< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها


الأمر الثالث: بيان الأدلّة للقسم الثاني من فروع هذه المسألة المذكورة في المتن، وهو قوله: (كون التذكّر بالنقص، بعد أن كان قد فعل ما يُبطلها عمداً وسهواً أعاد، وهو مثل الحدث مثلاً).

فيمكن أن يستدلّ عليه: بالإجماع كما في «الجواهر» بقوله: (لا خلاف أجده إلاّ ما يُحكى عن الصدوق رحمه‌الله) ، بل في «مصباح الفقيه» على المشهور، بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحدٍ من قدماء أصحابنا عدا ما حكاه غير واحدٍ عن الصدوق في كتابه «المقنع» على ما هو المحكى عن الشهيد في «الذكرى»، وبعض آخر من الأصحاب نقلاً عن الكتاب المذكور، أنَّه قال: (فإن صلّيت ركعتين ثُمّ قمت فذهبت في حاجةٍ، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغتَ الصين، ولا تُعِد الصلاة، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهبُ يونس بن عبدالرحمن)، كما في «الجواهر»[1] .

فإنّ الظاهر من إسناد حكم الإعادة إلى يونس بن عبدالرحمن أنّه قولٌ شاذٌّ، مع أنَّه مخدوش من وجهين:

أوّلاً: عدم كونه من الأقوال الشّاذة، بل الشهرة عند الأصحاب في القدماء والمتأخّرين هو الإعادة لبطلان الصلاة بما فعل من الحدث والاستدبار عن القبلة وتحقّق الفعل الكثير منه، وأمثال ذلك.

وثانياً: الموجود في كلام الصدوق في «المقنع»، بحسب نقل صاحب «كشف اللّثام» والمجلسي، وصاحب «مفتاح الكرامة»، وذيل كتاب «مصباح الفقيه» هو خلاف ذلك، فقد جاء فيها:

(وإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبتَ في حاجةٍ لك، فأعد الصلاة، ولا تبن على ركعتين).

و عليه تكون النتيجة أنّ حكم هذه المسألة اتّفاقيّة بلا خلاف.

أقول: ولكن لابدّ أن يعلم أنّ منشأ احتمال هذا الخلاف ورود أخبارٍ دالّة على ما هو المنتسب إلى الصدوق، فالأَوْلى هنا تقديم نقل أخبارٍ تدلّ على مقالة المشهور من بطلان الصلاة ووجوب الإعادة، ثمّ التعرّض إلى ما يوجب خلاف ذلك منها، فنقول ومن الله الاستعانة:

دليل القول المشهور: يدلّ على ما ذهب إِليه المشهور عدّة أخبار:

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام؟ قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس فذكر حديث ذي الشمالين؟ فقال: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لن يبرح من مكانه، ولو برح استقبل»[2] .

فإنّ هذا الحديث ـ لولا ذيله ـ في مقام الجواب عمّن قام عن مكان صلاته، و لم يظهر من صدره من لفظ (قام) ذلك، إلاّ أنّ الحكم يتمّ بملاحظة ما يغلب خارجاً من كون القيام كنايةً عن الخروج عن محلّ الصلاة وذهابه إلى حاجته، مع تأييده بالذيل، فيتمّ الاستدلال .

ومنها: خبر الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «سُئل عن رجلٍ دخل مع الإمام في صلاته، وقد سبقه بركعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر أنَّه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً»[3] .

فإنّ هذا الحديث قد تكفّل بيان كلتا الحالتين من البناء والإتمام دون الإعادة بشرط عدم صدور المنافي منه مثل تحويل الوجه عن القبلة ومن الإعادة في غير هذه الصورة.

 


[1] الجواهر، ج12 / 264.
[2] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل، الحديث 7.
[3] الوسائل، ج5، الباب6 من أبواب الخلل، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo