< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

و قد يقال ثالثةً: بأنّ إتيان الأوَّل إنّما يسقط الأمر المتعلّق بالجزء إن أتى به كاملاً، ولم يرفع يده عن إتيانه، ولم يعدل عنه، أو لم يتغيّر قصده في الأثناء، و أمّا إذا نوى رفع اليد عنه أو غيّره ولم يتمّ، فلا يسقط الأمر به، لعدم تحقّق الامتثال، فإتيان الثاني كاملاً هو المُحقّق للامتثال، و لازمه صيرورة الأوَّل زائداً في الصلاة خارجاً عن الجزئيّة، لعدم تحقّق الامتثال به، فعدم بطلان هذه الزيادة منوط بورود الدليل على تجويزها، و إلاّ أشكل الحكم بالصحّة، كما لو أضاف جزءاً في الأثناء رياءً ، أو خالياً عن الطمأنينة في أثنائه، فإنّه حينئذٍ حال حدوثه لم يكن يصدق عليه اسم الزيادة كي يؤثّر في البطلان، لكن عرض له هذا الوصف في أثنائه، فلو اكتفى به ومضى في صلاته، تبطل لأجل الإخلال في شرط هذا الجزء، فالبطلان مستندٌ إلى بعض الجزء لا إلى الزيادة، بخلاف ما لو لم يكتف به، فإنّه إن أوجب البطلان كان لأجل وصف الزيادة، لخروجه حينئذٍ عن الجزئيّة، وصيرورته شيئاً زائداً في الصلاة فيشمله دليل الزيادة، وإتيان الثاني صحيحاً يجعله جزءاً لو لم تبطل صلاته بما سبق.

ولكن قد يقال في هذا الفرض: بأنّ تداركه صحيحاً ثانياً يوجب لحوق صفة الزيادة بالأوّل حتّى ولو رفع يده عنه.

ولكن اعترض عليه المحقّق الهمداني رحمه‌اللهبقوله: (وفيه نظر، فإنّ لحوق وصف الزيادة به موقوف على بقاء اعتباره في صلاته إلى حين إعادته، وهو ليس كذلك، لأنّ جزئيّته لم تكن متأصّلة أي ممضاة شرعاً، بل كانت بجعله، فإذا رفع يده عنه، ولم يعتدّ به سقط اعتباره، وعلى تقدير تسليم الصدق، فلا شبهة في انصراف النصّ عن مثل هذه الزيادة التي لحقها وصف الزيادة بعد حدوثه)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: ما ذكره جيّد لو سلّمنا أنّ وصف الزيادة محتاجٌ الى قصدها، وأمّا إذا لم نقل بذلك، بل كان وصف الزيادة عبارة عمّا أُوتي بشيءٍ، و لم يجعله جزءاً من الصلاة ولو برفع اليد عنه، فذلك أمرٌ محقّق بالذّات بعد إعراضه عنه، ويكون العمل مشتملاً على الشيء الزائد، فيدخل تحت عنوان (من أتى بزيادة)، وأمّا كونه مبطلاً أم لا؟ منوط بما يستفاد من دليله؛ فإن قلنا بشمول اطلاقه لجميع هذه الأفراد، فلا وجه لدعوى الانصراف عن مثله.

اللهمَّ إلاّ أن يُدّعى تقييد الدليل بواسطة ما يستفاد من أدلّة تجويز هذا العدول ورفع اليد عن الصلاة، ممّا يوجب عدم إبطاله لها، فله وجهٌ لكن لابدّ من إثباته، كما ثبت ذلك في العدول عن قراءة سورةٍ إلى اُخرى قبل بلوغ النصف في غير سورتي التوحيد والجحد، و كذلك ما ورد من تجويز العدول من سورة الفاتحة إلى التسبيح أو عكسه في الأخيرتين، بخلاف ما لو أراد إعادة عين السورة التي قرأها، حيث إنّها لو أتى بها مع كون الأُولى صحيحة، أوجب تكرارها الزيادة المبطلة من جهة مبطلية قِران السورتين.

و عليه، فدعوى عدم شمول دليل الزيادة لمثله غير مقبولة، إذا أراد جعله مكان الأوَّل الصحيح، كما لا يخفى.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 64.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo