< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

لأنّا نقول أوّلاً: إنّ العرف شاهدٌ على أنّ السهو هنا بترك الركعة لا بوقوع الكلام أو السلام في الأثناء، ولعلّ هذا هو مراد صاحب «الجواهر» بكون مقتضى القاعدة هو البطلان ووجوب الإعادة.

وثانياً: إمكان أن يقال في وجه البطلان بأنّ صدور الكلام فيه حينئذٍ يعدّ ماحياً لصورة الصلاة، وخروجها عن قابليّة الالتحاق عرفاً بالانصراف عنها، والتلبّس بسائر الأعمال المنافية لها كالتكلّم مع زيدٍ، أو السعي في بعض حوائجه أو نحو ذلك ، فإنّ مثل هذه التصرفات و الأمور وإن لم تكن بنفسها ممّا لو وقع في أثناء الصلاة سهواً يكون مبطلاً لها، ولكن متى وقع وتلبّس بها تكون علامة على أنّه قد رفع اليد عن صلاته، بزعم بطلانها أو الانصراف عنها بالتسليم ونحوه، و مثل هذه التصرفات يعدّ في العرف من الأفعال الماحية لصورة الصلاة المنافية لانضمام الباقي إليها ، ولعلّ هذا هو الوجه في مبطليّة الفعل الكثير الذي لا تختصّ مبطليّته بخصوص العمد، بل هو مبطلٌ ولو صدر عن المصلّي سهواً، كما صرّح بذلك غير واحدٍ من الفقهاء كصاحب «المدارك» و «الرياض» والنراقي.

وثالثاً: ذهاب كثير من الفقهاء الذين ذكرنا أسمائهم في صدر البحث الى البطلان والإعادة، بل قد عرفت نقل الإجماع عن صاحب «الغنية» على ذلك.

أقول: ولكن التحقيق كما عليه عامّة المُتأخِّرين هو الصحّة؛ لأنّا لا نُسلّم كون السهو في خصوص نقص الركعة دون السلام والكلام بعده، لأنّ وقوع كلّ واحدٍ من هذه التصرفات بعد السهو عن الركعة كاشفةٌ عن سهوه وظنّ المصلّي بالفراغ، يعني أنّ سلامه وكلامه بعده لا يكون عن تنبّهه بكونه في الصلاة، و رغم ذلك يتكلّم عامداً متعمّداً، والذي يوجب البطلان من السّلام أو الكلام ليس إلاّ ما هو المذكور في الأخير، و عليه فدعوى أنَّه سلّم وتكلّم في أثناء الصلاة سهواً ليست بمجازفة، فتشمل هذه الصورة الأدلّة الدالّة على صحّة صلاة من سهى وتكلّم في الصلاة بعدما سهى و تشهّد وسلّم، فصلاته صحيحة، غاية الأمر يجب عليه سجدتي السهو إن تمّ دليله.

و بالتالي دعوى أنّ مقتضى القاعدة هو البطلان ـ كما قيل ـ صحيحة، لو لم يرد دليل ثانوي على صحّة الصلاة مع وقوع ذلك عن سهو في أثنائها على حسب المورد، كما هو الحال في المقام.

مضافاً إلى أنَّه لو شكّ في الصحّة و عدمها فمقتضى استصحابها هو الحكم بذلك وعدم وجوب الإعادة، كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر»، بقوله: (بل استصحاب الصحّة وصدق اسم الصلاة عندنا).

مضافاً إلى وجود ما دلّ على اغتفار زيادة ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لو وقعت سهواً، كما يشمله دليل تخلّل الكلام في الأثناء سهواً.

هذا كلّه من ناحية، وفي ناحيةٍ اُخرى وهي العمدة دلالة الأخبار المعتبرة وفيها الصحاح على الصحّة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «في رجلٍ صلّى ركعتين من المكتوبة، فسلّم وهو يرى أنَّه قد أتمّ الصلاة، وتكلّم ثمّ ذكر أنَّه لم يصلِّ ركعتين (وفي التهذيب زيادة لفظ غير)؟ فقال: يُتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه»[1] .

فإنّ ظاهر جملة (قد أتمّ) يدلّ على أنَّه سلّم وخرج عن الصلاة بزعم تماميّتها ثمّ تكلّم لاحقاً، كما أنّ لفظ (التكلّم) مطلقٌ من جهة أنَّه هل حوّل وجهه عن القبلة أم لم يحوّل؟ فالقدر المتيقّن هو الثاني لو لم يؤخذ بإطلاقه، أو يقيّد بواسطة دليل آخر مثلاً، كما أنّ ظاهر أو صريح قوله عليه‌السلام: (لا شيء عليه) هو عدم وجوب سجدتي السهو عليه، لو لم يكن المراد من (الشيء) الإعادة، لأنّها هي المتبادرة إلى الذهن في مثل هذه الموارد، فلا ينافي حينئذٍ لو دلّ دليل آخر على وجوب سجدتي السهو لأجل السلام والكلام، لإمكان الجمع بينهما بما عرفت.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 9 و 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo