< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

و أمّا القيام المتّصل بالركوع: فالركنيّة مختصّة به، و من المعلوم أنّ زيادته لا تتحقّق إلاّ بزيادة الركوع، وهو ممّا لا ينبغي الشكّ في أنّه زيادة مبطلةً.

أقول: و ممّا ذكرنا يتبيّن أنّ ترك المصنّف لهذه الثلاثة عن عداد المذكورات كان لأجل أنَّه لم يتحقّق بأحدٍ منها بخصوصه زيادة مبطلة كما عرفت.

ثُمّ بعد الالمام بهذه المقدمة الضروريّة عن القيام و ركنيته و عدمه، نعود إلى بحث الأفعال الثلاثة المذكورات في متن كلام المصنّف رحمه‌الله، بكون زيادتها سهواً وعمداً مبطلة؛ حيث قال:

(وكذا لو زاد في صلاته ركعةً أو ركوعاً أو سجدتين أعاد ، سهواً وعمداً).

ومن الواضح أنّ السهو في الزيادة في الصلاة فيما عدا هذه الثلاثة من الأفعال لا تبطل الصلاة، بلا خلافٍ في شيء منها على الظاهر.

وأمّا في الزيادة العمديّة في غير الثلاثة، ففي «مصباح الفقيه» قال:

(وأمّا عمداً فربّما يُشعر بل يستظهر من عبارة المتن ونحوه حيث اقتصروا في الحكم بالإعادة على المذكورات؛ أنَّه أيضاً كالسهو، خلافاً لصريح غير واحدٍ من المُتأخِّرين فحكموا بمبطليّة الزيادة العمديّة مطلقاً، من غير فرق بين الركن وغيره، بل لعلّ هذا هو المشهور فيما بينهم، أخذاً بعموم بعض الأخبار الآتية) انتهى محلّ الحاجة[1] .

مع أنَّه يمكن أن يندفع: بأنّ هذه المناقشة إنّما تصحّ لو وردت الجملة مع أداة (أَوْ) بين السهو والعمد ، مع أنّ المذكور في العبارة بحرف الواو، فيحتمل حينئذٍ أن يُراد منها المعيّة، أي غير هذه الثلاثة ليست مثل الثلاثة توجب زيادتها بطلان الصلاة سهواً و عمداً، ممّا يعني أنّه لا ينافي بأن تبطل فيها بالعمد دون السهو كما هو مختار المشهور، فلا يكون المصنّف في هذه العبارة ـ كما هو الحال في عبارة العَلاّمَة في «القواعد» ـ من المخالفين لكلام المشهور، كما لا يخفى.

المُبطل الأوّل: زيادة الركعة يقع الكلام في بطلان الصلاة بزيادة ركعة فيها، والأقوال فيها ثلاثة لو لم تكن أزيد:

القول الأوّل: البطلان لو زاد فيها ركعة سهواً أو عمداً مطلقاً، أي سواء في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرباعيّة ، وسواءٌ كان قد جلس بمقدار التشهّد (أو) لم يجلس، وسواءٌ كان قد تشهّد في محلّ التشهّد أو لم يكن، وهذا هو قول المشهور كما عن «القواعد» و «الإرشاد»، بل هو المنقول عن «الجمل» و «المقنع» و «الكافي» لثقة الإسلام و «العقود» و «المراسم» و «الغنية» والسيّد وابن بابويه، كما نقل عن صاحب «مصابيح الظلام» هذا الإطلاق مسنداً إلى المشهور المعروف، بل عن «الغنية» الإجماع على الإعادة فيما لو زاد ركعة ، وفي «الخلاف»: (الإجماع على أنَّه إذا صلّى المغرب أربعاً أعاد).

القول الثاني: التفصيل:

بين ما لو جلس وتشهّد، ثمّ قام ساهياً وزاد ركعة، على القول بندبيّة التسليم كانت صلاته صحيحة.

وبين ما لو كان كذلك ، إلاّ أنَّه على القول بوجوب التسليم تكون باطلة.

وهو قولٌ لابن إِدريس على ما في «السرائر» ونسبه إلى أبي جعفر في استبصاره، وقال: (نِعْمَ ما قال)، واستدلّ لذلك ـ أي لصحّتها ـ مع ندبيّة التسليم بأَنَّه بقيامه للركعة الخامسة خرج من صلاته، حيث يظهر من كلامه أنَّه يقول بهذا التفصيل في الرباعيّة لا غيرها، لأَنَّه قد صرّح في أوّل كلامه: (أنّ من صلّى الظهر مثلاً أربع ركعات... إلخ) ، وفي آخر كلامه: (بقيامه للركعة الخامسة).

 


[1] مصباح الفقيه، ج5 / 37.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo