< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

قوله قدس‌سره: وإن نقص ركعةً؛ فإنْ ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتمّ، ولو كانت ثنائيّة، وإنْ ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمداً وسهواً أعاد، وإن كانْ يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام ، فيه تردّد، والأشبه الصحّة. (1) في نقصان الركعة

(1) إنّ هذا الفرع مشتمل على عدّة أُمور:

الأمر الأوَّل: فيما يتعلّق بالجملة الأُولى، وهي قوله: (وإن نقص ركعةً)، بأن يكون المراد منها بيان طرف حدّ الأقلّ من النقصان، بالنسبة إلى الأحكام الآتية الواردة على النقصان، دون طرف الزائدة، فينتج حينئذٍ إمكان ترتّب الأحكام الآتية لمن نقص عن صلاته سهواً، زائداً عن ركعةٍ من الركعتين، أو ثلاث ركعات ولو كانت الصلاة ثنائيّة، و هذا هو الذي ذكره صاحب «الجواهر» وغيره من الشارحين من إضافة جملة: (وما زاد) بعد جملة: (إن نقص ركعة) كما هو ثابتٌ في كتاب «النافع» كذلك.

ولكن نقل عن المحقّق الثاني أنَّه قال: (إنّ مراد المصنّف بقوله: (وإن نقص) بيان ما يتناول بعض الركعة، فما زاد ونقص الركوع)؛ فكأنّه أراد من النقص طرفي الزيادة في الركعة والنقيصة عنها وهو الركوع، ولذلك أورد عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا أعرف له وجهاً)، ثمّ بيّن وجه المناقشة فيه:

بأنّ نقصان الركوع إن كان مع الإتيان بالسجود فمبطلٌ، للدخول في ركن، فلا يجري عليه شيءٌ من الأحكام الآتية، والمراد من الأحكام الآتية هي المذكورة في المتن بأنّه لو كان التذكّر قبل فعل شيءٍ ممّا يبطلها أتمّ، و الإعادة إن ذكر بعد فعل المبطل عمداً وسهواً، والتردّد إن ذكر بعد فعل ما يبطل عمده دون سهوه.

وإن كان مع نقصان السجود، فهو من نقصان الركعة، على أنَّه قد ذكر سابقاً نقصان الركوع والسجدتين.

نعم، يمكن إجراء الأحكام الآتية في ناسي السجدتين على الأخيرة حتّى سلّم، فلو أبدل الركوع بالسجود لكان له وجه.

ثمّ وجّه بوجهٍ آخر لتصحيح كلام المحقّق، بقوله: (كما أنَّه يمكن إبداء وجهٍ لنقصان الركوع، بحيث تجري عليه أحكام المسألة، بأن يقال: لو نقص ركوعاً وسجد سجدةً واحدة، وقلنا إنّ مثل ذلك لا يقدح في تلافي الركن كما اختاره سابقاً في «المدارك»، فإنّه يتّجه حينئذٍ جميع الأحكام من الإتمام إن ذَكر... إلخ)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[1] .

قلنا: لعلّ المحقّق أراد بذِكر نقص الركوع داخلاً في العبارة، إفهام أنَّه من الممكن أن يكون المقصود من نقص ركعةٍ إرادة الأعمّ من كونه ركوعاً أو ركعة تامّة، فتأتي الأحكام الآتية عليه، ولو بلحاظ كون الدخول في السجدة الأُولى غير منافية لتلافي الركن، لعدم صدق الدخول في الركن إلاّ بعد الدخول في السجدة الثانية، فالعبارة قابلة للحمل على ذلك وإن كان لا يخلو عن بُعدٍ.

الأمر الثاني: بيان دليل كلام الماتن في القسم الأوَّل، هو ما لو تذكّر نقص الركعة قبل فعل شيءٍ يبطل الصلاة، حتّى ولو لم يكن من الأفعال؛ كالسكوت الطويل المخلّ بالهيئة الاتّصاليّة ، فإنّه يجب عليه الإتمام، ولو كانت الصلاة ثنائيّة كصلاة الصبح:

الدليل الأوّل: الإجماع كما صرّح به صاحب «الجواهر»، بقوله: (بلا خلافٍ أجده فيه)، على الظاهر كما اعترف به في «المدارك»، بل الظاهر أنَّه متّفق عليه ، إلاّ على القول بأنّ الأوّليّتين لا يتعلّق بهما سهوٌ أبداً، كما حكي ذلك عن صاحب «النهاية» و «الوسيلة» في المسألة السابقه، ظنّاً منهما بأنّ الركعتين الأوّليّتين ممّا فرض الله فلا تتحمّل السهو، فبمجرّد عروض السّهو عليها يوجب البطلان.

ولكن قد عرفت منّا سابقاً ضعف هذا القول، لما قلنا بأَنَّه ثابتٌ لمن لم يتبدّل سهوه إلى اليقين كما في ما نحن فيه.

وكيف كان، على فرض قبول هذا القول، لزم منه القول بالتفصيل هنا بأَنَّه إن كان السهو في الركعتين الاُولتين فالصلاة باطلة، ولابدّ من الإعادة ، وإن كان في الأخيرتين فالحكم ما هو المذكور في المتن. و أمّا الإجماع المدّعى فهو مستفادٌ من كلمات الأصحاب بصورة الكلّية، و هو أنّ من سهى في شيءٍ بالنقص ولو كان ركناً، و تذكّره قبل أن يدخل في ركنٍ آخر، وجب عليه تداركه وإتمام الصلاة، و الحال فيما نحن فيه كذلك، لأَنَّه سهى في نقص ركعةٍ ثمّ تذكّر بعدما سلّم، قبل حصول ما يبطل الصلاة، فيجب عليه إتمامها إذ لم يصدر عنه مع السهو شيئاً إلاّ التشهّد فقط، أو هو مع السلام، وهما وقعا في غير محلّه سهواً، ولا يوجب وقوعهما إلاّ سجدتي السهو من دون أن يبطل الصلاة.

ولا وجه لتوهّم فساد الصلاة، إلاّ دعوى أنّ السلام مخرجٌ عن الصلاة قهراً.

لكنّه مندفع أوّلاً: بأَنَّه لا يرد في صورة كون السهو في خصوص التشهّد دون السلام.

وثانياً: كون السلام مخرجاً ولو كان في غير محلّه، ممنوعٌ أشدّ المنع ، بل هو القدر المتيقّن والغالب في وقوع السلام في غير محلّه ثمّ تذكّر قبل فعل شيءٍ مبطلٍ، ولا يبطل الصلاة ولو كان في السهو عن الركعة والركعات ، والكلام لو كان في إلحاق غيره معه.

هذا كلّه بالنظر إلى الإجماع الموجود هنا بالنسبة إلى ذلك.

الدليل الثاني: الأخبار الكثيرة المعتبرة الآمرة بالإتمام بعد التذكّر:

منها: خبر الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري، قال:

«قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: إنّا صلّينا المغرب فسهى الإمام، فسلّم في الركعتين، فأعدنا الصلاة، فقال: ولِمَ أعدتُم أليس قد انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في ركعتين فأتمّ بركعتين، ألا أتممتم»[2] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 263.
[2] و 2 الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل، الحديث 2 و 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo