< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

أقول: بعد الوقوف على هذه المقدّمة، يقع الكلام والبحث في بعض الفروع:

الفرع الأوّل: لو أتى بجزءٍ وفعل زائدٍ و عدّه من أجزاء صلاته، لكن رفع يده عنه وأعاده بنيّة الاحتياط ، أو أتى ببدله لاحتماله الخلل في الأوَّل و وقوعه فاسداً، فهل يصدق عليه الزيادة الموجبة لترتّب حكمها مطلقاً، أو لم يصدق ذلك مطلقاً، أو يفصّل بين ما لو وقع الأوَّل صحيحاً فالثاني يقع زائداً دون عكسه، أو يفصّل فيما وقع الأوَّل صحيحاً أيضاً بين ما لو رفع اليد عنه قبل الفراغ وفي أثنائه:

لغرض ديني كالأفضليّة، كما يتّفق ذلك فيمن شرعَ بقراءة سورة في الصلاة غير سورتي التوحيد والجَحد ثم تركهما و شرع بقراءة سورة التوحيد مثلاً لكونه أفضل من سائر السور، و كان رجوعه قبل الفراغ وقبل النصف وفي الأثناء.

أو لغرض دنيويّ مثل الاستعجال، كما لو كان ما شرع في قراءة سورةٍ من السور الطوال، فأراد العدول عنها إلى السور القصار قبل بلوغه النصف فعدل عنها، حيث لا يعدّ ذلك زيادة في الصلاة ، بخلاف ما لو عدل بعد الفراغ حيث إنّه يعدّ زيادة؟ وجوه ومحتملات.

قد يقال: بأنّ تركيب الصلاة وغيرها من العبادات كالحجّ ونحوه تركيبٌ اعتباري، و أمر الأجزاء فعلاً و تركاً بيد الممتثل، فمتى رفع اليد عمّا أوجده بقصد الجزئيّة ـ ما لم يمنع دليلٌ شرعي عن عدوله ، كما لو كان رفع يده قبل بلوغ النصف في غير سورتي التوحيد والجحد دونهما وأتى ببدله ـ لا يعدّ ما أتى به زيادة مبطلة، وإن كانت في الحقيقة زيادة لكنّها ليست بممنوعة، إذ ليس كلّ زيادة مؤثّرة في بطلان الفعل، فلازم هذا هو كون رفع اليد عمّا أوجده في المركّب يعدّ عند العرف بمنزلة هدم ما مضى و اسقاطه في المركّبات الخارجيّة، فلا توجب مثل هذه الزيادة المتروكة بطلان الصلاة، لأَنَّه بهذا التقريب تكون في حكم العدم.

لكن من جهة أخرى قد يقال: بأنّ ما قام به صدق عليه عنوان الجزئيّة، و الشّيء لا ينقلب الشيء عمّا هو عليه فيوجب البطلان.

ومجرّد دعوى أنّ رفع اليد بمنزلة الهدم والإسقاط لا يفيد، إذ لا أثر لرفع اليد في انهدام ما أتى به؛ لأَنَّه لا يُخرجه عن الجزئيّة ، غاية الأمر يتّصف بوصف الزيادة، فإن قلنا بالإطلاق يلزم أن يكون مبطلاً إلاّ أن يدلّ الدليل على خلافه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo