< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

وثانياً: أنَّه مخالفٌ لما يفهم من كلام الإمام عليه‌السلام من التصريح بأَنَّه جلس قدر التشهّد ممّا يعني أنّه قد جلس فقط و لم يتشهّد، مع أنَّه لو سلّمنا ذلك في لسان الأخبار، فكيف الحال في كلمات الأصحاب من التصريح بنفى التشهّد والجلوس بقدره في فتاويهم، حيث يفيد أنّهم فهموا هذا المعنى من الروايات وأفتوا بها، فهذا المحمل ليس على ما ينبغي، إلاّ أن يُحمل على ذلك لجهة التورية للتقيّة فسيأتي جوابه عن قريب إن شاء الله تعالى.

التوجيه الثالث: لرفع التنافي بين الطائفتين من الأخبار منها الصحاح، وهو أن تُحمل أخبار التفصيل على التقيّة ، والمصحّح لذلك هو أنّه مختار أبي حنيفة وكذلك سفيان الثوري، حيث يقولان بندبيّة ذكر التشهّد ، و أنّ تركه غير ضائر فيكفي في الخروج عن الصلاة الجلوس بقدر التشهّد، ممّا يكون جواب الإمام عليه‌السلام موافقاً للعامّة فيُحمَل على التقيّة، لأنّ الرُّشد في خلافهم بحسب الأخبار، فتسقط هذه الطائفة من الأخبار عن الاعتبار، و يكون الاعتماد على ما ذهب إِليه المشهور، و هذا هو مختار المحقّق الهمداني رحمه‌الله وجعل هذا المحمل أقرب المحامل.

لكن الإنصاف أن يقال أوّلاً: إنّ الحمل على التقيّة المعبّر عنها في الأُصول بأصالة الجهة يعدّ من الأُمور المتأخّرة في رفع التعارض بين الدليلين عن سائر المرجّحات، فالمرجّح الأوّل هو الترجيح بالسند، ثمّ الترجيح بالدلالة ثانياً، وإن لم يمكن تحصيل الرجحان بأحد منهما، يكون المرجع إلى أصالة الجهة ثالثاً و أخيراً، وفي المقام ليس الأمر كذلك لما سيظهر لك عن قريب بإمكان الجمع بالدلالة قبل الوصول إلى أصالة الجهة.

وثانياً: وجود المبعّد بالحمل على التقيّة هنا؛ و هو اختلاف فتاوى فقهاء العامّة أنفسهم على ما نقله المجلسي رحمه‌الله في «البحار» نقلاً عن شارح السُنّة أنَّه قال في كتاب «شرح السُنّة»:

(أكثرُ أهل العلم على أنَّه إذا صلّى خمساً ساهياً، فصلاته صحيحة يسجد للسهو ، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي، وبه قال الزُّهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال سفيان الثوري إنّه إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة ثمّ زاد فالخامسة تطوّع، يضيف إليها ركعة اُخرى، ثمّ يتشهّد ويُسلّم ويسجد للسهو)، انتهى ما في «البحار»[1] .

فمع هذا الاختلاف في الرأي يُشكل الحمل على التقيّة بمجرّد كون أبي حنيفة أشهر من بينهم مع كثرة القائلين بالصحّة منهم.

 


[1] البحار، ج88 / 203، شرح السُنّة، ج2 / 368.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo