< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتميمٌ وتكميل

 

أقول: هنا مناقشتان:

المناقشة الأولى: قد يقال بأنّ صحيحة رفاعة تحكم بالبطلان فيما لو تذكّر بعد السجدتين والقيام، فلا يشمل ما لو تذكّر بعد السجدتين قبل القيام، أو بعد الدخول في السجدة الأُولى دون الثانية، فحينئذٍ إن سلّمنا بطلانها لما بعد السجدتين قبل القيام، لاستلزامه البطلان بأحد الوجهين؛ إمّا بزيادة ركنٍ وهو السجدتان، أو بنقيصة ركن وهو الركوع، هذا بخلاف ما لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى حيث لا يوجب زيادة ركن، بل البطلان لو كان من حيث النقيصة فقط، ولا دليل لنا حينئذٍ على البطلان في هذه الصورة إلاّ الإجماع، لأَنَّه خارج عن مضمون حديث رفاعة ، فلابدّ من الحكم بالصحّة والرجوع إلى الإتيان بالفائت وإسقاط الزائد، مع أنّ ظاهر كلام المصنّف بقوله: (أخلَّ بالركوع حتّى سجد)، يشمل الفرض المزبور بالبطلان، مع أنّ زيادة سجدةٍ واحدة سهواً لا يكون ركناً حتّى يوجب البطلان، فكيف يمكن الردّ على هذه المناقشة وما الدليل على البطلان؟

أجاب عنها صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّه مع أنَّه لا قائل بالتفصيل في المقام، يكفي في ذلك إطلاق جملةٍ من المعتبرة المتقدّمة مع إطلاق إجماع الغنية أيضاً ، بل قد يقال وإجماع النجيبية والسرائر المتقدّمين، بل هو مقتضى القاعدة أيضاً ، وعدم البطلان بزيادة السجدة مع عدم ترك الركوع لا يلزم منه صحّة ما نحن فيه ، والقياس لا نقول به ، فحينئذٍ لا يشمله قول أبي عبدالله عليه‌السلام: (في رجل استيقن أنَّه زاد سجدة لا يعيد الصلاة من سجدة)[1] ؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد منه زيادة سجدةٍ خاصّة، لا ما إذا كانت الزيادة مع نسيان الركوع، بل هو من التخريج الذي لا نقول به فتأمّل). انتهى كلامه[2] .

قلنا: يرد على جوابه بأنّ الرواية الدالّة على عدم البطلان بسجدةٍ مطلقة من حيث المتعلّق، أي غير ناظرة إلى عدم وجود الخلل من ناحية اُخرى ، بل مقتضى لسانها بيان الحكم من ناحية زيادة السجدة فقط، فإثبات البطلان لمن أخلَّ بالركوع أو عدمه موقوفٌ على دليلٍ آخر يدلّ عليه، والمفروض عدمه لولا الإجماع.

و يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بوجه آخر: وهو دعوى الفرق بين صدق التجاوز حال الدخول في الركن الآخر، وبين كون الزيادة والنقيصة في السجدتين محقّقة، بأن يكون الأوَّل صادقاً بمحض الدخول في السجدة الأُولى، لأنّ السجدتان معاً في الركنيّة بمنزلة ركوعٍ واحد لا ينفصل بينهما في الصدق، بخلافهما في حالَتي الزيادة والنقصان، حيث لا يصدق إلاّ بكلتيهما معاً لا بواحدٍ منهما، فحينئذٍ يثبت البطلان بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى، لأَنَّه قد أخلَّ وتجاوز عن محلّ الركوع فيوجب البطلان.

لا يقال: إنّه على فرض أنّ الملاك في البطلان هو صدق التجاوز عن محلّ الركوع ، فلابدّ من القول به بواسطة الدخول في الهَويّ من القيام إلى السجود، لا بالدخول إلى السجدة.

لأنّا نقول: الملاك ليس مطلق صدق التجاوز حتّى يقال بما قيل، بل الملاك فيه صدق التجاوز بالدخول في ركنٍ آخر، وهو ليس إلاّ بالسجدة، فعلى هذا لو تذكّر نسيانه قبل الوصول إلى السجدة، فتدارك بالرجوع إلى الركوع كانت الصلاة صحيحة.

فثبت من هذا التقرير أنّ وجه البطلان لمن دخل في السجدة ثمّ تذكّر نسيان الركوع، ليس خصوص الإجماع الذي ذكره صاحب «الجواهر»، بل يشمله إطلاق الأخبار الدالّة على أنّ نسيان الركوع موجب للبطلان إذا تحقّق بالدخول في السجدة، ولما بعدها، سواءٌ في السجدة الأُولى أو الثانية أو بعد القيام ونحو ذلك كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».

 


[1] الوسائل، ج4، الباب14 من أبواب الركوع، الحديث 3.
[2] الجواهر، ج12 / 244.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo