< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

وحيث إنّ البحث في المقام عن الواجب المركّب من القسم الأوَّل فلازمه كون القاعدة مقتضية لبطلان المركّب مع تخلّل زائدٍ في أثنائه، سواءٌ كان بالعمد أو السهو، إلاّ أن يأتي الدليل على خلافه فيحكم بالصحّة، كما كان الأمر كذلك في السهو في بعض الأجزاء.

و النتيجة: بناءاً على وجوب التسليم و كونه جزءاً من الصلاة و سبباً مخرجاً عنها، إذا نسى المصلّي التسليم وقام ساهياً في الركعة الزائدة، فالإخلال حينئذٍ يكون بالأمرين:

أحدهما: نسيان التسليم فيكون بالنقص.

وثانيهما: زيادة ركعةٍ في الصلاة سهواً؛ و هي تكون:

تارةً: ركعة زائدة تامّة بالوصول إلى حدّ الركوع فحينئذٍ تكون الزيادة بالركن، فلا إشكال في البطلان مستنداً إلى القاعدة الثابتة في الركن من مبطليّته بالزيادة والنقيصة بالعمد والسهو.

و اُخرى: تكون ركعة ناقصة فيما إذا لم يصل إلى القيام المتّصل بالركوع بل تذكّر قبل ذلك ، وهذا هو موضع البحث، وقد مرّ أنّ المصلّي لم يخرج عن الصلاة بتركه التسليم، فتقع الزائدة في الصلاة، و مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان، إلاّ أن يقوم الدليل على خلافه، و من جهة أخرى تبطل هذه الصلاة بنقصان التسليم المتروك فيها، إلاّ أن يدلّ دليلٌ على عدم إحرازه كما هو الأمر كذلك ، بخلاف صورة الزيادة، فإنّ الدليل هنا قائم بالخصوص على البطلان ، مضافاً من الإجماع المدّعى كما مرّ نقله من صاحب «الجواهر» عمّن سبق.

أمّا الأخبار: فقد وردت نصوص عديدة في هذه المسألة، فلابدّ من استعراضها.

فنقول ومن الله الاستعانة:

منها: خبر أبي بصير، قال: «قال أبو عبدالله عليه‌السلام: مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة»[1] .

فإنّه بإطلاقه يشمل كلّ زيادةٍ ، ومن جملتها زيادة ركعةٍ فيحكم بالإعادة، سواءٌ تشهّد أم لم يتشهّد.

ومنها: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً». هذا على ما في «التهذيب»[2] و «الاستبصار»[3] .

ولكن هذه الرواية نقلها صاحب «الوسائل» عن الكليني بإضافاتٍ، وهي بإسناده عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنَّه قال: «إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»[4] .

ولعلّ كلمة (الركعة) سقطت عن رواية الشيخ ، وكيف كان فإنّ هذا الخبر له إطلاق من جهات عديدة:

من جهة زيادة الركعة بعد التشهّد أو قبله، و من جهة جلوسه بقدر التشهّد ولم يتشهّد أم لم يجلس، و من جهة الصلاة كونها رباعيّة أو ثلاثيّة أو ثنائيّة.

نعم، لا توصف الركعة بالزيادة لو وقعت في أثناء الركعات، لأنّها لا تتصوّر إلاّ بالسهو في التشهّد بين الركعة الثانية والثالثة في الرباعيّة، ففي مثله يقال إنَّه قد نسى التشهّد لا زاد ركعةً كما لا يخفى.

وتوهّم: إطلاقه من جهة ذكر (السلام) حتّى يشمل ما لو سلّم.

مندفعٌ: بقرينتين: إحداهما جملة: (زاد في صلاته) حيث تدلّ على أنّها واقعة فيها ، و الثانية جملة (استقبل) حيث تدلّ على لزوم الإعادة.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب19، من أبواب الخلل، الحديث 2.
[2] التهذيب، ج2 / 194 / 763. وسائل الشيعة: ج8 / 231 ح10508.
[3] الاستبصار، ج1 / 376 / 1428.
[4] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo