< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

قوله قدس‌سره: وكذا لو زاد في الصلاة ركعةً أو ركوعاً أو سجدتين أعاد، سهواً وعمداً. (1) بطلان الصلاة بزيادة بعض الاجزاء مطلقاً

(1) الظاهر من كلام المصنّف انحصار بطلان الصلاة بالزيادة سهواً أو عمداً في الثلاثة المذكورة، فلم يدرج فيها زيادة النيّة و القيام و التكبير ، فلابدّ لنا من ملاحظة وجه كلّ واحدٍ منها في الإخراج تفصيلاً.

فأمّا النيّة: فقد يظهر من كلمات بعض الأصحاب كالفاضل الإصبهاني صاحب «كشف اللّثام» أنّ حكم زيادة النيّة كالثلاثة في أنّ تجديدها في أثناء الصلاة مبطلة لها، لأنّ وجودها ركن كسائر الأركان، فلا وجه لإخراجها عن حكم الزيادة سهواً.

ولكن علّق صاحب «الجواهر» في ذيل كلامه بقوله: (ولكنّه كماترى)؛ وذكر وجهه قبل ذلك بقوله: (فإنّها لا تبطل زيادتها، أمّا النيّة فإنّها القصد إلى الفعل وهو إن لم يكن استحضاره مؤكّداً لم يكن مفسداً، بل قد عرفت سابقاً أنّ الذي تقتضيه الضابطة في وجهٍ بل قولٍ استحضارُ هذا القصد في تمام الفعل، لكن لمكان العسر والحرج اكتفى بالاستدامة الحكميّة.

واحتمال تصوّر زيادتها إذا جدّد النيّة الأُولى في الأثناء ـ أي قصد جميع الفعل في الأثناء ـ يدفعه:

أوّلاً: أنّ الجمعيّة لا دخل لها في النيّة.

وثانياً: أنَّه إن وقع منه ذلك عمداً أي مع تنبّهه لكونه في الصلاة، فالإبطال حينئذٍ إن قلنا به لترك الاستدامة لا لزيادة النيّة ، و إلاّ فبدونه لا دليل على البطلان وإن وقع ذلك منه سهواً، بأن كان قد غفل عن كونه في الصلاة، بل الذي يظهر من تتبّع الأدلّة كالحكم بصحّة المتكلِّم سهواً وغيره الصحّة، فإنّه يدخل فيه المتكلّم بزعم أنَّه ليس في الصلاة، وهو منه، وعلى تقدير كون مثل ذلك تركاً للاستدامة يتّجه التزام أنّ تركها غير قادحٍ، كما في سائر أجزاء الصلاة، فتأمّل جيّداً)، انتهى كلامه[1]

قلنا: ظاهر إطلاق بعض كلمات الأصحاب في بيان الفرق في أجزاء الصلاة وأفعالها بين الركن وغيره، أنّهم جعلوا الفارق هو أنّ الركن هو الذي يضرّ إخلاله بالصلاة في الزيادة والنقيصة عمداً كان أو سهواً، بخلاف غيره من الأفعال والأجزاء، حيث إنّ ضرر إخلاله منحصرٌ بصورة العمل بالزيادة والنقيصة دون السهو، ثمّ عدّوا من الأركان النيّة؛ الظاهر من كلامهم كون النيّة أيضاً مثل سائر الأركان تكون قابلة للزيادة والنقيصة، فيساعد ظاهر كلامهم مع ما قاله صاحب «كشف اللّثام»، خلاف ما ذهب إِليه صاحب «الجواهر» من أنّه إذا لم تكن زيادتها تأكيداً لم تكن مفسدة، لأنّ أثر الزيادة ليس إلاّ تأييد القول بلزوم استحضار جميع الأجزاء وهو ليس إلاّ اعتبار الاستدامة الحكميّة في جميع الأفعال من النيّة ، مع أنّ ظاهر كلامهم ليس ذلك، إذ هو بحثٌ مستقلّ عن بحث حصول الزيادة أو النقيصة في النيّة، كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج12 / 250.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo