< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

قلنا: فبذلك يظهر أنَّه ليس الوجه في عدم البطلان ما ذكره المحقّق في «المعتبر»، فلابدّ لهذه الروايات الدالّة على التفصيل المذكور بيان وجه آخر، كما يظهر ضعف القول بندبيّة التسليم من هذه الجهة كما جعله المخالف مستنداً لذلك؛ لما ثبت في محلّه وجوب التسليم عندنا دون العامَّة.

التوجيه الثاني: أنّ المراد بالجلوس ـ بقدر التشهّد كما ورد في بعض الأخبار ، أو بصورة المطلق كما في بعض آخر ـ هو فعل التشهّد المشتمل على السلام بصيغته الأُولى، والمُخرج عن الصلاة، وهو: (السلام عليك أيّها النّبيّ... إلخ)، و الّتي توجب انصراف المصلّي و خروجه عن الصلاة، بحيث تقع وقوع الزيادة خارجها فلا مبطليّة لها، بل لا تتحقّق الزيادة فيها عرفاً، بعدما علم أنّ الشارع جعل السلام مانعاً عن إلحاق الركعة اللاّحقة بالسابقة وانضمامها اليها حتّى يتحقّق بها مفهوم الزيادة ، و الشّاهد على ذلك أنّه كثيراً ما يشاهد في الأخبار إطلاق لفظ (التشهّد) على ما اشتمل للسلام الأوَّل.

كما أنَّه لا استبعاد عرفاً لتحقّق ذلك، إذ كثيراً ما يتوهّم المصلّي بعد الإتيان بالتشهّد والتسليم نقص الصلاة بركعةٍ أو ركعتين، فيأتي بما يراه نقصاً، ثمّ ينكشف له الخلاف و أنّه قد زاد في صلاته.

ولكن يرد عليه أوّلاً: أنَّه مبنيٌّ على قبول كون التسليم بصيغته الأُولى مخرجاً عنها، مع أنَّه محلّ إشكالٍ وخلافٍ، حيث يذهب البعض إلى أنَّه من التشهّد، والمخرج لا يكون إلاّ بالصيغة الثالثة أو هو مع الثانية، فعليه لا يكون هذا التوجيه كافياً لرفع التنافي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo