< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

قيل: بأَنَّه لا يناسب الحكم بعدم قضاء السجدتين مع علمه بمشغوليّة ذمّته بإعادة الصلاة أو قضاء السجدتين، حيث إنّه يعلم عدم خروجه عن عهدة ما علم التكليف به بواسطة عدم الإتيان بأحدهما.

أُجيب عن ذلك: بأنّ إمكان تحقّق ما يعلم المخالفة القطعيّة في الأحكام الظاهريّة، بالنظر إلى الأحكام الواقعيّة، غير عزيز الوجود، ولعلّ كونه منه، مثل ما لو توضّأ بماءٍ مشكوك الطهارة، فإنّه يشك في أنّ وضوءه منه أوجبَ نجاسة بدنه أم لا، فيقال بأنّ استصحاب طهارة البدن يحكم بطهارته، ولكن مع ذلك يشكّ في زوال الحدث الثابت للبدن بواسطة هذا الوضوء، فيقال ببقاء الحدث لاستصحابه، فإنّ إجراء هذين الأصلين يوجب حصول القطع بمخالفة أحدهما للواقع، لأَنَّه إن كان البدن طاهراً مع هذا الماء المشكوك، فمعناه ليس إلاّ طهارة الماء ، و إن كان الماء طاهراً فمعناه حصول زوال الحدث به، فكيف يجمع بين الحكمين من طهارة البدن مع عدم زوال الحدث؟ فليس هذا إلاّ من مخالفة الحكم الظاهري مع الواقعي، فهكذا يقال في المقام بأنّ مفاد أصل عدم تحقّق المبطل في الصلاة، هو صحّة الصلاة وعدم لزوم الإعادة ، كما أنّ مقتضى أصالة عدم ترك سجدة من الركعة، هو عدم لزوم القضاء وفراغ ذمّته، مع أنَّه يعلم إجمالاً بمخالفة أحد الأصلين للواقع.

وكيف كان، فالتحقيق أن يقال: بأنّ طريقة عمل الفقهاء والاُصوليّين في الشكّ في حصول الحادث هو عدمه، كما لو شكّ في تحقّق الحدث مع وجود الطهارة، فالأصل عندهم عدمه، وكذا في الشكّ في تحقّق المبطل في عملٍ هو عدمه، والحكم بصحّة ذلك.

ولا يقال: في مثل هذه الأُمور بأنّ الأمر الموجود يُشك في سقوطه، فالأصل هو الاشتغال وبقاء الأمر.

لأنّ الشكّ في بقائه وعدمه مسبّبٌ عن الشكّ في تحقّق المبطل ، فإذا جرى الأصل في السبب من عدم تحقّق المبطل والحادث، أوجب ذلك زوال الشكّ عن المسبّب، وهو بقاء الأمر.

و عليه، فاستصحاب بقاء الأمر أو اشتغاله الذي أشار إِليه صاحب «مصباح الفقيه» ليس على ما ينبغي.

و بناءً على هذا التوجيه لزم القول بعدم وجوب الإعادة ، غاية الأمر أنّ الفارق بين المقام وبين غيره هو وجود علم إجمالي على وجوب أحد الأمرين من الإعادة أو وجوب قضاء السجدتين، فبالنظر إلى هذا العلم في الشبهات الوجوبيّة لابدّ من تحصيل العلم بالفراغ، لأنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي يوجب التنجّز، فلابدّ من تحصيل العلم بالفراغ وحصول الامتثال ، و لازمه وجوب الإتيان بكليهما، كما هو مقتضى تعارض الأصلين، و هما عدم التكليف بوجوب الإعادة، وعدم وجوب قضاء السجدتين وتساقطهما، والرجوع إلى وجود الأمر المستفاد من الدليل قبل لزوم القطع بالامتثال في حصول الفراغ.

و لعلّ مقصود المصنّف من ترجيح جانب الاحتياط هو ما ذكرنا، من إيجاب الإتيان بكلا الفردين، من الإعادة بعد الإتيان بقضاء السجدتين، وسجود السهو، وهذا الحكم هو الموافق لما في «العروة» من الحكم بالإعادة والاحتياط بقضاء السجدتين ـ وإن إخترنا في تعليقتنا على «العروة» الاحتياط بناءً و اعتماداً على أصالة الإعادة، ـ ولعلّه من جهة ملاحظة ما قلنا قبل ذلك من احتمال الصحّة لجريان أصل عدم تحقّق المبطل، ولكن بعد التحقيق نقول بتقوية حكم وجوب الإعادة بعد الإتيان بالسجدتين قضاءاً، مع سجدتي السهو.

أقول: هذا كلّه مرتبطٌ بصورة كون العلم بذلك بعد الفراغ عن الصلاة، أو بعد التجاوز عن المحلّ، كما لو شكّ في الركعة اللاّحقة بين كون ترك السجدتين المتروكتين كانتا للركعتين السابقتين، أو لركعة واحدة سابقة، حيث يدور الأمر بين:

كون الصلاة صحيحة، عليه أن يستمرّ فيها ويأتي بالسجدتين قضاءاً.

أو كون الصلاة التي بيده باطلة، ووجب عليه الإعادة.

فإنّ رفع اليد عن هذه الصلاة لذلك الاحتمال يعدّ مخالفاً للاحتياط، و هذا النحو من التوجيه مؤيّد لما قلناه من لزوم ملاحظة العلم الإجمالي. فيصير هذا قولاً رابعاً على ما فهمنا من كلام المحقّق رحمه‌الله.

و التحقيق: لا يخفى أنّ الشكّ في الأثناء بعد التجاوز عن المحلّ له فروض أربعة:

الأول: و هو مشتمل على ثلاثة احتمالات:

لو علم بترك السجدتين إمّا من الركعة الأُولى معاً، وهو في الركعة الثالثة من الرباعيّات ، أو من الركعة الثانية، فلازم كلّ من المحتملين هو البطلان.

و قد يكون تاركاً لواحدةٍ من الركعتين، فلازمه صحّة صلاته، ووجوب قضاء السجدتين عليه.

الثاني: يحتمل مع العلم بكون تركهما لخصوص الركعة الأُولى معاً، أو تركهما لكلّ من الركعتين بواحدة، فيكون على الأوَّل صلاته باطلة دون الثاني، حيث يترتّب عليه وجوب قضاء السجدة.

الثالث: كون تركهما معاً للثانية، أو تركهما لكلّ من الركعتين.

وفي جميع هذه الفروض الحكم عندنا هو ما عرفت، لأنّ إضافة احتمال البطلان على الفروض، لا تأثير له بالنسبة إلى العلم الإجمالي بوجود تكليفٍ ثابت على ذمّته، فلابدّ له من العلم بالفراغ على حسب ما هو المختار، كما أنّ الأمر كذلك لمن اختار غير ما ذكرنا من القولين الآخرين، أو الأقوال الثلاثة، لأنّ كثرة الاحتمال المتّحد مع غيره في الأثر تفيد بطلان الصلاة، و لا تأثير لها في ناحية اختيار الوجوه، إلاّ إذا صارت قرينة على قوّة الاحتمال في ناحية البطلان، كما لا يخفى، ولا يبعد قوّة الحكم بالبطلان مع تعدّد احتمال البطلان، لقابليّة تنجّز العلم في المتعدّد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo