< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

الرابع: وهي ما لو علم إجمالاً بأنّه ترك السجدتين، لكن إمّا من الركعة السابقة معاً فتبطل، أو أنّه ترك من ركعتين أحدهما الركعة السابقة، والاُخرى هذه الركعة التي بيده قبل التجاوز عن المحلّ، مثل ما لو كان تحقّق شكّه وعلمه قبل الدخول في التشهّد، أو قبل الدخول في القيام في الركعة اللاّحقة ، أو قبل الدخول في ركوع الركعة اللاّحقة ـ على حسب الاختلاف في صدق التجاوز عن المحلّ بالنظر إلى المنسيّ والشك ـ فإنّ هذا الفرض خارجٌ عن منصرف كلمات الأصحاب القائلين بترجيح جانب الاحتياط، لوضوح تحقّق الانحلال في العلم الإجمالي بلزوم إتيان السجدة في هذه الركعة، لأنّه من الشكّ في المحلّ، فبعد إتيانها لا يبقى له العلم الإجمالي بأحد التكليفين ، بل يشكّ حينئذٍ في أنَّه هل صدر عنه مبطلٌ في الركعات السابقة أم لا؟ والأصل عدمه، فلا يجب عليه شيءٌ، وإن كان الاحتياط في الإعادة حسناً لأَنَّه طريق النجاة.

قوله قدس‌سره: ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيّهما هي، قيل يعيدُ، لأَنَّه لم تسلم له الأوليان يقيناً ، والأظهر أنَّه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو (1) .في حكم من نسي القراءة فلا تبطل الصلاة ولا تدارك لها

(1) وقع الخلاف في حكم هذه المسألة بين شيخ الطائفة و من تبعه وبين غيرهم، فمن علم بأنّه قد ترك سجدتين لركعتين لا من ركعة واحدة، إلاّ أنَّه لا يعلم هل المتروك كانا من الركعتين الأُولتين أم لا، في غير الثنائيّة من الثلاثيّات أو الرباعيّات، بل الرباعيّات فقط، إن فرضنا وقوع الترك بأحد الأوليين فقط، أو من غيره:

و سواءٌ كان الشكّ بعد التجاوز، حيث لا يتحقّق ذلك إلاّ في الرباعيّات، لأنّ في الثلاثيّات لا يمكن أن يتردّد الشكّ في كون الترك للركعتين الأُوليين أو لأحدٍ منهما، والاُخرى من الركعة الأخيرة، إلاّ مع صدق التجاوز عن المحلّ، الموجب لوجوب القضاء عليه.

أو كان العلم بالمتروك بعد الفراغ عن الصلاة.

وكيف كان، فهل يلزم مع العلم بكون ترك السجدتين من الأُوليين بطلان الصلاة، أم حكمه مثل حكم من علم تركهما في غير الأُوليين من وجوب قضاء السجدة عليه دون الإعادة ، فضلاً عن الشكّ في ذلك حيث لا يوجب البطلان؟

فذهب الشيخ وجماعة إلى لزوم الإعادة عند الشكّ في ذلك فضلاً عن العلم، بزعم أنّ الأُوليين ممّا لا يتحمّل الشكّ ، بخلاف غيرهما من الركعات ، بل لعلّه لا يحكم بلزوم الإعادة في العلم بالترك أيضاً، فيأتي بالقضاء فقط؛ لأنّ الدليل دالٌّ على أنّ الأُوليين لا يتحمّلان الشكّ لأنّهما من فرض الله ، هذا.

القول الثاني: هو وجوب قضاء السجدة بإتيانها بعد الصلاة، حتّى ولو كان ظرف الشكّ في الترك متعلّقاً بالأُوليين؛ لأنّه:

قوله قدس‌سره: وإن أخلَّ بواجبٍ غير ركنٍ: منه ما تتمّ معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

فالأوّل: من نَسي القراءة (1) .

أولاً: الأصل عدم التقدّم حيث يحكم بكون الترك لغير الأُوليين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo