< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

أجاب المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه» عن الإشكالين ضمن جواب واحد، وقال:

أقول: بعد البناء على أنّ زيادة الركعة بعد الجلوس بقدر التشهّد غير مبطلة للصلاة، وجب الالتزام بما تضمّنته هذه الصحيحة من إلغاء الزائد، والإتيان بالتشهّد الذي شكّ في فعله بمقتضى الأصل ، فضلاً عن ورود النصّ به، فإنّ مقتضى الأصل البناء على صحّة الأربع ركعات من صلاته، وعدم الاعتناء باحتمال عروض البطلان بالزيادة التي يحتمل وقوعها بعد الجلوس، ولكن لا يثبت بذلك كون الزيادة حاصلة بعد فعل التشهّد أو الجلوس بقدره، كما لا يثبت بأصالة عدم الجلوس أو التشهّد كون الزيادة حاصلة بلا جلوس، إذ لا اعتداد بالأصول المُثبتة، فعليه أن يجلس ويتشهّد كما ورد في النص، سواءٌ سمّيناه أداءاً أو قضاءاً، فإنّ مقتضى الأصل عدم الإتيان به بعد الرابعة فعليه تداركه.

ثمّ أجاب عمّا قيل من أنّ الشكّ هنا في التشهّد شكٌّ بعد التجاوز عن المحلّ فلا يُعتنى به، بأَنَّه:

إنّما يصحّ إذا لم نحكم بلغويّة الركعة الزائدة السهويّة، فأمّا إذا حكمنا بذلك، فيرجع الشكّ في الإتيان بالتشهّد بعد الرابعة إلى الشكّ فيه في المحلّ، فعليه أن يرجع إلى أصالة عدم الجلوس والتشهّد المقتضية لوجوب تداركهما عليه، نظير مَن توهّم أنّ الركعة التي فرغ منها هي الأُولى، فقام بنيّة الثانية، ثمّ ذكر أنّها ثالثة وشك في أنَّه هل تشهّد وقام أم لم يتشهّد، فليس هذا من الشكّ بعد تجاوز محلّه، ولا أقلّ من انصراف الأدلّة عنه)، انتهى كلامه بتلخيصٍ منّا في بعض مواضعه[1] .

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 44.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo