< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

هذا كلّه لو سلّمنا إطلاقه حتّى يشمل العمد، ولم نقل ببعض ما قيل في مثل هذه الأحاديث بأنّها غير ناظرة إلاّ على كلّ من كان متشرِّعاً في دينه، ولم يقصد أهل البدعة والتشريع في الدين؛ لأنّ هذه الأحكام والخطابات متوجهة الى أهل الايمان و الملتزمون بالاحكام الشرعية دون غيرهم ، وعلى هذا فلا عموم له بالنسبة إلى العمد مع العلم دون غيره حتّى يوجب إخراج ما خرج تخصيص الأكثر.

و بهذا نجيب بما ذكره وحكاه المحقّق الهمداني في مصباحه عن بعضٍ بأَنَّه قد يناقش أيضاً في دلالة خبر أبي بصير على المدّعى، بأنّ المتبادر من نسبة العمل إلى الفاعل المختار إنّما هي إرادة العمد والاختيار بما عرفت من احتمال عدم وجود الإطلاق لمثل هذا، فضلاً عن كونه مختصّاً به.

لكن مامرّ منها من الجواب أوفى ممّا أجاب به المحقّق المزبور، بقوله: (وفيه: بعد التسليم، إنّما هو في الأفعال التي تكون في الغالب اختياريّة، لا في مثل الزيادة في الصلاة التي لا تصدر في الغالب إلاّ عن سهوٍ كما لا يخفى)، انتهى[1] .

أقول: بعد الوقوف على شمول إطلاق خبر أبي بصير لزيادة الركن من الركوع أو السجدتين والحكم بالبطلان، تصل النوبة الى ملاحظة ما يدلّ على خلاف ذلك وهو عموم مرسلة سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«تسجد سجدَتَي السهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليه أو نقصان»[2] .

فبضمّه الى الاجماع القائم على أنّ ما يوجب سجدتي السهو لا يوجب الإعادة، تكون النتيجة أنّ زيادة الركوع والسجدتين في الصلاة إذا كانتا عن سهوٍ لا توجبان البطلان.

فأجاب عنه المحقّق الهمداني: (بأنّ المرسلة أخصّ مطلقاً من تلك الرواية، لورودها في الزيادة السهويّة، و وجب في مقام الجمع:

إمّا ارتكاب التخصيص في تلك الرواية بما عدا الزيادة السهويّة إن جوّزناه، ولم نقل بأَنَّه تخصيص الأكثر.

أو صرفها إلى إرادة العمديّة، أو الزيادة في عدد الركعات ونحوه)[3] .

ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال: لأنّه إن قلنا بعموم حديث أبي بصير وشموله لصورة العمد أيضاً كما فرضه الخصم، فالنسبة بينه وبين المرسلة تكون العموم والخصوص من وجه؛ لوضوح وجود مادّتي الافتراق من الزيادة العمديّة لخبر أبي بصير دون المرسلة، والنقيصة السهويّة للمرسلة دون خبر أبي بصير، ومادّة الاجتماع هي الزيادة السهويّة في الأركان وغيرها من البطلان لخبر أبي بصير وعدمه للمرسلة، فيكون المرجع حينئذٍ إلى المرجّحات، وهي هنا في خصوص الأركان بالصحّة في قِبال الإرسال، وبوجود أخبار أُخَر تدلّ على البطلان في زيادة الركوع والسجود فيقدّم حينئذٍ على المرسلة، مضافاً إلى القول بأنّ سياق المرسلة عن الصلاة الصحيحة بقرينة قوله7: (تسجد سجدتي السهو)، حيث لا تكون إلاّ في الصلاة الصحيحة كما لا يخفى، و عليه فما في «مصباح الفقيه» من أنّ المرسلة أخصّ مطلقاً من تلك الرواية ليس على ما ينبغي كما عرفت.

هذا تمام الكلام في خبر أبي بصير.


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 54 ـ 55.
[2] الوسائل، ج5، الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 45.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo