، فيكون هذا هو المنصرف إِليه الإطلاق ، وإن كان في يبدو أنّ الإطلاق أوسع من ذلك بحيث يشمل حتّى مثل وجوب سجدتي السهو أيضاً ، إلاّ أنَّه بعد التأمّل وملاحظة تلك الحالة التي قد ذكرناها، يستفاد أنَّه عليه‌السلام ليس بصَدَد نفي حتّى مثل سجدتي السهو، هذا من ناحية.

ومن ناحية اُخرى: لسان دليل وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادةٍ ونقيصة، بالنظر إلى دليل نسيان القراءة، لسان الناظر والحاكم للآخر، لأَنَّه إنّما تجب سجدة السهو في صورة فرض كون الصلاة صحيحة؛ بمعنى أنّ مدلولها الصلاة الصحيحة التى تنقصها جزءٌ، أوزيدت فيها، و أنّ مثل هذه الصلاة الصحيحة لو وقعت فيها زيادة أو نقيصة فعليك بسجدتي السهو لكلّ ما ورد فيها من الزيادة أو النقصان.

وبعبارة اُخرى: إن شئت قلت إنّ التعارض هنا بينهما في بأدي النظر وإن كان هو العموم والخصوص من وجه، إلاّ أنَّه بعد التأمّل يظهر أنّ التعارض هنا هو العموم والخصوص المطلق، من جهة تقييد إطلاق قوله: (لا شيء عليه) بخصوص الإعادة أو هي مع التدارك ، مما يوجب خروج حكم سجدة السهو عن دليل نسيان القراءة، ولأجل ذلك يلاحظ أنّ السيّد في «العروة» قد أفتى بوجوب سجدتي السهو فيه، ولا يخلو عن وجه، وإن كان الأَوْلى هو القول بوجوب الاحتياط و إلحاق سجدتي السهو كما عن العَلاّمَة البروجردي وعدّة اُخرى من أصحاب التعليق على «العروة»، جمعاً بين الدليلين إن لم يطمئنّ الفقيه بما ذكرنا من الجمع بينهما، والله العالم.

قوله قدس‌سره: أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما (1) .حكم من نسى الجهر والإخفات في مواضعهما

(1) الفرد الثاني من القسم الأوَّل هو نسيان الجهر أو الإخفات في مواضعهما، حيث تتمّ معه الصلاة من غير لزوم التدارك ، بل قد يقال بذلك حتّى لو تذكّر قبل الركوع، كما نقل عن كثير من التصريح به، كما أنّ أصل تماميّة الصلاة وعدم لزوم التدارك ممّا ادّعى فيه نفي الخلاف والإجماع عليه.

نعم، ظاهر عبارة المصنّف من عطفهما على القراءة، وكذا بعض العبارات، كونهما مثل القراءة في حكم النسيان، و أنَّه لو تذكّر قبل الركوع لابدّ من تداركهما وإعادة القراءة معهما، كما هو صريح كلام صاحب «جامع المقاصد» من دعوى مساواته في هذا الحكم للقراءة؛ أي كما أنّ القراءة لو نسيت وتذكّرها المصلّي قبل الركوع، لابدّ من تداركها، فكذلك في الجهر والإخفات.

وفي «الجواهر»: (أنَّه لا يخلو من تأمّل لإطلاق ما يدلّ على أنَّه لا شيء عليه إن أخلّ بذلك ساهياً).

بل قد يستفاد منه أنَّه لو تذكّر في أثناء القراءة أنّه نسيهما في القراءة، لا يجب عليه الرجوع والتدارك، لما ورد في صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام:

«في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال عليه‌السلام: أيُّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري، فلا شيء عليه، وقد تمّت صلاته»[1] .

ومثله روايته الاُخرى منه في ذيلها[2] .

لوضوح أنَّه لو كان الحكم هو الرجوع والتدارك، لو تذكّر تركه لهما قبل الركوع لكان الحَريّ أن يذكّر ويفصّل، وحيث لم يذكر وأطلق الحكم بقوله: (لا شيء عليه) فيشمل إطلاقه لجميع حالاته من عدم التدارك والرجوع، حتّى لو

قوله قدس‌سره: أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتّى ركع (1) .أحكام الخلل

تذكرهما قبل الركوع، بل حتّى ولو كانت باقية كلمة من القراءة، فإنّ اطلاق الجواب يشمله و لا اعادة، و لذلك حكم صاحب «العروة» بعدم وجوب الرجوع، ولكن الأحوط في الأثناء هو اعادة القراءة.

 


[1] و 2 الوسائل، ج4، الباب26 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1 و 2.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo