< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

وجه الاحتياط: أنَّه يحتمل أنّ المعتبر في تحقّق السجود بعد الركوع هو أن يكون الهَويّ من القيام إلى الانحناء بقصد إيجاد السجود، وهو لم يتحقّق إلاّ بعد وصوله إلى حدّ الركوع ، فبذلك يصدق الزيادة ولو لم يمكث إلاّ في الجملة، كما يحتمل أنَّه لم يعتبر ذلك، لأنّ الهويّ اللاّزم قد تحقّق على كل حال، فحينئذٍ إن مكث في حال الانحناء وأتى بالذِّكر ثمّ تنبّه بأَنَّه زيادة، فهي مبطلة ، بخلاف ما لو تذكّر بمجرد الوصول إلى حدّ الركوع من دون حصول مكثٍ في الأثناء بل أرسل نفسه إلى السجود ارسالاً بمحض الالتفات، فإنّ في صدق الزيادة عليه عرفاً خفاء.

و عليه، فالالتزام القطعي بالبطلان، مع عدم القطع بصدق الزيادة عليه، رغم وجود احتمال حرمة قطع الصلاة، خصوصاً مع ملاحظة كون الأصل والاستصحاب يدلاّن على عدم البطلان، مشكلٌ جدّاً.

فإذاً العمل بالاحتياط بإدامة العمل، والإعادة في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة، ولعلّه بذلك يمكن رفع الاختلاف عن الطائفتين، وإن كان ظاهر كلامهما هو الإطلاق في الصحّة والبطلان، و الله العالم.

قال صاحب «الجواهر»: إنّ الحاكمين بالصحّة اختلفوا:

بين كون موردها في خصوص الركعتين الأخيرتين دون الاُولتين، لأنّهما لا يتحمّلان الشكّ، سواءٌ كان في عدد الركعات أو في بعض الأفعال، كما في ما نحن فيه وهو الركوع، فالبطلان حينئذٍ مستندٌ إلى جهة الشكّ لا إلى الزيادة المقصود بالبحث هنا، وهو المنتسب إلى صاحب «النهاية» و «الوسيلة».

وبين كون موردها هو الأعمّ.

أقول: فقد ثبت أوّلاً: أنَّه خارج عن مورد البحث.

وثانياً: بأنّ ما يستلزم البطلان لأجل الشكّ، كان في موردٍ بقي على شكّه، لا ما إذا تبدّل إلى اليقين كما في المقام، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه إن شاء الله تعالى.

ولا يخفى أنَّه لو تذكّر زيادته قبل وصوله إلى حدّ الركوع، ففي «الجواهر»اأنّ الظاهر هو الصحّة، لعدم تحقّق زيادة الركوع منه حينئذٍ.

وهذا حكمٌ ثابتٌ عند كلتا الطائفتين؛ لمامرّ من أنّ ملاك البطلان هو وجود زيادة الركن، وهو لم يتحقّق إلاّ عند من يقول بالبطلان للشك فيه، فيصير هذا حينئذٍ فارقاً بين الموردين من الصحّة والبطلان، كما لا يخفى على المتأمِّل.

و بناءً على عدم البطلان، فلو تذكّر المصلّي قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فهل يجب عليه حينئذٍ:

الانتصاب للسجود والهويّ من القيام له، أو يكفي ما حصل منه وإن كان المقصود منه غير السجود؟

أقول: هذه المسألة سيّالة في غير المقام، مثل مَن هوى لا للركوع حتّى وصل إلى حدّ الراكع، ثمّ ذكرَ أنّ عليه ركوعاً ، ومثله السجود ونحوه.

قال صاحب «الجواهر»: (يحتمل عدم الوجوب، لكون مثل هذه الأشياء مقدّمات لا واجبات في الصلاة لا نفسها، فلا يقدح حصولها على أيّ وجه يكون ، ويحتمل قويّاً الوجوب، لمنع كونها مقدّمات، لأنّها بالنيّة وتكبيرة الإحرام في الصلاة حتّى يتحلّل بالتسليم، إلاّ ما خرج من قتل عقربٍ مثلاً ونحوه، ويتفرّع على الوجهين وجوبها وعدمه على تقدير تعذّر الركوع والسجود مثلاً، فتأمّل جيّداً). انتهى كلامه[1] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 263.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo