< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتميمٌ وتكميل

 

ولكن الأمر في المقام ليس كذلك، لأَنَّه قبل الرجوع إلى المطلقات قد تحقّق التخصيص أو التقييد بخبر عبدالله، بواسطة خبر رفاعة وأبي بصير، حيث حكما بالبطلان في خصوص نسيان الركوع إذا تذكّر في السجدة، أو بعد القيام، مع كون النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق، فبعد ذلك لا يبقى عمومٌ ولا مطلقٌ لخبر عبدالله لما بعد السجدتين حتّى تُلاحظ نسبته مع إطلاق الأخبار الدالّة على البطلان، بل تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه، ولا أقلّ من ملاحظة ذلك وجهاً لتقديم ما يدلّ على البطلان مطلقاً على ما يدلّ على عدمه، لو لم نقل بتقديم خبري رفاعة وأبي بصير في التخصيص على تلك المطلقات الدالّة على البطلان.

و كيف كان، فالحكم بالبطلان فيما بعد الدخول في السجدة وما بعدها كما عليه المشهور هو الأقوى عندنا.

نعم، الذي لا ينبغي البحث عنه هو في بطلانها ما لو تذكّر النسيان بعد السجدتين: إمّا بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية قبل القيام، أو لا أقلّ فيما بعد الدخول في السجدة الثانية قبل رفع الرأس عنها؛ فلاجل وجود أحد الاحتمالين في قوله: (وقد سجدَ سجدتين)، من كونه بعد فراغه عن السجدتين، أو أنّ المراد تحقّق السجدتين قبل الفراغ عنها، حيث ينطبق عليه منطوق خبر أبي بصير، ويدلّ على البطلان بلا إشكال، ويوجب تخصيص وتقييد المطلقات الدالّة على عدم البطلان.

و أمّا الذي لابدّ من البحث عنه ووقع فيه الخلاف والاختلاف، هو ما لو تذكّر المصلّي بعد الدخول في السجدة الأُولى ، أو بعد رفع الرأس عنها قبل الدخول في السجدة الثانية، فهل يوجب تذكره فيهما البطلان أم لا؟

ذهب السيّد في «العروة» في مسألة 8 في باب الركوع الى أنّ الأقوى عدم البطلان و لزوم القيام بتدارك المنسي، ووافقه بعض أصحاب التعليق مثل السيد الحكيم تبعاً لصاحب «الحدائق»، خلافاً لعدّة اُخرى بالبطلان مثل العَلاّمَة البروجردي تبعاً للمحقّق في «الشرائع» وصاحب «الجواهر»، بل قد نسب الإطلاق بالدخول في السجدة الشامل للسجدة الأُولى إلى المشهور، كما اختار المحقّق الهمداني ذلك باحتمال كونه أحوط، قال: (لو لم نقل بتعيّنه)، وبعض آخر بالتصريح بالاحتياط الوجوبي من العود والإتمام والإعادة كما عليه المحقّق الاصطبهاناتي والسيّد جمال الگلپايگاني وغيرهم، وهو المقبول عندنا.

ومنشأ الاختلاف: هو ما ذكرناه سابقاً من الخلاف في أنّ التجاوز يصدق بمجرّد الدخول في السجدة، أو أنّه يتحقّق بالدخول في السجدة الثانية الموجب لصدق الدخول في ركنٍ آخر، مضافاً إلى ما عرفت من عدم قيام دليل خاصّ يدلّ على البطلان بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى، لأنّ خبر أبي بصير لا يشمل إلاّ ما بعد الدخول في السجدتين كما عرفت، كما لا يشمله دليل رفاعة، لأنّ مورده بعد القيام عن السجدة، و لذلك فلا دليل على الصحّة، اللهمَّ إلاّ إطلاقات الأخبار الدالّة على لزوم إعادة الصلاة بمجرّد صدق نسيان الركوع، الشامل حتّى لصورة الدخول في السجدة الأُولى ، فضلاً عمّا رفع رأسه عنها قبل الدخول في السجدة الثانية، رغم أنّه داخل أيضاً تحت عموم رواية عبدالله بن سنان، الدالّة على جواز تدارك الركوع مطلقاً، فيتعارضان:

فربّما يقدّم حديث عبد بن سنان الله على المطلقات لأجل احتمال كون السجدتين معاً ركناً لا بالدخول في الأُولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية، اللهمَّ إلاّ أن نعتمد التوجيه الذى ذكرناه، ولأجل ذلك قلنا بالاحتياط الوجوبي في الجمع بين التدارك والإعادة، كما هو مذكور في تعليقتنا على «العروة».

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo