< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

القول الثاني: صحّة الأُولى والثانية معاً، غاية الأمر لابدّ من جعل ما أتى به في الثانية من تتمّة الأُولى ، و هذا هو الذي اختاره العَلاّمَة في «التذكرة»، و غيره في «نهاية الأحكام» و «الذكرى» و «البيان» و «الروض»، وجعلوا وجه صحّتها بأنّ الأُولى لم تبطل لان المفروض عدم إتيان ما يوجب بطلان الاُولى، لأنّ السلام والكلام وقعا سهواً وهو غير مبطل، ثمّ الشروع في الثانية كان قبل إبطال الأُولى.

وتوهّم: كون تكبيرة الإحرام زائدة و ركنٌ مبطلٌ.

مندفع: بأنّها لم تقع بنيّة الأُولى حتّى يصدق عليها الزيادة، فتصير حينئذٍ كالذِّكر المطلق لا يؤثّر في الصلاة.

وأمّا الثانية فصحيحة لأَنَّه قد أجازوا جعلها تتمّةً للاُولى ، فلو لم تكن الثانية صحيحة كيف يمكن جعلها تتمّة للاُولى؟ وهذا ممّا لا يستبعده صاحب «كشف الغطاء»، ففي هذا الفرض قال الشهيد في «الذكرى» بأنّ المرويّ العدول، ولعلّه أراد من المروي ما سنذكره لاحقاً من رواية صاحب الأمر عليه‌السلام، بل عن «كشف اللّثام» احتمال العدول بالنيّة أو القطع ثمّ إتمام السابقة أو إتمام اللاّحقة، ثمّ إتمام السابقة.

القول الثالث: هو صحّة الأُولى دون الثانية، بأن لا تنعقد الثانية، لأنّ انعقادها لا يمكن إلاّ مع الخروج بالسلام في محلّه، أو الخروج عن الصلاة بمخرج ، وهنا المفروض عدم تحقّق شيء منهما، وهذا هو مختار الشهيد في «الروض»، إذ قال: (إنّه لا يحتاج إلى العدول لعدم انعقادها) أي الثانية.

نعم، ينبغي ملاحظة كونه في الأُولى من حين التذكّر، بناءاً على تفسير الاستدامة الحكميّة بأمرٍ وجودي، أو يقال بأنّ الأصحّ في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنيّة الثانية.

ثمّ صرّح في قواعده على ما حكاه عنه صاحب «الحدائق» بأنّ التحريميّة ـ أي تكبيرة الإحرام ـ جرَت مَجْرى الأذكار المطلقة التي لا تخلّ بصحّة الصلاة الأُولى.

أقول: و ممّا ذكرنا يظهر وجه عكس القول الثالث، و هي أن تكون الأُولى فاسدة لأجل وقوع تكبيرة الإحرام في أثنائها، بناءاً على فرض صحّتها مع الظنّ بالفراغ بإتيان السلام والكلام سهواً، وتحقّق صحّة الثانية بالتحريم، فإذا فرض صحّتها فله حينئذٍ العدول عنها إلى الأُولى بالنيّة في الفريضة المترتّبة كالظهرين أو العشائين، فيما يمكن فيه العدول في الأخيرين كالمغرب، وهو فيما لم يركع بركوع الركعة الرابعة ، و إلاّ يتمّ الثانية ثمّ يرجع و يأتي الأُولى. وفي غير المترتّبة يمكن الالتزام بإتمام اللاّحقة على فرض صحّتها، ثمّ الرجوع إلى الإتيان بالسابقة إن أراد إتيانها، أو العدول إلى السابقة إن أجزنا العدول من فريضة إلى اُخرى، ولو كانت قضاءً و إلاّ فلا.

القول الرابع: و هو بطلان الأُولى وصحّة الثانية و لم نجد من الفقهاء من صرّح بهذا الوجه إلاّ من الشهيد في «الذكرى» على ما نقله صاحب «الجواهر» عنه بصورة الفرض بقوله: (إنّ الأوَّل مرويّ ـ مراده من الأوَّل هو ما كانت الأُولى صحيحة ـ ).

وعليه، إن قلنا ببطلان الأُولى لزيادة النيّة والتكبير عدل في جميع الثانية، وإلاّ ففيما وافق المنسيّ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo