< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: آراء الفقهاء في حكم من نسي الركوع و تجاوز محلّه

 

والدليل على هذا القول: ليس إلاّ ما جاء في «فقه الرضا»، قال: (وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأُولى، فأعِد صلاتك، لأَنَّه إذا لم تصحّ لك الأُولى لم تصحّ صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين، واجعلها ـ أعني الثانية ـ الأُولى، والثالثة ثانية والرابعة ثالثة)[1] .

ولكن الإشكال فيه أوّلاً: في حجّيته، لعدم احراز أن هذا الكتاب من الإمام، و لعلّه منتسب إِليه عليه‌السلام.

وثانياً: على فرض القبول، يكفي تأييداً لما في سائر الأخبار الدالّة على ذلك، لا على حدّ يقدر على المعارضة مع الأخبار الصحيحة المعتبرة المعتضدة بالشهرة الدالّة على البطلان بعد السجدتين، لما قد عرفت تحقّق البطلان من جهة النقيصة للركوع والزيادة بالسجدتين اللّتين كانتا معاً ركناً.

القول الثالث: للشيخ الطوسي في «النهاية»، قال على ما هو المحكي في «الجواهر»: (فإن تركه ناسياً ثمّ ذكر في حال السجود، وجبَ عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتّى صلّى ركعة اُخرى، ودخل في الثالثة ثمّ ذكر، أسقط الركعة الأُولى، وبنى كأنّه صلّى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة، أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة)[2] .

ولعلّ الدليل عليه: هو الجمع بين ما استُفيد من الأخبار المتقدّمة بالبطلان إذا تذكّر في السجدة؛ إمّا كون المراد من السجدة هو السجدتان، أو على التوجيه الذي ذكرناه من كفاية الدخول في السجدة في صدق التجاوز، غاية الأمر كان ذلك لخصوص الركعة الأُولى دون سائر الركعات، لما ثبت من اطلاق من خبر أبي بصير ومن خبر «فقه الرضا» بخصوصه، حيث لا صلاة إذا لم تكن الركعة الأُولى ، بخلاف ما لو وقع ذلك في سجدة سائر الركعات، فإنّه يقيّد إطلاق خبر أبي بصير الدالّ على البطلان في تمام الركعات، بواسطة دلالة الخبر الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«في رجلٍ شكّ بعدما سجد أنَّه لم يركع؟ قال: فإنْ استيقن فليلقِ السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف، فليقم فليصلِّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه»[3] .

فهذا الخبر فيه قابليّة التصحيح في جميع الركعات عدا الركعة الأُولى بالتخصيص.

وهكذا يقيّد برواية اُخرى نقلها الحلّي في «مستطرفات السرائر» نقلاً عن كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم باختلاف في التعبير، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«في رجلٍ شكّ بعدما سجد أنَّه لم يركع؟ قال: يمضي على شكّه حتّى يستيقن ولا شيء عليه، وإن استيقن لم يعتدّ بالسجدتين اللّتين لا ركعة معهما، ويتمّ ما بقي من صلاته، ولا سهو عليه»[4] .

فإنّه أيضاً مثل سابقه مطلق يشمل جميع الركعات إلاّ أنَّه يخرج منه الركعة الأُولى بواسطة خبر «فقه الرضا» و خبر أبي بصير، فيبقى الباقي تحت الإطلاق.

ولكن الإشكال: أنّ خبر أبي بصير الدالّ على البطلان مطلقاً، المؤيّد بخبر رفاعة، ومطلقات الأخبار الدالّة على البطلان، مقدّمٌ بالنسبة إلى سائر الركعات التي كانت مورداً للتعارض بين الطائفتين كما لا يخفى.

بقي هنا خبر آخر وهو صحيح العيص بن القاسم، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجلٍ نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها، ثمّ ذكر أنَّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو»[5] .

فإنّه بإطلاقه يشمل الركعة الأولى المنسيّة، لكنّه يخرج بما عرفت فيبقى الباقي تحته بإمكان إصلاحها بما في الرواية، فتصير هذه الرواية مؤيّدة لكلام الشيخ، بل فتوى الإسكافي وابن بابويه بطلان الصلاة فيما إذا كان النسيان في الركعة الأُولى دون غيرها من سائر الركعات.

أقول: لكن قد عرفت آنفاً أنّ في محلّ التعارض في غير الركعة الأُولى يقدّم المطلقات الدالّة على البطلان لكثرتها وتأييدها بالشهرة و موافقتها للقاعدة كمامرّ.

 


[1] فقه الرضا، 116.
[2] الجواهر، ج12 / 246.
[3] الوسائل، ج4، الباب11 من أبواب الركوع، الحديث 2.
[4] السرائر، ج3 / 592.
[5] الوسائل، ج4، الباب11 من أبواب الركوع، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo