< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتميمٌ وتكميل

 

فبعضها: يدلّ عليه بصورة المطلق أي لم يذكر فيه محلّ تنبّهه و اعتماده على مثل (حديث لا تعاد) حيث دلالته عامّة شاملة لكلّ ما يصدق عليه أنَّه ترك أحد هذه الخمسة، كما كان كذلك أيضاً ما يدلّ على تحقّق نسيان الركوع بصورة المطلق ، والمتيقّن منه هو الدخول في السجود لو لم نقل بصدقه لما قبله من الهَويّ إلى السجود، لإمكان احتمال عدم صدق المضيّ عن محلّه بالنسبة إِليه.

وبعضها: يدلّ على أنّ ذِكره كان بعد السجدة والقيام.

وبعضها: على أنَّه ترك الركعة أو الركوع وتذكّر بعد السجدتين.

ففي جميع هذه الصور ورد الحكم بالإعادة ، غاية الأمر أنّ في بعضها دلالة على أنّ التذكّر كان في الأثناء كخبري رفاعة وأبي بصير، بخلاف الباقي حيث يمكن أن يكون التنبّه بعد الصلاة كما يحتمل كونه في الأثناء ، و الفارق بينهما هو قابليّة التدارك في الأثناء بإسقاط الزائد وإتيان الفائت، والبناء على إكمال ما تركه إن أجزناه، بخلاف الباقي لو كان التذكّر بعد الصلاة دون الأثناء، فلا علاج فيه إلاّ بالإعادة وإن يشمل الأثناء أيضاً ، ولازم ذلك إمكان حمل القول بالبطلان على صورة كون التذكّر بعد الصلاة، فحينئذٍ يتّسع الطريق للقول بعدم البطلان في الأثناء بسبب التدارك وحذف الزائد، فيساعد مع القول الثاني المذكور في كلام المصنّف رحمه‌الله.

لكنّه مندفع: بأَنَّه يكفي في الدليل على البطلان في الأثناء صحيحة رفاعة و الخبر الأوّل لأبي بصير على ظاهر العبارة، بأن لم تكن الواو في (وقد سجد سجدتين) بمعنى أَوْ، بل كانت حاليّة فيدلّ على أنّ التذكّر في الأثناء مبطلٌ للصلاة بالنسبة إلى ترك الركعة، كما أنّ الأمر كذلك حتّى لو كانت كلمة (واو) في (وقد سجد سجدتين) بمعنى أَوْ، حيث يفهم أنّه تذكّر تركه الركوع بعد السجدتين فيكون في الأثناء، وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى ترك الركعة، حيث يكون مطلقاً، فيشمل ما لو تذكّر بعد الصلاة، كما يشمل صورة كون التذكّر في الأثناء أيضاً.

كما أنّ الأمر بالنسبة إلى ترك الركوع مطلقاً لو كانت كلمة (واو) في (وتركَ الركوع) بمعنى أَوْ، و عليه تكون الرواية حينئذٍ مشتملة على ثلاث محتملات، وفي احتمالين منها يكون التذكّر في أحدهما في الأثناء، و في الآخر بصورة المطلق حيث يمكن شموله للاثناء إلاّ أنّ صورة الإطلاق قابل للتقييد دون الآخر.

و الفارق بين ما لو تذكّر في الأثناء، وبين ما لو تذكّر بعد الصلاة، أنَّه بناءً على القول بلزوم الإعادة والبطلان في الأثناء ـ كما عليه المشهور ـ هو أولويّة الإعادة فيما لو تذكّر بعد الصلاة ، بخلاف الوجه الآخر وهو القول بالصحّة وإسقاط الزائد والإتيان بالفائت والبناء في الأثناء، حيث يكون البطلان لخصوص التذكّر بعد الصلاة، من حيث تحقّق ترك الركن فيها، فيساعد مضمون الحديث حينئذٍ مع ما في سائر الأخبار من الحكم بالإعادة بصورة المطلق، الذي يمكن حمل المطلق على صورة كون التذكّر بعد الصلاة، جمعاً بين هذه وبين ما يدلّ على الترقيم.

ولكن ثبت ممّا مضى كفاية صحيحة رفاعة في الدلالة على البطلان في الأثناء، حيث حكم عليه‌السلام فيها باستقبال الصلاة لو تذكّر بعدما سجد وقام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo