درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
92/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز
أقول: لا يخفى أنّه يمكن ـدييد قول المشهور بالبطلان بأخبار أخرى غير ما نقلها غير ما صاحب «الجواهر» رحمهالله:
منها: خبر معلّى بن خُنيس، قال: «سألتُ أبا الحسن الماضي عليهالسلام: في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذَكَرَها قبل ركوعه سجدها، وبنى على صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الاُولتين والأخيرتين سواء»[1] .
فإنّ دلالته على المطلوب منوطة بأن يكون المراد من (السجدة) هو السجدتان لا مطلقاً حتّى يشمل نسيان سجدة واحدة ، لوضوح أنّ حكم هذه المسألة عند الشيعة الإماميّة ثابتٌ و هو عدم البطلان بنسيان سجدة واحدة، بل لابدّ من التدارك إن ذكرها قبل الدخول في ركوع الركعة الاُخرى و إلاّ يستمر في صلاته و يقضيها ويأتي بعد الصلاة مع سجدتي السهو. و هذا التوجيه ذكره صاحب «الوسائل» نقلاً عن الشيخ الطوسي لكن لم يذكر وجهه، ولعلّ وجهه ملاحظة أن كلمة (السجدة) مع الألف و اللاّم المعهودة والمعرفة تشير إلى مجموع السجدتين في مقابل الركوع، حتّى يصير المنسي ركناً لا سجدة واحدة فقط، هذا.
مضافاً إلى ما جاء في ذيل الحديث من الحكم بالتسوية في الركعتين الاُولتين والأخيرتين بعدم البطلان في صورة والبطلان في اُخرى، وهو ليس عند الإماميّة إلاّ في السجدتين دون سجدة واحدة كما عليه العامَّة من القول بالبطلان في نسيان سجدة واحدة في الاُولتين دون الأخيرتين.
ولكن لابدّ من التنبيه الى أنّ الاستدلال موقوف على ثبوت المسألة و هو التفريق بين نسيان السجدتين وبين السجدة الواحدة، فيما إذا ذكرها بعد ركوع الركعة الاُخرى عند الإماميّة بدليلٍ آخر، و إلاّ لولا ذلك لما كان هذا الخبر لوحده دالاًّ على أنّ مراد المذكور في الذيل هو السجدتين ، إلاّ أن يحمل عليهما إذا قامت قرينة قبل ذلك، وهو الذى أشرنا اليها في الوجه الأوَّل من أنّ الألف و اللاّم المعهودة، فمن خلالها يمكن اثبات المطلوب وهو قريبٌ جدّاً ، و يحتمل أنّه مختار صاحب «مصباح الفقيه»، وعليك بالتأمّل في كلامه حتّى يتبيّن ما قلناه.
و منها: ما رواه أبي نصر البزنطي، قال: «سألتُ أبا الحسن عليهالسلام عن رجلٍ يُصلّي ركعتين، ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنـّه ترك السّجدة في الأُولى؟
قال: كان أبو الحسن عليهالسلام يقول: إذا تَرك السّجدة في الرّكعة الأُولى، فلم يَدر واحدة أو ثنتين، استقبلتَ الصَّلاة حتّى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة أو الرابعة، فتركتَ سجدةً بعد أن تكون قد حفظت الرّكوع، أعدتَ السّجود»[2] .