< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

وثانياً: حتّى لو سلّمنا عدم جريان الأصل لمعارضته مع أصالة عدم تأخّره عن الأُوليين، الموجب لسقوطها مثلاً، فرغم ذلك لابدّ من الحكم بصحّة الصلاة، لأنّ دليل عدم تحمّل الأُوليين الشكّ مربوطٌ بالشك في عدد الركعات في غيره، كما يؤيّد ما ذكرنا صورة العلم بالترك ، فإذا ثبت صحّة الصلاة ووجوب القضاء في السجدة عليه، وجب عليه بعد الإتيان بالقضاء إتيان سجدتي السهو، لأنّ الأصل عند تعدّد الأسباب هو تعدّد المسبّبات وعدم التداخل كما هو ظاهر دليل وجوبها وهو مرسل ابن أبي عمير الذي روى عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «تسجُد سَجدتي السَّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصان»[1] .

هذا، فضلاً عن قيام الإجماع على لزوم سجدتي السهو لنسيان السجدة كما نقله العَلاّمَة في «التذكرة».

(1) الإخلال بالواجب من غير ركن، على ثلاثة أقسام:

قسمٌ: تتمّ معه الصلاة من غير لزوم تداركٍ، ولا فيه سجدة سهو.

وقسمٌ منه: ما يلزم فيه التدارك من غير سجدة سهو.

وقسم ثالث منه: ما يتدارك مع سجدتي السهو.

فأمّا القسم الأوَّل: وهو ما لو أخلَّ بالقراءة من جهة نسيانها في الأُوليين معاً أو في إحداهما، فإنّه لا يوجب البطلان إجماعاً كما في «الجواهر» محصّلاً ومنقولاً، بل هو المستفاد من الأخبار، كما أن الحكم كذلك في «النافع» و «القواعد» و «الإرشاد» وغيرها، بل لا أجد فيه خلافاً كما استظهره في «الذخيرة»، بل في «المدارك» دعوى قيام الإجماع عليه، إذ لم ينقل بركنيّة القراءة إلاّ عن ابن حمزة، وهو شاذّ لا يضرّ بالإجماع، وهو الحجّة.

 


[1] تهذيب الأحكام : ج2 / 155 ح66، الوسائل، ج5، الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo