< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

ولكن يمكن الإشكال فيه: بأنّ ما قيل يمكن تقبّله بالنسبة إلى النقص بحسب فهم العرف ووحدة السياق، وأمّا بالنسبة إلى الزيادة خصوصاً في السهو فلا، ولأجل ذلك قال المحقّق الهمداني رحمه‌الله: (وكيف كان، فعمدة المستند لبطلان الصلاة بزيادة ركوعٍ أو سجدتين سهواً وعمداً هو الإجماع).

أقول: الإنصاف أنّ الفقيه مع مشاهدة لسان هذه الأخبار الدالّة على أهمّية الركوع والسجود في الصلاة، لا سيّما صحيحة أبي بصير، منضمّاً إلى ما عرفت من التأكيد بإتيان الصلاة بمثل ما أتى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، كما أمر به في قوله: «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»؛ المبيّن بالتشبيه من عدم التغيير في الهيئة بالنقص والزيادة، كما هو مقتضى المشابهة، يقطع بما قال به المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجود كما هو المطلوب.

هذا تمام الكلام في الزيادة المتعلّقة بالركن مثل الركعة والركوع والسجود، وأنّها مبطلة للصلاة عمداً وسهواً ، وعرفت أدلّتها تفصيلاً مع ما في بعضها من الإشكال.

 

الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

 

بعد الوقوف على أحكام زيادة الأركان، يصل الدور الى البحث والكلام بالنسبة إلى زيادة سائر الأجزاء غير الأركان بالعمد أو السهو، بأنّها هل توجب بطلان الصلاة أم لا؟ وبيان الدليل الذي يدلّ على ذلك ، مع أنّ ظاهر كلام المصنّف في المتن اقتصاره على اختصاص هذا الحكم بزيادة الأركان دون غيرها من الأجزاء، حتّى بالنسبة إلى عمدها فضلاً عن سهوها، مع أنّ المشهور بين المُتأخِّرين ـ على ما حكاه المحقّق الهمداني رحمه‌الله ـ هو البطلان في عمدها، بل ربّما قد يستشعر من كلماتهم كونه من المسلّمات، عكس ما يُستشعر من كلام المصنّف هنا، كما يؤيّد ذلك كلام السيّد في «العروة» بقوله في المسألة الثانية في مبحث الخلل: (الخلل العمدي موجبٌ لبطلان الصلاة بأقسامها من الزيادة والنقيصة؛ ووفاقه من أهل التعليق كلّهم ولم يشاهد منهم الخلاف فيه على ما بأيدينا.

و عليه، فالعمدة هنا إثبات الحكم بالدليل، ولقد ذكر لذلك وجوهاً ممّا لا يخلو عن إشكالٍ في الجملة:

الدليل الأوَّل: تشبيه العبادات بما يُضع من المعاجين و الأدوية الأطبّاء التي تقع فيها الزيادة كالنقصان.

وفيه ما لا يخفى أوّلاً: في المشبّه به، إذ ليس الأمر كذلك في المعاجين خصوصاً في صرف الزيادة، ولو سلّمناه في طرف النقيصة، إلاّ في بعض الزيادة الموجبة لنفي تأثير المعاجين لا مطلقاً.

وثانياً: في المُشبّه، فإنّه ممنوعٌ بشهادة العرف بصحّة العبادة المقارنة لكثيرٍ من الأفعال المباحة أو المحرّمة الصادرة من المصلّي بواسطة أعضاء بدنه من يده وعينيه وغيرهما.

الدليل الثاني: أنّ الإخلال العمدي في الصلاة تشريعٌ محرّم، بأن يأتي فيها زيادة من جهة أجزائها، ومن الواضح أنّ التشريع المحرّم إذا وقع في الصلاة يبطلها.

وقد أُجيب عنه أوّلاً: (بأَنَّه وإن كان لا يبعد اقتضائه عقلاً تحريم الفعل، كاقتضائه تحريم الالتزام الذي هو من أعمال القلب، بل ما دلّ على تحريم البدعة ظاهرٌ في كون موضوعه نفس العمل الخارجي، إلاّ أنَّه يختصّ تحريمه به ولا يسري إلى بقيّة الأجزاء، كي تبطل من جهة امتناع التعبّد بما هو حرامٌ.

نعم، إذا كان تشريعاً في أمر العبادة لا في أمر الجزء كان مبطلاً لها لفَقْد التعبّد بالأمر الواقعي، وكذا لو كان الامتثال مقيّداً بالزيادة على نحو وحدة المطلوب، لكنّه ليس من محلّ الكلام)، انتهى ما قاله السيّد الحكيم في «المستمسك»[1] .

قلنا: ما أجابه رحمه الله جيّدٌ، إلاّ أنّ قوله بأنّ التشريع إذا كان بالنسبة إلى أمر الجزء فهو موجبٌ لتحريم نفس الجزء ولا يسري إلى بقيّة الأجزاء، ممّا لا ينبغي القبول؛ لأَنَّه إذا صار نفس ذلك الجزء الخارجي الصادر حراماً، فاشتمال العبادة على أمرٍ حرامٍ ربّما يوجب البطلان إذا لم يكن ذلك العمل منفكّاً عن تلك العبادة مثل النظر إلى الأجنبيّة حال الصلاة، مع أنَّه حرامٌ لكنّه لا يبطل الصلاة لكونه أمراً خارجاً عن الصلاة عرفاً.

وثانياً: أنَّه بكلّيته ممنوعٌ، لإمكان كون العامد في الزيادة جاهلاً إمّا بالموضوع أو بالحكم؛ أي لم يعلم أنَّه زيادة أو علم بذلك ولكن لم يعلم كونه حراماً، فصدق التشريع المحرّم في حقّه غير محقّقٍ، فلا وجه للحكم بالبطلان من ناحية حرمة التشريع.

 


[1] المستمسك، ج7 / 379.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo