< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

على ما جاء في ذيل هذه الصفحة في «الوسائل» لخبر سعيد الأعرج.

أقول: ولأجل هذه الأخبار المتعدّدة الواردة في سهو النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في الصلاة، حُكي عن الصدوق عليه الرحمة أنّه ذهب إلى جواز صدور السهو عن النّبيّ عليهماالسلام، بل نُقل عنه أنَّه قال: (لو مدّ الله في عمره ووفّقه لكتب حوله رسالة مستقلّة)، ولكنّه لم يُمهله الأجل، ونُسب إلى شيخنا المفيد رحمة الله عليه أنَّه حمدَ الله على عدم كفاية عمره لكتابة ذلك ، وكيف كان فقد أراد الصدوق إثبات أنّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بشرٌ كسائر بنى آدم يسهو، لكن سهواً لا ينافي مقام نبوّته، وأنّ المراد من السهو في حقّه هو الإسهاء المستند إلى الله تعالى، حيث يكون ذلك مناسباً مع ما جاء في ذيل خبر سعيد الأعرج الذي ذكرناه آنفاً، وسنذكر كلامه إن شاء الله جميعاً لاحقاً و نبحث عنه.

ولكن التحقيق الموافق للتصديق بحسب ما قامت الأدلّة العقليّة والنقليّة هو على خلاف ما ذهب اليه الصدوق، كما صرّح به شيخ الطائفة من أنّ الأدلّة العقليّة والنقليّة قائمة على استحالة السهو عليه مطلقاً، ووافقه عليه صاحب «الوسائل»، وقال: (وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة)[1] .

و منها: ما ورد في خبر صحيح معتبر عن زرارة، قال:

«سألتُ أبا جعفر عليه‌السلام: هل سجد رسول الله سجدتي السهو قط؟ قال: لا، ولا يسجدها فقيهٌ»[2] .

قال الشيخ في ذيل هذا الحديث الذي أفتى بما تضمّنه هذا الخبر:

(فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنَّه سهى فسجد، فهي موافقة للعامّة، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمولٌ بها)[3] ، انتهى ما في «الوسائل».

ولأجل ذلك قال صاحب «الجواهر» رحمه‌الله: (بأنّ الأخبار المشهورة خالية عمّا اشتملت عليه جملة من تلك الأخبار من سهو النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، المخالف لقواعد الإماميّة العقليّة)، انتهى محلّ الحاجة[4] .

أقول: يقتضي المقام نقل نصّ كلام الصدوق رحمة الله عليه في كتاب «من لا يحضره الفقيه»، فإنّه نقل حديث نوم الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، وتحقّق القضاء له في صلاة الفجر، وهو الخبر الذى رواه الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج، قال:

«سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: إنّ الله تبارك وتعالى أنامَ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلمعن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين اللّتين قبل الفجر، ثمّ صلّى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلّم في الركعتين».

ثمّ وصف ما قاله ذو الشمالين، وإنّما فعلَ ذلك به رحمةً لهذه الأُمّة، لئلاّ يعيّر الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سهى فيها، فيقال قد أصاب ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله.


[1] الوسائل، ج5 / ص308.
[2] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل، الحديث 13.
[3] الوسائل، ج5 / ص310.
[4] الجواهر، ج12 / 265.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo